الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحجِّ الأكبر يوم النحر. وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعي إلى أنه يوم عرفة. وقيل: أيام الحج كلها، فعبَّر عن الأيام باليوم، كما قالوا: يوم الجمل، ويوم صفين، قاله الثوري. والصواب القول الأول
(1)
.
20 -
بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ
128/ 1869 - وعن عامر ــ وهو الشعبيّ ــ قال: أخبرني عروة بن مُضَرِّسٍ الطائيّ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالموقف ــ يعني بجَمْعٍ ــ قلتُ: جِئتُ يا رسول الله من جَبَلَي طَيِّئٍ، أكْلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعبتُ نفسي، والله ما تركتُ من حَبْلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«مَن أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عَرَفات قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضى تَفَثَهُ»
(2)
.
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه
(3)
. وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال عليُّ بن المديني: عروة بن مُضَرِّس لم يرو عنه غير الشعبيّ
(4)
.
(1)
وانظر: «زاد المعاد» : (1/ 54 - 55)، و «التبيان في أيمان القرآن» (ص 42 - 43)، و «التمهيد»:(1/ 125)، و «شرح مسلم»:(9/ 116)، و «فتح الباري»:(8/ 321).
(2)
لم يسق المجرِّد الحديث الذي علّق عليه المؤلف، وذكرنا حديث عروة لأن تعليق المؤلف كان عليه.
(3)
أخرجه أبو داود (1950)، والترمذي (906)، والنسائي (3043)، وابن ماجه (3016)، وأحمد (16208)، وابن حبان (3851). وإسناده صحيح.
(4)
ساق المجرِّد هذه العبارة على أنها من كلام ابن القيم، وهي في كلام المنذري كما في «مختصره» . فتركناها كما نَسَبها.
وينظر: «الآحاد والمثاني» : (4/ 438) لابن أبي عاصم.