المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الرجل يحج عن غيره - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب الرجل يحج عن غيره

الحارث، والحارث بن بلال لا يُعرَف حاله.

7 -

‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

112/ 1736 - وعن أبي رَزِين ــ وهو لَقِيْطٌ العُقَيلي ــ أنه قال: يا رسولَ الله، إن أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ والعمرةَ ولا الظَّعَنَ، قال: «احْجُجْ

(1)

عن أبيك واعتَمِرْ».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(2)

. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في [ق 64] إيجاب العمرة حديثًا أجودَ مِن هذا ولا أصحّ منه.

قال ابن القيم رحمه الله: قول الإمام أحمد، قال البيهقي

(3)

: قال مسلم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول، فذَكَره. وفي «سنن ابن ماجه»

(4)

بإسنادٍ على شرط «الصحيحين» عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:«جهادٌ لا قتالَ فيه، الحجُّ والعمرة» .

واحتجَّ مَن نفى الوجوبَ بحديث جابر: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأنْ تعتمر خيرٌ لك» ، رواه الترمذي

(5)

من حديث

(1)

في (خ- المختصر): «حج» ومثله في «سنن الترمذي» ، وفي «السنن» كما أثبتناه.

(2)

أخرجه أبو داود (1810)، والترمذي (947)، والنسائي (2621)، وابن ماجه (2906)، وأخرجه أحمد (16184)، وابن حبان (3991).

(3)

في «السنن الكبرى» : (4/ 350).

(4)

(2901). وهو بنحوه في البخاري (1520) دون ذكر العمرة. وأخرجه أحمد (25322)، وابن حبان (3702).

(5)

(931). وأخرجه أحمد (14397)، وابن خزيمة (3068) وغيرهم.

ص: 331

الحجَّاج بن أرطاة، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر. وقال: حسن صحيح.

قال البيهقي

(1)

: كذا رواه الحجاج مرفوعًا، والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. وقد نوقش الترمذيُّ في تصحيحه، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وقد ضُعِّف، ولو كان ثقة فهو مدلِّس كبير، وقد قال:«عن محمد بن المنكدر» ، لم يذكر سماعًا. ولا ريب أن هذا قادحٌ في صحة الحديث.

وقد قال الشافعي

(2)

: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوُّع، وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، لا تقوم بمثله حجة. تم كلامه.

قال البيهقي

(3)

: وروى ابنُ لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا:«الحجُّ والعمرة فريضتان واجبتان» ، قال البيهقي: وهذا أيضًا ضعيف لا يصح. فقد سقط الاحتجاج برواية جابر من الطريقين.

وفي «سنن ابن ماجه»

(4)

من حديث عُمر بن قيس، أخبرني طلحة بن

(1)

في «الكبرى» : (4/ 349).

(2)

نقله الترمذي في «الجامع» : (3/ 261). وقد قال في «الأم» : (3/ 326): «والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي ــ وأسأل الله التوفيق ــ أن تكون العمرةُ واجبةً» .

(3)

في «الكبرى» : (4/ 350).

(4)

(2989). من طريق الحسن بن يحيى الخُشني، عن عمر بن قيس به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : (2/ 138): «هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بمندل ضعّفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف» ، وضعَّفه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية»:(3/ 150). وقال أبو حاتم في «العلل» (850): حديث باطل.

ص: 332

يحيى، عن محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عُبيد الله: أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحجُّ جهاد، والعمرةُ تطوُّع» رواه عن هشام بن عمّار، عن الحسن بن يحيى الخُشَني.

8 -

باب كيف

(1)

التلبية

113/ 1738 - عن عبد الله بن عمر: «أنَّ تلبيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبَّيْكَ اللهم لبيك، لبَّيك لا شريكَ لكَ لبيك، إنَّ الحمدَ، والنعمةَ لكَ والملكَ، لا شريكَ لك، قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسَعْديك، والخير بيديك، والرَّغْبَاءُ إليك والعمل» .

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: في معنى التلبية ثمانية أقوال:

أحدها: إجابةً لك بعد إجابة، ولهذا المعنى كُرِّرت التلبية إيذانًا بتكرير الإجابة.

الثاني: أنه انقياد لكَ بعد انقياد، من قولهم: لبَّبْتُ الرجلَ، إذا قبضتُ على تلابيبه، ومنه:«فلبّبْتُه بردائه» . والمعنى: انقدْتُ لكَ، وسَعَت نفسي لك خاضعةً ذليلة، كما يُفْعَل بمن لُبِّبَ بردائه، وقُبِضَ على تلابيبه.

الثالث: أنه مِن «لَبّ بالمكان» ، إذا أقام به ولزمه. والمعنى: أنا مقيم على

(1)

ط. المعارف: «كيفية» خطأ.

(2)

أخرجه أبو داود (1812)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184/ 19)، والترمذي (849)، والنسائي (2750)، وابن ماجه (2918).

ص: 333

طاعتك ملازم لها. اختاره صاحب «الصَّحاح»

(1)

.

الرابع: أنه مِن قولهم: «داري تلُبُّ دارَك» ، أي تواجهها وتقابلها، أي: أنا مواجِهُك بما تحبُ متوجِّه إليك. حكاه في «الصَّحاح»

(2)

عن الخليل.

الخامس: معناه: حُبًّا لكَ بعد حُبّ، مِن قولهم: امرأةٌ لَبَّة، إذا كانت مُحِبّة لولدها.

السادس: أنه مأخوذ مِن لُبّ الشيء، وهو خالصه، ومنه: لُبّ الطعام، ولُبّ الرجل: عقلُه وقلبُه. ومعناه: أخلصت لُبّي وقَلْبي لك، وجعلتُ لك لُبِّي وخالصتي.

السابع: أنه مِن قولهم: فلانٌ رَخيُّ اللَّبَبِ، وفي لَبَبٍ رَخِيٍّ، أي: في حالٍ واسعةٍ منشرح الصدر. ومعناه: أني منشرحُ الصدر متسعُ القلب لقبول دعوتك وإجابتها، متوجه

(3)

إليك بلَبَبٍ رَخِيّ توجّه

(4)

المحبّ إلى محبوبه، لا بِكُره ولا تكلُّف.

الثامن: أنه من الإلباب، وهو الاقتراب: أي اقترابًا إليك بعد اقتراب، كما يتقرَّب المحبّ من محبوبه.

و «سعديك» : من المساعدة، وهي المُطاوَعة. ومعناه: مساعدةً في طاعتك وما تحبّ بعد مساعدة.

(1)

(1/ 216).

(2)

(1/ 216).

(3)

الأصل و (ش): «متوجًا» والوجه ما أثبت.

(4)

ط. الفقي: «يوجد» .

ص: 334

قال الجَرْمي

(1)

: ولم يُسْمَع «سعديك» مفردًا.

و «الرَّغْباء إليك» يقال: بفتح الراء مع المدّ، وبضمها مع القَصْر. ومعناها الطلب والمسألة والرغبة.

واختلف النُّحاة في الياء في «لبيك» . فقال سيبويه

(2)

: هي ياء التثنية. وهو من المُلْتَزم نصبُه على المصدر، كقولهم: حمدًا وشكرًا وكرامةً ومسرَّةً.

والتزموا تثنيتَه إيذانًا بتكرير معناه واستدامته. والتزموا إضافتَه إلى ضمير المخاطَب لما خصوه بإجابة الداعي. وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرًا، كقول الشاعر

(3)

:

دعوتُ لِمَا نابني مسورًا

فلبَّى فلبَّيْ يَدَي مسور

والتثنية فيه كالتثنية في قوله تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك:4] وليس المراد ما يشفع الواحد فقط. وكذلك «سعديك ودواليك» .

وقال يونس: هو مفرد، والياء فيه مثل الياء في «عليك وإليك ولديك» .

ومِن حُجَّة سيبويه على يونس: أن «على» و «إلى» يختلفان بحسب الإضافة، فإن جَرَّا مُضمرًا كانا بالياء، وإن جَرَّا ظاهرًا كانا بالألف، فلو كان «لبيك» كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله، سواء أضيف إلى ظاهر أو

(1)

تصحف في ط. الفقي إلى «الحربي» . والجَرْمي هو: صالح بن إسحاق أبو عمرو الجرمي (ت 225) له تصانيف كثيرة في النحو واللغة. ينظر «إنباه الرواة» : (2/ 80)، و «وفيات الأعيان»:(2/ 285).

(2)

في «الكتاب» : (1/ 350 - 354).

(3)

البيت من شواهد سيبويه. وانظر «الخزانة» : (1/ 268).

ص: 335