المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المرأة تستحاض - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب المرأة تستحاض

23 -

‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

(1)

37/ 277 - عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تُسْتَحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيضة

(2)

فإنه أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق".

حسن. وأخرجه النسائي

(3)

.

قال ابن القيم رحمه الله: حديث عُروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان

(4)

: منقطع، لأنه انفرد به محمد بن عَمرو، عن الزُّهري، عن عروة، ورواه عن محمدِ بن عمرو محمدُ بن أبي عدي مرتين: إحداهما من كتابه هكذا، والثانية زاد فيه "عائشة" بين عروةَ وفاطمةَ، وهذا متصل، ولكن لما حدَّث به من

(1)

هذا الباب في "السنن" بلفظ: "باب في المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاةَ في عدة الأيام التي كانت تحيض"، ثم بوّب بعده:"باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة"، ويليه:"باب مَن قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"، وفي هذا الثالث ورد الحديث الآتي. ولكن المنذري جمع أحاديث الأبواب الثلاثة تحت باب واحد في "مختصره".

(2)

في مخطوطة المختصر إشارة إلى أنه في نسخة: "دم الحيض".

(3)

أخرجه أبو داود (286)، والنسائي (215). قوله:"وأخرجه النسائي" في مخطوطة المختصر لَحَق موضعه قبل قوله: "حسن"، ولعل الصواب ما أثبتناه. وتحسين المنذري ساقط من طبعة الفقي.

(4)

في "بيان الوهم والإيهام": (2/ 457 - 479).

وقال البيهقي: (1/ 325) عن عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ثم تركه. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابنُ أبي عدي. وقال أبو حاتم في "العلل"(117): "لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر".

ص: 158

[ق 33] كتابه منقطعًا ومن حفظه متصلًا، فزاد "عائشة" أورثَ ذلك نظرًا فيه. وقد جاء في "سنن أبي داود" مصرّحًا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة.

وروى أبو داود

(1)

من حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكَير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة: أن فاطمة حدثَتْه أنها سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. لكنّ المنذر

(2)

مجهول، قاله أبو حاتم الرازي

(3)

. والحديثُ عند غير أبي داود معنعن، لم يقل فيه:"إن فاطمة حدثته". قال: وكذلك حديث سُهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة: حدثتني فاطمةُ "أنها أمرَتْ أسماءَ، أو أسماءُ حدثتني أنها أمرَتْها

(4)

فاطمةُ أن تسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم" فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة.

قال: وفي متن الحديث ما أُنْكِر على سُهيل، وعُدّ مما ساء حفظه فيه، وظهر أثر تغيُّره عليه. وذلك لأنه أحال فيه على الأيام، قال:"فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد"، قال: والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء. تمّ كلامه.

وهذا كلُّه عَنَت ومناكَدَة من ابن القطان؛ أما قوله: "إنه منقطع" فليس كذلك، فإنّ محمد بن أبي عَدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا

(1)

(280).

(2)

في الأصل و (ش، هـ): "المغيرة" تصحيف أو سبق نظر إلى اسم الأب. وسيتكرر الخطأ في الصفحة الآتية.

(3)

كما في "الجرح والتعديل": (8/ 242).

(4)

الأصل و (ش): "أمرت"، والتصويب من "السنن" (281). وانظر "الكبرى":(1/ 331) للبيهقي.

ص: 159

يُجْهَل. وقد حفظه وحدَّث به مرةً عن عروة، عن فاطمة. ومرّةً عن عائشة، عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته، فالانقطاع الذي رَمى به الحديثَ مقطوعٌ دابِرُه، وقد صرَّح بأن فاطمة حدثَتْه به.

وقوله: "إن المنذر

(1)

جَهَّله أبو حاتم" لا يضره ذلك، فإنّ أبا حاتم الرازي يجهِّل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدِّد

(2)

في الرجال. وقد وثّق المنذرَ جماعةٌ وأثنوا عليه وعرفوه

(3)

.

وقوله: "الحديث عند غير أبي داود معنعن"، فإن ذلك لا يضرّه، ولا سيَّما على أَصْله في زيادة الثقة، وقد صرَّح سهيلٌ، عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني فاطمةُ. وحَمْلُه على سهيل، وأن هذا مما ساء حفظُه فيه= دعوى باطلة، وقد صحَّح مسلمٌ وغيرُه حديثَ سُهَيل.

وقوله: "إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القروء والدم"، كلامٌ في غاية الفساد، فإنّ المعروف الذي في "الصحيح"

(4)

إحالتها على الأيام التي كانت تحتسِبُها حيضها، وهي القرء بعينها، فأحدهما يصدِّق

(1)

في الأصل و (ش، هـ): "المغيرة" تصحيف، وكذا في الموضع بعده.

(2)

ش: "يُشدّد".

(3)

لم أجد مَن وثَّقه غير ابن حبان حيث ذكره في "الثقات": (7/ 480). وقال الذهبي في "الكاشف": (2/ 295): "وُثِّق". وقال في "الميزان": (4/ 182): "لا يُعرف وبعضهم قوَّاه". وذكره في "المغني": (2/ 677) وقال: "لا يُعرف". وقال الحافظ: "مقبول". يعني: حيث يُتابَع.

(4)

البخاري (325)، ومسلم (334/ 65 - 66).

ص: 160

الآخر. وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنْظَر فيه، ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابنُ أبي حاتم أباه فضعَّفه وقال: هذا منكر

(1)

، وصححه الحاكم

(2)

.

38/ 278 - عن حَمْنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنتُ أُستحاض حيضةً كثيرة شديدة، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله، إني

(3)

أُستحاض حيضةً كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال:"أنعَتُ لكِ الكُرْسفَ، فإنه يُذهب الدمَ". قلت

(4)

: هو أكثر من ذلك. قال: "فاتخذي ثوبًا". قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثجّ ثجًّا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنتِ أعْلَم". قال لها: "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتَحَيَّضي ستةَ أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذِكْرُه، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنكِ قد طَهُرت واستنقأت فصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها

(5)

، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كلَّ

(6)

شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجِّلي العصرَ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي،

(1)

سبق تخريجه وذكر كلام أبي حاتم.

(2)

في "المستدرك": (1/ 174).

(3)

بعده في "السنن": "امرأة".

(4)

كذا في مخطوطة المختصر، وفي "السنن" وط. الفقي:"قالت".

(5)

بعده في "السنن": "وصُومي".

(6)

في "السنن": "في كلّ".

ص: 161

وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرتِ على ذلك". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وهذا أعجب الأمرين إليَّ".

وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه

(1)

. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضًا: وسألت محمدًا ــ يعني البخاري ــ عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، فقال:"قالت حمنة هذا أعجب الأمرين إليّ" لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم[جعله كلام حمنة]. قال أبو داود: كان عمرو بن ثابت رافضيًّا. وذكره عن يحيى بن معين. هذا آخر كلامه. وعمرو بن ثابت ــ هذا ــ هو أبو ثابت، ويعرف بابن أبي المقدام، كوفي، لا يحتج بحديثه.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث مداره على ابن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، ثقة صدوق لم يُتكلَّم فيه بجرحٍ أصلًا. وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه، والترمذيُّ يصحِّح له، وإنما يُخْشى من حفظه إذا تفرّد

(2)

عن الثقات أو خالفهم، فأما إذا لم يخالف الثقات ولم يتفرّد بما يُنْكَر عليه فهو حجة. وقال البخاري في هذا الحديث: هو حديث حسن، وقال الإمام أحمد: هو حديث صحيح

(3)

.

وأما ابن حزم

(4)

فإنه أعلّه بأن قال: لا يصح، لأن ابن جُرَيج لم يسمعه

(1)

أخرجه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)، وأحمد (27474).

(2)

كذا في الأصل و (ش)، وفي المطبوعتين "انفرد".

(3)

نقلها الترمذي في "الجامع"، عقب الحديث (128).

(4)

في الأصل و (ش) والمطبوعتين: "خزيمة"، وهو تحريف صوابه ما أثبتناه، وكلام ابن حزم في "المحلى":(2/ 194).

ص: 162

من ابن عقيل، ثم ذَكَر عن الإمام أحمد أنه قال: قال ابن جريج: حُدِّثْتُ عن ابن عقيل، ولم يسمعه، قال أحمد: وقد رواه ابنُ جُرَيج عن النعمان بن راشد، قال أحمد: والنعمانُ يُعْرَف فيه الضعف

(1)

.

وقال ابن منده: لا يصح هذا الحديث عندهم مِن وجهٍ من الوجوه، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عَقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه.

والجواب عن هذه العلل:

أما قوله: "إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عَقيل وأن بينهما النعمان بن راشد" فجوابه: أن النعمان بن راشد ثقة. أخرج له مسلم في "صحيحه"

(2)

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستشهد به البخاري

(3)

، وقال:"في حديثه وهم كثير، وهو صدوق"

(4)

. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في "الضعفاء"، فسمعتُ أبي يقول: يُحوَّل اسمُه منه

(5)

. فقد عادت علة هذا

(1)

كلام أحمد في "العلل"(5271) لابنه.

(2)

(1435).

(3)

(1475).

(4)

في "الضعفاء"(ص 132).

(5)

"الجرح والتعديل": (8/ 449). لكن حُكْم المؤلف بكونه ثقة بإطلاق، فيه نظر؛ فقد ضعَّفه جدًّا يحيى القطان، وضعَّفه أبو داود والنسائي وابن معين (في رواية لهما) والعقيلي، وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. أما من قَوّى أمره ففي رواية عن ابن معين أنه قال: ثقة، وقال النسائي: صدوق فيه ضعف، وقال ابن عدي: احتمله الناس. ينظر "تهذيب التهذيب": (10/ 452)، و"الميزان":(4/ 265).

ص: 163

الحديث إلى النعمان بن راشد و [عبد الله بن]

(1)

محمد بن عقيل، وابنُ عَقيل قد تقدَّم عن الترمذي أن الحميديَّ وإسحاق والإمام أحمد، كانوا يحتجون بحديثه. ودعوى ابنِ منده الإجماعَ على تركِ حديثه غلطٌ ظاهر منه.

ونحن نستوفي الكلامَ على هذا الحديث بعون الله فنقول: قال الدارقطني في "العلل"

(2)

: "اختلف عن

(3)

عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، فرواه أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن عليّ

(4)

، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر، قال: ووهم فيه. وخالفه عُبيد الله بن عمر

(5)

وابن جُرَيج وعَمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى، فرووه عن ابن عَقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنة بنت جحش"

(6)

.

ورواه ابن ماجه في "سننه"

(7)

عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق،

(1)

ما بين المعكوفين سقط من الأصل، ووقع في المطبوعتين "ومحمد بن بن عقيل"!

(2)

(4067).

(3)

ش: "على".

(4)

وقع في الأصل و (ش، هـ) والمطبوعتين: "الإفريقي عن عبد الله بن عمر" وهو إقحام وتصحيف، وصوابه:"الإفريقي: عبد الله بن علي" لأن أبا أيوب الإفريقي هو عبد الله بن علي، وليس يروي عن شخص اسمه "عبد الله بن عمر". وانظر "علل الدارقطني"(4067)، و"تهذيب الكمال":(15/ 324) ترجمة أبي أيوب الإفريقي.

(5)

كذا في الأصل و (ش، هـ) والمطبوعتين ونسخة "العلل" للدارقطني، وصوابه:"عمرو"، وانظر "الاتحاف":(16/ 920). وزاده بعده في "العلل": "شريك".

(6)

قال الدارقطني عقبه: "وهو الصحيح".

(7)

كذا ساق المؤلف هذين الإسنادين، وهو تكرار لسندٍ واحد، ولعله أراد أن يسوق أولًا ما في ابن ماجه (627) من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمّه عمران بن طلحة عن أمه حمنة به.

وثانيًا ما في ابن ماجه أيضًا (622) من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن ابن جريج (بالإسناد الذي ساقه المصنف مكررًا" وفيه "عن عمر بن طلحة". وانظر "تحفة الأشراف":(11/ 294).

ص: 164

عن ابن جُريج، عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمر بن [ق 34] طلحة، عن أمه حَمْنة بنت جحش. ورواه ابن ماجه في "سننه"

(1)

عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن ابن عَقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمر بن طلحة، عن أم حبيبة. وكذلك رواه الترمذي في "جامعه"

(2)

وقال: "إن ابن جريج قال: عمر بن طلحة"، قال: ورواه عُبيد الله بن عمرو

(3)

الرقّي وشَريك، وذكر أنهما قالا: عمران بن طلحة. ورواه الترمذي

(4)

من طريق زهير بن محمد، عن ابن عقيل فقال:"عمران بن طلحة"، وقد تقدم في كلام الدارقطني

(5)

أن ابن جريج قال فيه: "عمران بن طلحة"، وهو الصواب. فوقع الغلط من عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة.

وتعلَّق أبو محمد بن حزم

(6)

في رَدّه بأن قال: رواتُه شريكٌ وزهير بن

(1)

(622).

(2)

بعد رقم (128).

(3)

في الأصل: "عمر" خطأ، ووقع في (ش) على الصواب.

(4)

(128).

(5)

في "العلل"(4067).

(6)

في "المحلى": (2/ 194 - 195).

ص: 165

محمد، وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت، وهو ضعيف، قال: وعمر بن طلحة غير مخلوق، لا يُعرف لطلحة ابنٌ اسمه عمر. قال: والحارثُ بن أبي أسامة قد تُرِكَ حديثُه فسقط الخبر جملةً.

وهذا تعلُّقٌ باطل؛ أما شَريك فقد تقدم

(1)

ذِكْره، وتوثيق الأئمة له. وأما زهير بن محمد فاحتجَّ به الشيخان وباقي الستة، وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات

(2)

: إحداها: أنه ثقة. والثانية: مستقيم الحديث. والثالثة: مقارب الحديث. والرابعة: ليس به بأس. وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات

(3)

: إحداها: صالح لا بأس به. والثانية: ثقة. والثالثة: ضعيف. وقال عثمان الدارمي: ثقة صدوق، وقال أبو حاتم: محلّه الصِّدْق، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق صالح الحديث، وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح

(4)

.

وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي

(5)

من حديث أبي

(6)

عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو عنه، وهو بصري، فيكون على قول البخاري صحيحًا. وأما عَمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل، فقد تقدم مَن رواه

(1)

(ص 152).

(2)

ينظر "موسوعة أقوال الإمام أحمد": (1/ 395 - 396).

(3)

ينظر "موسوعة أقوال ابن معين": (2/ 106).

(4)

ينظر الأقوال في "تهذيب الكمال": (9/ 414 - 418)، و"تهذيب التهذيب":(3/ 348 - 350).

(5)

أبو داود (287)، والترمذي (128).

(6)

في الأصل: "بن" تصحيف.

ص: 166