المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب إتيان الحائض - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب إتيان الحائض

ثابتة، وأنها ليست محفوظة.

33/ 248 - عن شُرَيح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدَّثهم أنهم استفتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "أما الرجل فليَنْشُر رأسه فليغسِلْه حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضَه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بِكَفَّيها"

(1)

.

في إسناده محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وأبوه، وفيهما مقال.

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث [محمد بن]

(2)

إسماعيل بن عيّاش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد، عن جُبَير بن نُفَير، عن ثوبان. وهذا إسناد شاميّ، وأكثرُ أئمة الحديث

(3)

يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ونصَّ عليه أحمدُ بن حنبل

(4)

رضي الله عنه.

21 -

‌ باب إتيان الحائض

(5)

34/ 257 - عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض

(1)

أخرجه أبو داود (255) وهو من مفاريده. وإسناده حسن.

(2)

سقطت من النسخ، والإكمال من "السنن".

(3)

(ش): "أهل العلم بالحديث".

(4)

ينظر "الكامل": (1/ 292) لابن عدي.

(5)

كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن":"باب في إتيان الحائض". ثم إنه ورد هذا الباب في أصل المجرّد بعد حديث ميمونة في الباب التالي وقبل حديث عائشة من نفس الباب، وهو خلل في الترتيب، وأثبتناه هنا حسب ترتيب "السنن" و"المختصر".

ص: 150

قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة.

قال ابن القيم رحمه الله: قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلَّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"

(1)

، وصحَّحه ابنُ القطان

(2)

أيضًا، فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أُخرج له في "الصحيحين" ووثَّقه النسائيُّ

(3)

. وأما مِقْسَم فاحتجّ به البخاريُّ في "صحيحه"

(4)

، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به

(5)

.

وأما أبو محمد بن حزم

(6)

فإنه أعلَّ الحديث بمِقْسَم وضعَّفه. وهو تعليلٌ فاسد، وإنما علَّته المؤثِّرة وقفه. وقد رواه الطبراني

(7)

من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بَذِيمة وخُصَيف، عن مِقْسَم، عن ابن

(1)

(1/ 171 - 172).

(2)

في "بيان الوهم والإيهام": (5/ 274، 277).

(3)

ترجمته في "تهذيب التهذيب": (6/ 119). واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.

(4)

كما في (3954، 4595).

(5)

"الجرح والتعديل": (8/ 414).

(6)

في "المحلى": (2/ 188).

(7)

لم أجده عند الطبراني في "معاجمه"، فلعله تصحيف عن الدارقطني، فقد أخرجه من هذه الطريق في "سننه"(3746، 3747)، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط":(2/ 212)، والبيهقي أيضًا:(1/ 316). وقال: خصيف الجزري غير محتجّ به.

ص: 151

عباس، فهؤلاء أربعة عن مِقْسم.

وعبدُ الكريم قال شيخنا أبو الحجَّاج المِزّي

(1)

: هو ابن مالك الجَزَري.

وقد رواه شَريك، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي أهلَه حائضًا يتصدّق بنصف دينار". رواه النسائي

(2)

. وأعلَّه أبو محمد بن حزم

(3)

بشريك وخُصيف. قال: كلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.

وشَريك هذا هو القاضي، قال يزيد

(4)

بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة، وقال أيضًا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة

(5)

. وقال العجلي

(6)

: ثقةٌ حَسَن الحديث. واحتجَّ به أهلُ السنن الأربعة، واستشهد به البخاريُّ، وروى له مسلم في المتابعات.

وأما خُصَيف فقال ابن معين وابن سعد: ثقة. وقال النسائي: صالح روى له أهل السنن الأربعة. وفي رواية عن ابن معين: ليس به بأس. وعن أحمد

(1)

في "تحفة الأشراف": (5/ 247).

(2)

في "الكبرى": (1065).

(3)

في "المحلى": (2/ 188).

(4)

الأصل: "زيد" تصحيف، وهو يزيد بن الهيثم أبو خالد الدقاق، ترجمته في "تاريخ بغداد":(14/ 349). وروايته عن يحيى مطبوعة.

(5)

رواية الدقاق (31، 32). وصححّ في الأصل على "ثقة" الثانية.

(6)

في "الثقات": (1/ 453).

ص: 152

قال: ليس بالقوي في الحديث. وعن عليِّ بن المديني: سمعت يحيى يقول: كنا نجتنب خُصَيفًا

(1)

.

وروى عبدُ الملك بن حبيب، أخبرنا أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطئ جاريةً، فإذا بها

(2)

حائض، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّق بنصف دينار"

(3)

.

وأعلَّ ابنُ حزم

(4)

هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبيعي، وذكر أنه لا يُدْرَى مَن هو! وهذا تعليل باطل، فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام، ولم يلتفت الناسُ إلى قول ابن حزم فيه.

وأما السَّبيعي فهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في "مسنده"

(5)

عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عن زيد بن عبد الحميد. وعيسى هذا احتجَّ به الأئمةُ الستة ولم يُذكر بضَعْف.

(1)

ينظر: "تهذيب التهذيب": (3/ 143 - 144).

(2)

(ش): "فإذا هي".

(3)

ذكره عبد الملك بن حبيب في "أدب النساء"(ص 102) وعلق إسناده إلى زيد بن عبد الحميد. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(98 - زوائده) من طريق عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد به.

(4)

"المحلى": (2/ 189).

(5)

كما في "المطالب العالية": (2/ 536).

ص: 153