الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضعيف.
وهو لفظ لأبى داود ، والآخر باللفظ المذكور فى الكتاب قبله ، وسبق هناك تخريجه وبيان أن علته الإرسال.
(2659) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود
.
* صحيح.
أخرجه أبو داود وغيره من طريق قتادة بإسناده عن أبى هريرة ، وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه كما سبق بيانه قبل حديثين ، لكنه بهذا اللفظ صحيح لأن له شاهدين مرسلين وآخر موصولا عن أبى هريرة أيضا بنحوه سبق ذكرهما هناك ، وأحد الشاهدين هو الآتى بعد هذا.
(2660) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما
".
* صحيح.
أخرجه البيهقى (10/259) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين
…
"! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ".
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (2656) .