الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لا شِغارَ في الإسلام» ، ومن حديث حمّاد بن سلمة، عن حُمَيد، عن الحسن، عن عِمران بن حُصَين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا شِغار، ومَن انتهبَ نُهْبةً فليس مِنّا»
(1)
.
5 -
باب التحليل
142/ 1992 - عن الحارث، عن عليّ ــ قال إسماعيل: وأُراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ــ قال: «لُعِنَ المُحِلّ والمحلَّلُ له» .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(2)
. وقال الترمذي: حديث عليّ وجابر ــ يعني ابن عبد الله ــ حديث معلول. هذا آخر كلامه.
والحارث ــ هذا ــ هو ابن عبد الله الأعور الكوفي، كنيته: أبو زُهَير، وكان كذّابًا.
وقد روى هُزَيل بن شُرَحْبيل، عن عبد الله بن مسعود قال:«لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلّ والمحلَّل له» أخرجه الترمذي
(3)
والنسائي
(4)
، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(1)
أخرجه ابن حبان (4154)، والترمذي (1123) وقال: حسن صحيح، والنسائي (3335)، وأحمد (19929). وأخرجه أبو داود (2581) من طريقين عن حميد الطويل عن الحسن، وعن عنبسة عن الحسن به وزاد فيه:«في الرهان» وليس فيه لفظة: «ولا شغار في الإسلام» .
(2)
أخرجه أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، والنسائي في «الكبرى» (9335) مرسلًا، وأحمد (635).
(3)
(1120)، والنسائي (3416)، وأحمد (4283) وغيرهم، وإسناده صحيح. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»:(7/ 612).
(4)
«والنسائي» سقطت من مطبوعة «المختصر» .
قال ابن القيم رحمه الله: وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي
(1)
من حديث مُجالد، عن الشعبي، عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المُحِلَّ
(2)
والمُحَلَّلَ له» ، قال: «هكذا روى أشعثُ بن عبد الرحمن، عن مُجالِد، عن عامر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديثٌ ليس إسناده بالقائم، لأن مجالدَ بن سعيد قد ضعَّفه بعضُ أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نُمَير هذا الحديث عن مُجالِد، عن عامر، عن جابر، عن عليّ، وهذا وهم، وهِمَ فيه ابنُ نُمَير، والحديث الأول أصح، قال: وقد رُوي الحديثُ عن عليّ مِن غير وجه، قال: وفي الباب عن [ابن مسعود، و] أبي هريرة، وعُقْبة بن عامر، وابن عباس. قال: والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمر
(3)
وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وسمعتُ الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يُرمَى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ليُحِلَّها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحلّ له أن يمسكها حتى يتزوَّجها بنكاحٍ جديد. تم كلامه.
وقال إبراهيم النخعي: لا يحلّها لزوجها الأول إلا نكاح
(4)
رغبة، [ق 80]
(1)
(1119)، وما بين المعقوفين منه.
(2)
في ط. المعارف: «المحلل» خطأ.
(3)
في الترمذي: «عمرو» !
(4)
في الطبعتين: «بنكاح» خلاف الأصل و (ش).