الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل»
(1)
= ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان.
قال عبد الحق
(2)
: رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود
(3)
من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار» .
قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم» . ذكره أبو بكر بن أبي شيبة
(4)
، وليس بقويّ.
23 -
باب كفَّارة مَن أتى حائضًا
164/ 2083 - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار» .
وأخرجه النسائي
(5)
. وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة
(1)
أخرجه أبو داود (213) قال أبو داود عقبه: «وليس بالقويّ» .
(2)
في «الأحكام الوسطى» : (1/ 209).
(3)
(212)، وأخرجه الترمذي (133)، وابن ماجه (1378)، وأحمد (19007)، والحديث صحيح.
(4)
(17103) من طريق عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب، وروايته عنه مرسلة. ينظر «تحفة التحصيل» (ص 217)، و «جامع التحصيل» (ص 203).
(5)
أخرجه أبو داود (265، 2169)، والنسائي (289) وفي «الكبرى» (278)، وابن ماجه (640)، وأحمد (2032، 2121، 2201 وغيرها)، والبيهقي:(1/ 314 - 315) واختلف فيه وقفًا ورفعًا كما سيذكر المنذري والمؤلف.
على الشك: «دينار، أو نصف دينار» ، وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره.
وقال الإمام الشافعي: فإن أتى رجلٌ امرأتَه حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر الله ولا يَعُد، وقد رُوي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. هذا آخر كلامه. وقيل لشعبة: كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث قد رواه عفَّانُ وجماعة عن شعبة موقوفًا
(1)
، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفًا
(2)
، ثم قال: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعُه. فذكر ما تقدم.
وقال النسائي
(3)
بعدما رواه عن شعبة موقوفًا: قال شعبة: أنا حفظي مرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعضُ القوم: يا أبا بسطام، حدِّثنا بحفظك ودَعْنا من فلان، فقال: والله ما أحبّ أني حدثتُ بهذا وسكتُّ عن هذا، وأني عُمِّرتُ في الدنيا عمر نوح في قومه.
وقد روى النسائي
(4)
من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس:«أن رجلًا أخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأتَه وهي حائض، فأمره أن يعتق نَسَمة» . وله علّتان أشار إليهما النسائي:
إحداهما: أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن
(1)
أخرجه الدارمي (1006)، وابن الجارود (110)، والبيهقي:(1/ 314 - 315).
(2)
أخرجه ابن الجارود (110)، والبيهقي:(1/ 315).
(3)
في «الكبرى» (9051).
(4)
في «الكبرى» (9068). وأخرجه الطبراني (11/ 443)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4233).