الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين فى الدعاوى
(2685) - (البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (2/501)
.
* صحيح.
وقد مضى تخريجه برقم (2641) ، وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووى فى " الأربعين " له.
(2686) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (1/502)
.
* صحيح.
وقد خرجته تحت الحديث (2641) .
(2687) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ، استحلف رجلا ، فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (2/502)
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقى (10/180) عن طريق أبى الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يعنى لرجل حلفه: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء " يعنى: للمدعى.
وقال أبو داود: " أبو يحيى اسمه زياد كوفى ثقة ".
وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ: " أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فسأل النبى صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن