الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقتلوا راعى رسول الله مؤمنا ، فبعث فى آثارهم ، فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، قال: ونزل فيهم آية المحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ".
(2442) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا
".
* صحيح.
وهو متفق عليه من طرق عن أنس ، وقد ذكرت لفظه بتمامه فى " الطهارة " رقم (177) .
(2443) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض
".
* ضعيف جدا.
وسبق إسناده قريبا (2440) .
(2444) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف
".
* لم أقف عليه. لا فى أبى داود ولا فى غيره وليس له ذكر فى " الدر " ولا فى غيره [1] .
(2445) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود
".
* لم أره بهذا اللفظ.
ومعناه فى حديثه المتقدم تحت رقم (2442) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 182:
وقفت عليه ، رواه أبو يوسف القاضى فى كتاب " الخراج ":(ص 108 ، ط. بولاق) قال القاضى أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال فى " التلخيص "(4 / 72) : (رواه أحمد بن حنبل فى " تفسيره ") .
تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " فى عزوه لأبى داود وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو ، ثم قال فى " المغنى ":(8 / 290) : (وقيل: إنه رواه أبو داود) .