الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَجيح: سُئل طاوسٌ عن رجل ترك حَصَاة؟ قال: يطعم لقمةً، [قال: فذكرتُ ذلك لمجاهد]
(1)
فقال أبو عبد الرحمن: لم تسمع قول سعد، قال سعد بن مالك:«رجعنا في حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمِنَّا مَن يقول: رميتُ بستٍّ، ومِنّا مَن يقول: رميتُ بسبعٍ، فلم يعِبْ ذلك بعضُنا على بعض» .
23 -
باب العمرة
131/ 1908 - وعن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرَ عُمْرتين، عمرةً في ذي القَعْدة، وعمرةً في شوّال»
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: لم يتكلَّم المنذريُّ على هذا الحديث، وهو وهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شوال قطُّ، فإنه لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية، وكانت في ذي القَعْدة، ثم اعتمر من العام القابل عمرةَ القضيَّة، وكانت في ذي القَعْدة، ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم، ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِعْرَانة، وكانت في ذي القَعْدة، ثم اعتمر مع حَجَّته عمرةً قَرنَها بها، وكان ابتداؤها في ذي
(1)
سقط من الأصل، واستدركته من «مسند أحمد» والبيهقي.
(2)
أخرجه أبو داود (1991) وذكر الحافظ في «الفتح» : (3/ 600) أن سعيد بن منصور أخرجه مرفوعًا من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة. قال: «وإسناده قويّ، وقد رواه مالك في «الموطأ» (972) عن هشام عن أبيه مرسلًا، لكن قولها:«في شوال» مخالف لقول غيرها: «في ذي القعدة» ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلا في ذي القعدة». واختلف في وصله وإرساله كما سيذكره المؤلف في التعليق.
القَعْدة. وسيأتي حديث أنس
(1)
بعد هذا في أن عُمَرَه كلّها كانت في ذي القعدة.
وقد روى مالك في «الموطأ»
(2)
عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثًا، إحداهن في شوَّال، واثنتين في ذي القعدة» . وهذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ» . قال ابن عبد البر
(3)
: وقد رُوِي مسندًا عن عائشة، وليس رواته
(4)
مسندًا ممن يُذْكَر مع مالك في صحّة النقل.
(5)
.
وروى معمر، عن الزهري:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعًا»
(6)
، فذكر
(1)
أخرجه أبو داود (1994)، والبخاري (1780)، ومسلم (1253).
(2)
(972).
(3)
في «التمهيد» : (22/ 289).
(4)
الأصل و (ش): «روايته» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن العبارة في «التمهيد» بعد أن ساق مَن رواه مسندًا: «وليس هؤلاء ممن يُذْكَر مع مالك في صحة النقل» وهي الموافقة لما أثبتنا.
(5)
أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» : (22/ 290) من طريق قاسم بن أصبغ.
(6)
ذكره في «التمهيد» : (24/ 411).
مثل هذا، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو
(1)
وغيره، وكذلك ذكر موسى بن عقبة وزاد:«ومنهن واحدة مع حجته»
(2)
(3)
. وهذا لا يناقض ما روى الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ ثلاث حِجَج: [حجّتين] قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة»
(4)
فإن جابرًا أرادَ عمرتَه المفردة التي أنشأ لها سفرًا لأجل العمرة. ولا يناقض هذا أيضًا حديثَ ابن عمر: «أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين»
(5)
كما سيأتي بعد هذا، فإن كان هذا محفوظًا عن عائشة:«أنه اعتمر في شوال» فلعله عَرَض لها في ذلك ما عرضَ لابن عمر من قوله: «إنه اعتمر في رجب» .
وإن لم يكن محفوظًا عن عائشة كان الوهم
(1)
كذا في الأصل والظاهر أنه تحريف، وصوابه: ابن عُمَر، وحديثه أخرجه البخاري (1775) وأحمد (6126). وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد (6685 و 6686) لكن فيه: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة
…
».
(2)
الذي في «التمهيد» : (24/ 411) أن هذه رواية معمر.
(3)
أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» : (2/ 38) ومن طريقه ابنُ عبد البر في «التمهيد» : (22/ 290 - 291)، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»:(3/ 279) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(4)
أخرجه الترمذي (815)، وابن ماجه (3076)، وابن خزيمة (3056)، والحاكم:(1/ 469). قال الترمذي: هذا حديث غريب
…
ونقل عن البخاري أنه لم يعرفه من حديث الثوري
…
ولا يعدّ هذا الحديث محفوظًا. وصححه الحاكم على شرط مسلم! وما بين المعكوفين من المصادر.
(5)
أخرجه أبو داود (1992).
من عروة أو من هشام، والله أعلم، إلا أن يُحْمَل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال، وفَعَلها في ذي القعدة. فتتفق الأحاديثُ كلّها، والله أعلم
(1)
.
132/ 1909 - وعن مجاهد قال: سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد عَلِم ابنُ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قَرَنها بحجَّة الوداع.
وأخرجه النسائي. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا بنحوه
(2)
.
قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم
(3)
ثم قال ابن القيم رحمه الله ــ بعد قول المنذري
(4)
: وذَكَر بعضُهم أن رسول الله خرج معتمرًا في رمضان، إلى أن قال المنذريُّ: وكان ابتداءُ خروجهم لها في رمضان ــ: وهذا لا يصحّ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج في رمضان إلى مكةَ إلا في
(1)
وهذا ما ذكره الحافظ في «الفتح» : (3/ 600). وانظر «زاد المعاد» : (2/ 92 - 96 و 116).
(2)
أخرجه أبو داود (1992)، والنسائي في «الكبرى» (4204)، وابن ماجه (2997) مختصرًا عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها.
(3)
في «حجة الوداع» (ص 406).
(4)
كلامه غير موجود في المطبوع من «المختصر» ، وهو في المخطوط (ق 74 ب) معلقًا على طرتها عند حديث أنسٍ (1911).