الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2610) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل ، وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم ، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم ، وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى
".
* لم أقف عليه.
(2611) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه ، فعزله وولى كعب بن (سوار)[1]
".
* لم أقف على إسناده.
وأخرج ابن سعد (7/65) عن طريق الشعبى: " (عأن) [2] عمر بن الخطاب بعث كعب بن (سود) [3] على قضاء البصرة ".
ورجالة ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعمر.
ثم رأيت البيهقى قد أخرج فى " السنن "(10/108) من طريق محمد بن سيرين: " أن عمر رضى الله عنه قال لأبى موسى رضى الله عنه: انظر فى قضاء أبى مريم ، قال: لا أتهم أبا مريم ، قال: ولا أنا أتهم ، ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه ".
ومن طريقة أيضا أن عمر قال: " لأنزعن فلانا عن القضاء ، ولأستعملن على القضاء رجلا إذا رآه الفاجر فرقه " وابن سيرين لم يسمع من عمر.
(2612) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به ، قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين
".
* لم أقف عليه.