الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعائشة، وهذا أمرٌ لا يرتاب فيه أهلُ العلم بالحديث، وقد تقدّم
(1)
قولُ [ق 78] عائشة: «أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر» من رواية أبي سلمة والقاسم عنها، قال البيهقي
(2)
: وحديث أبي سلمة عن عائشة أصح. وقال البخاري
(3)
: في سماع أبي الزبير من عائشة نظر، وقد سمع من ابن عباس.
وقال المنذريّ
(4)
: ويمكن أن يُحْمَل قولها «أخَّر طوافَ يوم النحر إلى الليل» على أنه أَذِن في ذلك، فنُسِب إليه، وله نظائر.
25 -
بابُ تحريمِ مكة
(5)
135/ 1934 - عن أبي هريرة قال: لمّا فَتَحَ الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فحَمِد الله وأثنى عليه، ثم قال:«إنَّ الله حَبَسَ عن مكة الفيل، وَسلَّطَ عليها رسولَهُ والمؤمنين، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من النهار، ثم هي حرامٌ إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ» ، فقام عباس، أو قال: قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذْخِرَ، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إلا الإذْخِرَ» .
وزاد فيه ابنُ المصفَّى عن الوليد: فقام أبو شاهٍ ــ رجلٌ من أهل اليمن ــ فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اكتُبُوا لأبي شاهٍ» . فقلت للأوزاعي:
(1)
يعني في «سنن أبي داود» (1973) وتقدم تخريجه.
(2)
في «الكبرى» : (5/ 144).
(3)
ذكره عنه الترمذي في «العلل الكبير» : (1/ 134) والحافظ في «التغليق» : (3/ 99).
(4)
كذا في الأصل، وجعله في طبعة الفقي من كلام المؤلف، ولم أجد كلام المنذري في (خ - مختصر السنن)(ق 75 ب).
(5)
في مطبوعة «المختصر» : «حرم مكة» .
ما قوله: «اكتبوا لأبي شاه؟» قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: في حديث: «اكتبوا لأبي شاه» : فيه أن مكة فُتِحَت عَنْوَة. وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التعرُّض لصيده بالتنفير فما فوقه. وفيه أن لُقَطتها لا تجوز
(2)
إلا لتعريفها أبدًا، والحفظ على صاحبها. وفيه جواز قطع الإذخر خاصةً، رطبه ويابسه. وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يُتَعرَّض له ما دام فيه، ويؤيده قوله في «الصحيحين»
(3)
في هذا الحديث: «فلا يحلّ لأَحدٍ أن يسفكَ بها دمًا» . وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، وأنه لا يشترط اتصاله به ولا نيته مِن أول الكلام. وفيه الإذن في كتابة السُّنَن، وأن النهيَ عن ذلك منسوخٌ. والله أعلم.
136/ 1936 - وعن يوسف بن ماهَك، عن أمِّه، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نَبْنِي لك بمنًى بيتًا، أو بناءً، يُظِلُّكَ من الشمس؟ فقال:«لا، إنما هو مُنَاخُ من سَبَقَ إليه» .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(4)
. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث الترمذي وابن ماجه: عن أمه مُسَيكة، وذكر غيرهما: أنها مكية.
(1)
أخرجه أبو داود (2017)، والبخاري (2434)، ومسلم (1355)، والترمذي (2667)، والنسائي في «الكبرى» (5824).
(2)
ط. الفقي: «لا يجوز أخذها» وهو تصرف في الأصل بما لا حاجة إليه، دون تنبيه.
(3)
البخاري (104)، ومسلم (1354) من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه.
(4)
أخرجه أبو داود (2019)، والترمذي (881)، وابن ماجه (3006)، وأحمد (25541).