الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القطع فى السرقة
(2402) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه
.
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 ، 249 ، 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: " لا تقطع اليد إلا فى
…
" وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى
…
" وهو لفظ الترمذى وابن الجارود ، ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ".
قلت: وكل صحيح ، ولا منافاة ، لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ، لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة ، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن ".
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة ، بل الظاهر أن بينهما عمرة ، فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال:" أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق ، قال: فأتنى ، وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا فى ربع الدنيار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار أثنى عشر درهما ، قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه ".
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه ، ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا