الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدعاوى والبينات
(2654) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم
.
* صحيح.
وأخرجه البخارى أيضا كما تقدم برقم (2641) .
(2655) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك
".
* صحيح.
وقد مضى برقم (2608) .
(2656) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى
.
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3613 ـ 3615) والنسائى (2/311) وابن ماجه (2329) والبيهقى (10/254 ، 257) من طرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى.
وخالفه شعبة فقال: عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن رجلين
…
أخرجه البيهقى (10/255) من طريق أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة به.
هكذا وقع عنده مرسلا ، وليس خطأ مطبعيا ، بل هكذا وقعت الراوية عنده ، فقد صرح بذلك فى مكان آخر كما يأتى.
ولكنه فى " مسند أحمد "(4/402) بالسند المذكور موصولا هكذا: " ثنا محمد بن جعفر ثنا
شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة ، عن أبى بردة عن أبيه ".
فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقى منه قوله: " عن أبى بردة "، فعاد الضمير فى قوله:" عن أبيه " إلى أبى بردة فصار مرسلا.
ويؤيد أن الراوية عند أحمد موصولة ، أنه أورده فى مسند أبى موسى من " مسنده " ، ولو كان عنده مرسلا لم يورده إن شاء الله تعالى ، كما هى القاعدة عنده.
ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده به نحوه.
أخرجه البيهقى (10/257) وقال عقبه: " كذا قال: عن شعبة.
وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا ، وعن شعبة عن قتادة مرسلا ".
ثم قال: " والحديث معلول عند أهل الحديث ، مع الاختلاف فى إسناده على قتادة " قلت: ومن وجوه الاختلاف رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة: " أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " أخرجه ابن حبان (1201) والبيهقى (10/258) .
وفى رواية له من طريق حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبرهم عن النضر ابن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى به نحوه.
وقال البيهقى: " وكذلك رواه فيما بلغنى إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد
متصلا.
فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة ، إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب.
ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله ، فقال: عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة: أن رجلين أدعيا دابة
…
".
ومن ذلك رواية سعيد بن أبى عروبة أيضا عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة به نحوه.
بلفظ: " استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ".
أخرجه أبو داود (3616 و3618) وعنه البيهقى (10/255) وابن ماجه (2329) والدارقطنى (514 ـ 515) وأحمد (2/489 ، 524) من طرق عن سعيد به.
ومنه رواية سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: " أنبئت أن رجلين اختصما
…
" فذكر مثل حديث أبى بردة عن أبى موسى.
وأخرجه البيهقى (10/258) وقال: " وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك ".
ثم قال: " هذا مرسل.
وقد بلغنى عن أبى عيسى الترمذى أنه سأل محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى هذا الباب؟ فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة.
قال البخارى: وقد روى حماد بن سلمة: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث ".
قال البيهقى: " وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه فى رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم ".
قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.
وفى " التلخيص "(4/210) : " وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ".
قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة ، وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه ، ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة:" فجعلها بينهما نصفين ".
وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.
وأما فى روايته عن خلاس ، فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين ، وإنما قال:" استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم.
وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة ، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له ، فجعل عليهما اليمين ، فتنازعا فى البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يقترعا على اليمين ".
قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى ، وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما ، وأن الصواب فيها الإرسال.
وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (10/259)، أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر ، فجاء كل واحد منهما