الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ اللُّقَطَة
91/ 1635 - وعن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرِف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باغيها، فأدِّها إليه» .
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه
(1)
بمعناه، وفي رواية:«فإن جاء باغيها فعَرَفَ عِفاصها وعدَدها، فادفعها إليه»
(2)
.
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة: «إن جاء صاحِبُها فعَرَف عِفاصها ووكاءها فادفعها إليه» ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا، قال:«عَرِّفها سنة» . وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرِّفها سنة» . هذا آخر كلامه.
وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في «صحيحه»
(3)
من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائي
(4)
من حديث سفيان الثوري عن سَلَمة بن
(1)
. أخرجه أبو داود (1706)، والبخاري (2372)، ومسلم (1722/ 1) والنسائي في «الكبرى» (5779)، وابن ماجه (2507)، وأحمد (17046)، وابن حبان (4889) وغيرهم من طرق عن بُسر بن سعيد به.
(2)
. من قوله: «وأخرجه مسلم
…
» إلى هنا، ليس في مطبوعة «المختصر»:(2/ 268)، فأضاف الطابع بين معقوفين ما يدلّ على هذه الزيادة لاقتضاء الكلام لها.
(3)
. (1723/ 10).
(4)
الترمذي (1374)، والنسائي في «الكبرى» (5794).
كُهَيل بهذه الزيادة، كما قدمناه عنهما. وذكر مسلم في «صحيحه»
(1)
أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا هذه الزيادة، فقد تبيَّن أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه.
قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصحيحة مصرِّحةٌ بأنّ مدَّةَ التعريف سنة. ووقع في حديث أُبيِّ بن كعب المتقدِّم
(2)
: أنها تُعرَّف ثلاثة أعوام، ووقع الشكُّ في رواية حديث أُبيّ بن كعب أيضًا، هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين، وفي الأخرى «عامين أو ثلاثة» فلم يجزم، والجازم مقدَّم. وقد رجع أُبيُّ بن كعب آخرًا إلى عام واحد، وترك ما شكَّ فيه
(3)
.
وحكى مسلم في «صحيحه»
(4)
عن شعبة أنه قال: فسمعتُه ــ يعني سَلَمة بن كُهَيل ــ بعد عشر سنين يقول: «عرِّفها عامًا واحدًا» .
وقيل: هي قضيتان، فالأولى لأعرابيّ أفتاه بما يجوز له بعد عام. والثانية: لأُبيِّ بن كعب أفتاه بالكفّ عنها، والتربُّص بحُكْم الوَرَع ثلاثة أعوام، وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم. وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها وضرورته، واستغناء أُبيّ، فإنه كان من مياسير الصحابة.
(1)
. (1723/ 10).
(2)
. يعني في أصل الكتاب، والحديث أخرجه البخاري (2426)، ومسلم (1723)، وأبو داود (1701) وغيرهم.
(3)
. كذا، والذي شكّ فيه هو راويه سلمةُ بن كُهيل وليس أبيّ بن كعب، قال الحافظ في «الفتح»:(5/ 79): «وأغرب ابن بطّال فقال: الذي شك فيه هو أبيّ بن كعب، والقائل هو سُويد بن غَفَلة. اهـ ولم يصب في ذلك، وإن تَبِعه جماعة منهم المنذري، بل الشكّ فيه من أحد رواته، وهو سلمة لمّا استثبته فيه شعبة» .
(4)
. (1723/ 9).
ولم يقل أحدٌ من أئمة الفتوى بظاهره، وأن اللقطة تعرَّف ثلاثَة أعوام إلا رواية جاءت عن عمر بن الخطاب
(1)
. ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرًا. وقد رُوي عن عمر أن اللُّقَطة تعرَّف سنة، مثل قول الجماعة
(2)
. وحكى في «الحاوي»
(3)
عن شواذَّ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرِّفها ثلاثة أحوال.
92/ 1646 - وعن المنذر بن جَرير قال: كنتُ مع جَرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَرِ، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقَتْ هذه
(4)
بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا يأوي الضالَّة إلا ضَالٌّ» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(5)
. وقد أخرج مسلم في «صحيحه»
(6)
من حديث زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مَن آوَى ضالةً فهو ضالٌّ، ما لم يُعَرِّفها» .
وأخرجه النسائي
(7)
(1)
. ذكرها ابن المنذر ــ كما في الفتح: (5/ 79) ــ وابن حزم في «المحلى» : (8/ 262).
(2)
. ذكرها ابن المنذر، وابن حزم، ينظر الحاشية السالفة.
(3)
. «الحاوي الكبير» : (8/ 31 - ط. دار الفكر) للماوردي.
(4)
. من خ المختصر.
(5)
. أخرجه أبو داود (1720)، والنسائي في «الكبرى» (5767)، وابن ماجه (2503)، وأحمد (19209)، وفي إسناده اضطراب، وانظر حاشية «المسند» تحت رقم (19184).
(6)
. (1725).
(7)
. في «الكبرى» (5774).
قال ابن القيم رحمه الله: وقال بعضهم: الفرق بين لُقَطة مكة وغيرها: أن الناسَ يتفرَّقون مِن مكة، فلا يمكن تعريف اللُّقَطة في العام، فلا يحلّ لأحدٍ أن يلتقطَ لُقَطَتَها إلا مبادِرًا إلى تعريفها قبل تفرُّق الناس، بخلاف غيرها من البلاد. والله أعلم.
* * *