الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمضى طلاقَه الثلاث ولم يردّه
(1)
.
الخامس: وهو قويٌّ في النظر والتأويل، أنه قال:«كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة» ، يحتمل أن يريد به: كان حكم الثلاث إذا وقعَتْ أن تُجْعَل واحدة، وأن يريد به: كانت عبارة الثلاث على عهده أن تُذْكَر واحدة، فلما تتايع الناسُ في الطلاق وذكروا الثلاثَ بدل الواحدةَ، أمضى ذلك عمر كما أمضاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عويمر حين طلَّق ثلاثًا. فلا يبقى في المسألة إشكال. فهذا أقصى ما يُرَدُّ به هذا الحديث
(2)
.
8 -
باب في أمرك بِيَدِك
177/ 2118 - عن حماد بن زيد قال: «قلت لأيوب: هل تعلم أحدًا قال بقول الحسن في «أَمْرُكِ بِيَدِكِ» ؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قَتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته؟ فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة؟ فقال: بلى، ولكنه نَسي».
وأخرجه الترمذي والنسائي
(3)
. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، وذكر [عن] البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال النسائي
(4)
: هذا حديث منكر.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
والأجوبة عن هذه الاعتراضات ذكرها المؤلف في «زاد المعاد» : (5/ 241 - 271)، و «أعلام الموقعين»:(3/ 469، 4/ 212)، و «إغاثة اللهفان»:(1/ 512 - 541).
(3)
أخرجه أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، والنسائي في «المجتبى» (3410) وفي «الكبرى» (5573) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به.
(4)
في «المجتبى» .