المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في البكر يزوجها أبوها - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب في البكر يزوجها أبوها

10 -

‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

(1)

149/ 2011 - عن ابن عباس: أن جاريةً بكرًا أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَتْ أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن ماجه

(2)

، وأخرجه أبو داود أيضًا مرسلًا

(3)

. وقال: وكذا رواه الناس مرسلًا معروف. وقال البيهقي

(4)

: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم» مرسلًا. وقال أيضًا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولًا، وهو أيضًا خطأ، وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم، والصواب مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كُفْءٍ، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن القيم رحمه الله: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول: هذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وَصَله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها تُقْبَل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهبَ المقلِّد، وتُرَدّ في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا وزيادةَ لفظٍ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب: زيدُ بن

(1)

كذا الباب في الأصل و (ش)، وفي «السنن» و «مختصر المنذري» زيادة:«ولا يستأمرها» .

(2)

أخرجه أبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في «الكبرى» (5366)، وأحمد (2469) من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.

(3)

أخرجه أبو داود (2097). وقال عقبه: «لم يذكر ابن عباس

» وبقية العبارة ذكرها المنذري.

(4)

في «السنن الكبرى» : (7/ 117).

ص: 435

حبان، ذكره ابن ماجه في «سننه»

(1)

.

وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شُعَيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر:«أن رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْر من غير أمرها، فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ففرَّق بينهما» رواه النسائي

(2)

.

ورواه أيضًا من حديث أبي حفص التنِّيسي

(3)

: سمعتُ الأوزاعيَّ قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رَباح قال:«زوَّج رجلٌ ابنتَه وهي بكر» وساق الحديث.

وهذا الإرسال لا يدلّ على أن الموصول خطأ بمجرَّده.

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي

(4)

إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي

(5)

أيضًا من حديث جَرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:«أن جارية بكرًا أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم،فقالت: إن أبي زَوَّجني، وهي كارهة، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نكاحها» . ورجاله محتجٌّ بهم في الصحيح.

وقد تقدّم

(6)

قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنْكَح البِكْرُ إلا بإذنها» . وهذا نهيٌ صريح في المنع، فحَمْلُه على الاستحباب بعيد جدًّا.

(1)

ساقه عقب حديث (1875).

(2)

في «الكبرى» (5363).

(3)

في «الكبرى» (5364).

(4)

في «السنن الكبرى» : (7/ 117).

(5)

(5366)، وأخرجه ابن ماجه (1875).

(6)

أي في «سنن أبي داود» (2092) وأخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 436

وفي حديث ابن عباس: «والبِكْر يستأمرها أبوها» رواه مسلم

(1)

، وسيأتي، فهذا خبرٌ في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبرًا عن حُكْم الشرع، لا خبرًا عن الواقع، وهي طريقة المحققين. فقد توافق أمرُه صلى الله عليه وسلم وخبرُه ونهيه على أن البِكْر لا تُزوَّج إلا بإذنها. ومثل هذا يَقْرُب مِن القاطع

(2)

ويبعُد كلَّ البعد حَمْلُه على الاستحباب.

وروى النسائي

(3)

من حديث عكرمة، عن ابن عباس قال:«أنكَحَ رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها» .

وروى أيضًا

(4)

من حديث عبد الله بن بُرَيدة، عن عائشة: أن فتاةً دخلت عليها فقالت: إن أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرَتْه، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعلَ الأمرَ إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعْلَم أللنساءِ مِن الأمر شيءٌ؟».

ورَوى أيضًا

(5)

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال:«أنْكَح رجلٌ من بني المنذر ابنتَه وهي كارهة، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها» .

وحَمْل هذه القضايا وأشباهها على الثيِّب دون البِكْر خلاف مقتضاها، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك ولا استفصل، ولو كان الحكم يختلف بذلك

(1)

(1421).

(2)

كذا ولعله «القطع» .

(3)

(5368).

(4)

(5369). قال النسائي عقبه: هذا الحديث يرسلونه.

(5)

(5367).

ص: 437