الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 -
باب في عدة الحامل
198/ 2211 - وعن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ رضي الله عنه قال: «من شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهرِ وعشرًا» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمّون التخصيص والتقييد نسخًا.
وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى:{أَجَلُهُنَّ} مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجَلِهن، لا أجل لهن غيره. وأما قوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] فهو فِعل مُطلَق لا عموم له، فإذا عُمل به في غير الحامل كان تقييدًا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.
23 -
باب في عدة أم الولد
199/ 2212 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا تَلبِسوا علينا سنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدَّة المتوفَّى عنها: أربعة أشهرٍ وعشرًا ــ يعني أمَّ الولد ــ» .
وأخرجه ابن ماجه
(2)
. وفي إسناده مطر بن طَهْمان أبو رَجاء الورّاق، وقد
(1)
أبو داود (2307)، والنسائي (3522)، وابن ماجه (2030).
(2)
أبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، من طريق مطر الوراق، عن رجاء بن حَيْوَة، عن قَبيصة بن ذُؤيب، عن عمرو بن العاص.
ضعّفه غير واحد
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو. وقال الدارقطني
(2)
: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: «لا تلبسوا علينا [دينَنا]
(3)
» موقوف ــ يعني لم يذكر فيه «سنة نبينا» ــ، وقال الإمام أحمد
(4)
: هذا حديث منكر. آخر كلامه.
وقد رواه سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قوله:«عدة أم الولد عدة الحرة»
(5)
. وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب.
وقال ابن المنذر
(6)
: ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.
وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص
(1)
أورده النسائي في كتاب «الضعفاء» وقال: ليس بالقوي. ولكن قال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح. وفصَّل يحيى القطان وأحمد وابن معين فضعَّفوا حديثه عن عطاء بن أبي رباح خاصة. انظر: «تهذيب التهذيب» (10/ 167).
(2)
«السنن» (3836، 3838، 3843). وأسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 448) وفي «معرفة السنن» (11/ 239).
(3)
ساقط من الأصل، واستدركته من المصادر السابقة.
(4)
أسنده الدارقطني من طريق عبد الله، وهو عنده في «العلل» لأبيه بروايته (2656). وانظر:«مسائل صالح» (2/ 77).
(5)
رواه الدارقطني (3841 - 3843) من طريق سليمان بن موسى بألفاظ متقاربة.
(6)
«الإشراف على مذاهب العلماء» (5/ 401). والمؤلف صادر عن «المغني» (11/ 263).
فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أَمَة خرجت من الرق إلى الحرية
(1)
.
وقد روى مالك في «الموطأ»
(2)
عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة» .
واختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد
(3)
، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة
(4)
.
وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم
(5)
.
وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخِلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق
(6)
.
(1)
الروايتان عن أحمد نقلهما ابن قدامة في «المغني» (11/ 263 - 264).
(2)
برقم (1753).
(3)
انظر: «المغني» (11/ 262) للروايات عن أحمد.
(4)
سبق قول ابن عمر، ولم أجده مسندًا عن عائشة وعثمان، عزاه إليهما ابن قدامة في «المغني» (11/ 262).
(5)
انظر: «الموطأ» عقب الحديث (1736)، و «الأم» (6/ 554)، و «الإشراف» لابن المنذر (5/ 362)، و «الاستذكار» (6/ 217)، و «المغني» (11/ 262).
(6)
انظر: «الإشراف» (5/ 361)، و «الاستذكار» (6/ 218)، و «المغني» (11/ 262).
وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد بشهرين
(1)
وخمسة أيام، حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد المقدسي
(2)
: ولا أظنها صحيحة عنه. وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة
(3)
.
وقال أبو حنيفة وأصحابه
(4)
: عدتها ثلاث حِيَض. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود
(5)
. وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري
(6)
.
* * *
(1)
في الطبعتين: «شهرين» خلافًا للأصل.
(2)
في «المغني» (11/ 263)، وذكر أنه لم يجدها في «الجامع» للخلال.
(3)
انظر: «الإشراف» (5/ 362)، و «الاستذكار» (6/ 218)، و «المغني» (11/ 263).
(4)
انظر: «الأصل» للشيباني (4/ 424)، و «بدائع الصنائع» (3/ 193).
(5)
أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (19070 - 19072).
(6)
انظر: «الإشراف» (5/ 362)، و «الاستذكار» (6/ 218)، و «المغني» (11/ 263).