المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المجدور(1)يتيمم - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب المجدور(1)يتيمم

27 -

‌ باب المجدور

(1)

يتيمم

43/ 317 - عن جابر ــ وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجرٌ، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو يعصب ــ شكّ موسى ــ على جُرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"

(2)

.

فيه الزبير بن خُرَيق، قال الدارقطني: ليس بالقوي. وخُرَيق بضم الخاء المعجمة بعدها راء مهملة مفتوحة، وياء آخر الحروف ساكنة، وقاف

(3)

.

قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عليّ بن السَّكَن: لم يُسنِد الزبيرُ بن خُرَيق غيرَ حديثين، أحدهما هذا، والآخر عن أبي أمامة الباهلي

(4)

، وقال لي أبو

(1)

كذا في "المختصر" وبعض نسخ "سنن أبي داود"، وفي بعضها:"المجروح".

(2)

أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729) ونقل عن ابن أبي داود قوله: هذه سنة تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة.

(3)

من قوله "فيه الزبير" إلى هنا ساقط من مطبوعة المختصر.

(4)

أخرجه الطبراني في "الكبير": (8/ 251) ولفظه: "ما كنت قريبًا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سمعته يدعو بهذا الدعاء: "اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق

" الحديث. قال في "المجمع": (10/ 148): رجاله رجال الصحيح غير الزبير بن خريق وهو ثقة". قلت: لم يوثقه غير ابن حبان، وتكلم فيه أبو داود والدارقطني.

ص: 172

بكر بن أبي داود: حديث الزبير بن خُرَيق أصح من حديث الأوزاعي، وهذا أمثل ما رُوي في المسح على الجبيرة.

وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: حديث ابن أبي العشرين عنه، عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابنَ عباس يخبر: أن رجلًا أصابه جُرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه الاحتلام، فأُمِر بالاغتسال فاغتسل، فكُزَّ

(1)

فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"قتلوه، قتلهم الله، أولم يكن شفاء العِيِّ السؤال؟ ". قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح؟ " رواه ابن ماجه

(2)

عن هشام بن عمار عنه. قال البيهقي

(3)

: وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح. يعني حديث الأوزاعي هذا.

وأما حديث عليّ: "انكسرت إحدى زنديه فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر"

(4)

فهو من رواية عَمرو بن خالد، وهو متروك. رماه أحمد بن

(1)

في "النهاية": (4/ 170): "الكُزاز: داء يتولّد من شدة البرد، وقيل: هو نفس البرد".

(2)

(572). وأخرجه الدارقطني (733)، والبيهقي:(1/ 227). قال البوصيري: هذا إسناد منقطع، قال الدارقطني: الأوزاعي عن عطاء مرسل.

وأخرجه بنحوه من طرق أخرى عن الأوزاعي أبو داود (337)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، والحاكم:(1/ 178).

(3)

في "الكبرى": (1/ 228)، و"معرفة السنن والآثار":(1/ 300 - 302) باختصار وتصرف.

(4)

أخرجه ابن ماجه (657) بنحوه، والبيهقي في "معرفة السنن":(1/ 300)، و"الخلافيات" (840) وإسناده واهٍ. وانظر:"البدر المنير": (2/ 611 - 620)، و"التلخيص الحبير":(1/ 155 - 156).

ص: 173

حنبل ويحيى بن معين بالكذب. وذكر ابنُ عديّ

(1)

عن وكيع قال: كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث، فلما فُطِنَ له تحوَّل إلى واسط. وقد سرقه عُمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن [زيد بن]

(2)

عليّ مثله، وعمر هذا متروك منسوب إلى الوضع. ورُوي بإسنادٍ آخر لا يثبت

(3)

. قال البيهقي

(4)

: وصحّ عن ابن عمر المسح على العِصابة موقوفًا عليه، وهو قول جماعة من التابعين.

* * *

(1)

في "الكامل": (5/ 123).

(2)

رسمها في الأصل: "زينب" غير محررة، وزادها في ط الفقي إشكالًا فغيَّرها إلى:"زينب بنت"!

(3)

أخرج الطريق الآخر البيهقي في "الخلافيات": (2/ 502 - 503) وفي إسناده عبد الله بن محمد البلوي، قال البيهقي:"مجهول، رأينا في أحاديثه المناكير".

(4)

ينظر "الخلافيات": (2/ 504)، و"الكبرى":(1/ 228).

ص: 174