المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب ما يجزئ [الأمي](4)والأعجمي من القراءة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب ما يجزئ [الأمي](4)والأعجمي من القراءة

الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد مرسلًا

(1)

.

والعلة الثانية: أنه لا يصح رفعُه، وإنما المعروف وقفُه

(2)

، قال الحاكم: سمعت سلَمة بن محمد يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويِّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ؟ فقال: لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخُنا فيه على الروايات عن عليّ وابن مسعود والصحابة. قال الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحْفَظ مَن رأينا من أصحاب الرأي تحت أديم السماء، وقد رفعه جابرٌ الجعفي وليثُ بن أبي سُلَيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وتابعهما مَن هو أضعف منهما أو مثلهما

(3)

.

15 -

‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ]

(4)

والأعجميَّ من القراءة

65/ 795 - وعن إبراهيم السَّكْسَكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما

(1)

. أخرجه الدارقطني (1233 و 1234)، والطحاوي في «شرح المعاني»:(1/ 317)، والبيهقي في «الكبرى»:(2/ 159 - 160)، وفي «جزء القراءة» (ص 147 - 148) وغيرهم.

(2)

. أخرجه مالك في «الموطأ» (223) عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًا، وإسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»:(1/ 218)، والدارقطني (1241) وغيرهما من طريق يحيى بن سلام عن مالك به مرفوعًا. قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.

(3)

. ينظر كلام الحاكم في «السنن الكبرى» : (2/ 160)، و «المعرفة»:(2/ 50)، و «جزء القراءة» (ص 215).

(4)

. سقطت من الأصل، والاستدراك من «المختصر» و «السنن» .

ص: 217

يجزئني منه، فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أمَّا هذا فقد ملأ يديه من الخير» .

وأخرجه النسائي

(1)

، وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي، وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شُعبة يُضَعِّف إبراهيم السّكْسَكي. وذكر ابنُ عَديّ أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي. وقد احتجَّ البخاريُّ في «صحيحه» بإبراهيم السكسكي.

قال ابن القيم رحمه الله: وصحح الدارقطنيُّ هذا الحديث

(2)

.

16 -

باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

66/ 801 - عن وائل بن حُجْر قال: «رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» .

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(3)

. وقال الترمذي: هذا حديث حسن

(1)

. أخرجه أبو داود (832)، والنسائي في «الكبرى» (998) مختصرًا. وأخرجه أحمد (19110)، وغيرهم من طرقٍ عن إبراهيم السكسكي به، وإبراهيم فيه ضعف يسير، وقد تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان (1810)، وإسماعيل بن أبي خالد عند أبي نُعيم في «الحلية»:(7/ 113) وفي إسنادهما ضعف. وانظر حاشية «المسند» : (31/ 455 - 456). وصححه ابن حبان والحاكم على شرط البخاري، وحسَّنه الحافظ في «نتائج الأفكار»:(1/ 70) وضعَّفه النووي في «المجموع» و «الخلاصة» ، وتعقَّبه ابن الملقن في «البدر المنير»:(3/ 576).

(2)

. لم أجد تصحيحه في «السنن» ولا في «العلل» . وذكر تصحيحه الحافظ في «بلوغ المرام» (285).

(3)

. أخرجه أبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي (1089)، وابن ماجه (882) من طريق شريك النخعي، وفي حفظه ضعف، وله طريق أخرى عند أبي داود (839) من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، وفيها انقطاع. وانظر للكلام على الحديث «البدر المنير»:(3/ 655 - 657).

ص: 218

غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك. وذكر أن همَّامًا

(1)

رواه عن عاصم مرسلًا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر. وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدِّث به عن عاصم بن كُلَيب غير شَريك، وشَريك ليس بالقوي فيما ينفرد به.

[ق 44] قال ابن القيم رحمه الله: وقد صحَّحه ابنُ خزيمة وأبو حاتم بن حبان والحاكم

(2)

.

67/ 802 - وعن محمد بن جُحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم ــ فذكر حديث الصلاة ــ قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كَفَّاه. قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما ــ وأكبرُ علمي أنه في حديث محمد بن جُحادة ــ: وإذا نهضَ نهضَ على ركبتيه، واعتمد على فخذه»

(3)

.

(1)

. تصحفت في خ المختصر إلى «هشامًا» .

(2)

. ابن خزيمة (626 و 629)، وابن حبان (1912)، والحاكم:(1/ 226) على شرط مسلم. وصححه أيضًا ابن السكن. وضعَّفه ابن القطان في «بيان الوهم» : (2/ 65 - 66)، وجعله الدارقطني والبيهقي من أفراد شريك، ورجَّح الحازمي في «الاعتبار»:(1/ 330) أن الصواب فيه الإرسال. وتعقبه ابن الملقن في «البدر» .

(3)

. أخرجه أبو داود (839)، والبيهقي في «الكبرى»:(2/ 98)، وفي إسناده انقطاع، وأخرجه البيهقي:(2/ 99) من طريق محمد بن حُجر بن عبد الجبار، عن عمه سعيد بن عبد الجبار، عن أبيه، عن أمه، عن وائل به. ومحمد بن حجر وعمه سعيد ضعيفان.

ص: 219

عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وكُلَيب بن شهاب ــ والد عاصم ــ حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فإنه لم يدركه.

قال ابن القيم رحمه الله: قاله جماعةٌ

(1)

. ومسلم أخرج له من روايته عن أخيه علقمة، عن أبيه وائل

(2)

.

68/ 803 - وعن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدَ أحدُكم فلا يَبْرُك كما يبرك البعير، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه»

(3)

.

69/ 804 - وفي رواية: «يعتمد أحدكم في صلاته: يبرك كما يبرك الجمل» .

وأخرجه الترمذي والنسائي

(4)

. وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وذكر البخاري أن محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟

قال ابن القيم رحمه الله: قال الترمذي

(5)

: وقد رُوي من حديث عبد الله بن

(1)

. ينظر «تحفة التحصيل» : (ص 276)، و «تهذيب الكمال»:(16/ 401).

(2)

. رقم (401).

(3)

. أخرجه أبو داود (840)، والنسائي في «الكبرى» (682)، وأحمد (8955). من طريق عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله به.

(4)

. أخرجه أبو داود (841)، والترمذي (269)، والنسائي في «الكبرى» (681) من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله به.

(5)

. عقب الحديث رقم (269) ثم قال: «وعبد الله بن سعيد المقبري ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» .

ص: 220

سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

[قال المنذري]: وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن القيم رحمه الله: كان يضع يديه قبل ركبتيه

(1)

.

قال المنذري: وأخرج البخاريُّ حديثَه في «صحيحه» مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم.

قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن المنذر

(2)

: وقد زعم بعضُ أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال:«كنَّا نضعُ اليدين قبل الركبتين، فأُمِرْنا بالركبتين قبل اليدين» تم كلامه.

(1)

. أخرجه ابن خزيمة (627)، والدارقطني (1303)، والحاكم:(1/ 226) وصححه على شرط مسلم، وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد كما في «التحفة»:(6/ 156) وقال: «روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير» .

(2)

. في «الأوسط» : (3/ 166 - 167)، وأراد بقوله:«بعض أصحابنا» الإمامَ ابن خزيمة، فقد ذكر هذا الإسناد بعينه في «صحيحه» (628)، وبوّب عليه بقوله: «باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ

». لكن هذا الإسناد ضعيف جدًّا، فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل متروك، وإبراهيم ابنه ضعيف. ويحيى بن سلمة أيضًا ضعيف كما سيأتي.

ص: 221

وهذا الحديث هو في «الصحيحين»

(1)

عن مصعب بن سعد قال: «صليتُ إلى جنب أبي، فجعلتُ يديَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعدْتُ، فقال: لا تصنع هذا، فإنَّا كنّا نفعله فنُهِينا عن ذلك، وأُمِرْنا أن نضع أيدينا على الرُّكَب» . فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الرُّكَب، ولعلَّ بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين.

قال ابن المنذر

(2)

: وقد اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضعَ ركبتيه قبل يديه: عمرُ بن الخطاب، وبه قال النخعي، ومسلم بن يسار، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك. وقال الأوزاعيُّ: أدركتُ الناسَ يضعون أيدِيَهم قبل رُكَبهم، ورُوِي عن ابن عمر فيه حديث.

أما حديث سعد ففي إسناده مقال

(3)

، ولو كان محفوظًا لدلَّ على النَّسْخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق.

وقد روى الدارقطني

(4)

من حديث حفص بن غِياث عن عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

انحطَّ بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه.

وروى البيهقيُّ

(5)

من حديث إبراهيم بن موسى، عن محمد بن فُضَيل،

(1)

. البخاري (790)، ومسلم (535).

(2)

. في «الأوسط» : (3/ 164 - 165).

(3)

. تقدم ذكره.

(4)

. (1308).

(5)

. (2/ 100).

ص: 222

عن عبد الله بن سعيد، عن جَدّه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا سجد أحدُكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرُك بروكَ الجَمَل» . قال البيهقي: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فُضَيل، إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف.

قلت: قال أحمد والبخاري: متروك

(1)

. وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي

(2)

، وهو خلاف حديث الأعرج عنه.

وقد روى ابنُ خزيمة في «صحيحه»

(3)

من حديث يحيى بن سلمة بن كُهَيل، عن أبيه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال:«كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأُمِرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا الحديث مداره على يحيى بن سلمة بن كُهَيل

(4)

، وقد قال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: في أحاديثه مناكير. قال البيهقي

(5)

: المحفوظ عن مصعب بن سعد، عن أبيه نسخ التطبيق، وإسناد هذه الرواية ضعيف، وكذلك قال الحازميُّ

(6)

وغيره.

والراجحُ البداءةُ بالركبتين لوجوه:

أحدها: أن حديث وائل بن حُجْر لم يُخْتَلف عليه، وحديث أبي هريرة

(1)

. ينظر «التاريخ الكبير» : (5/ 105)، و «الجرح والتعديل»:(5/ 71).

(2)

. عقب حديث (269).

(3)

. (628).

(4)

. ترجمته في «التاريخ الكبير» : (8/ 277 - 278) و «الجرح والتعديل» : (9/ 154)، و «تهذيب التهذيب»:(11/ 224 - 225).

(5)

. في «معرفة السنن والآثار» : (2/ 5)، و «السنن الكبرى»:(2/ 100).

(6)

. في «الاعتبار» : (1/ 328).

ص: 223