الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله: قلتُ: رجال إسناده رجال مسلم، والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود: هو أنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا، ومسندًا ومتصلًا.
6 -
باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه
49/ 668 - وعن حميد ــ يعني ابن هلال ــ قال: قال أبو صالح: «أُحَدِّثك عما رأيتُ من أبي سعيد، وسمعته منه: دخل أبو سعيدٍ على مروان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدُكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفع في نَحْره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» .
وأخرجه البخاري ومسلم بمعناه أتمّ منه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سُترة، فأما إذا لم يصلِّ إلى سُترة فلا يحرم المرور بين يديه. واحتجَّ أبو حاتم على ذلك بما رواه في «صحيحه»
(2)
عن المطلب بن أبي وداعة قال: «رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم ــ حين فرغ من طوافه ــ أتى حاشية المطاف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوَّافين أحد» . قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سُتْرة
(3)
.
(1)
. أخرجه أبو داود (700)، والبخاري (509)، ومسلم (505).
(2)
. (2363). وأخرجه النسائي (2959)، وأحمد (27244)، وصححه ابن خزيمة (815) والحاكم:(1/ 254) من طرقٍ عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه عن المطلب به. ورواته ثقات غير أن رواية ابن جريج غير محفوظة، وانظر حاشية «المسند»:(45/ 215 - 218).
(3)
. «الإحسان» : (6/ 129). لكن عبارة ابن حبان هذه قالها تعليقًا على الحديث الآتي (2364)، وقد بوّب على هذا الحديث بقوله:«ذكر إباحة مرور المرء قُدّام المصلّي إذا صلى إلى غير سُترة» .