المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب العمرة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب العمرة

نَجيح: سُئل طاوسٌ عن رجل ترك حَصَاة؟ قال: يطعم لقمةً، [قال: فذكرتُ ذلك لمجاهد]

(1)

فقال أبو عبد الرحمن: لم تسمع قول سعد، قال سعد بن مالك:«رجعنا في حَجَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمِنَّا مَن يقول: رميتُ بستٍّ، ومِنّا مَن يقول: رميتُ بسبعٍ، فلم يعِبْ ذلك بعضُنا على بعض» .

23 -

‌ باب العمرة

131/ 1908 - وعن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرَ عُمْرتين، عمرةً في ذي القَعْدة، وعمرةً في شوّال»

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: لم يتكلَّم المنذريُّ على هذا الحديث، وهو وهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شوال قطُّ، فإنه لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية، وكانت في ذي القَعْدة، ثم اعتمر من العام القابل عمرةَ القضيَّة، وكانت في ذي القَعْدة، ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم، ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِعْرَانة، وكانت في ذي القَعْدة، ثم اعتمر مع حَجَّته عمرةً قَرنَها بها، وكان ابتداؤها في ذي

(1)

سقط من الأصل، واستدركته من «مسند أحمد» والبيهقي.

(2)

أخرجه أبو داود (1991) وذكر الحافظ في «الفتح» : (3/ 600) أن سعيد بن منصور أخرجه مرفوعًا من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة. قال: «وإسناده قويّ، وقد رواه مالك في «الموطأ» (972) عن هشام عن أبيه مرسلًا، لكن قولها:«في شوال» مخالف لقول غيرها: «في ذي القعدة» ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرةً إلا في ذي القعدة». واختلف في وصله وإرساله كما سيذكره المؤلف في التعليق.

ص: 392

القَعْدة. وسيأتي حديث أنس

(1)

بعد هذا في أن عُمَرَه كلّها كانت في ذي القعدة.

وقد روى مالك في «الموطأ»

(2)

عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثًا، إحداهن في شوَّال، واثنتين في ذي القعدة» . وهذا مرسل عند جميع رواة «الموطأ» . قال ابن عبد البر

(3)

: وقد رُوِي مسندًا عن عائشة، وليس رواته

(4)

مسندًا ممن يُذْكَر مع مالك في صحّة النقل.

وقال ابن شهاب: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عُمَر، اعتمر عام الحديبية، فصدَّه الذين كفروا في ذي القعدة سنة ستٍّ، واعتمر من العام المقبل في ذي القَعْدة سنة سبع، آمنًا هو وأصحابُه، ثم اعتمر العمرة الثالثة في ذي القَعْدة سنة ثمان، حين أقبل من الطائف من الجعرانة»

(5)

.

وروى معمر، عن الزهري:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعًا»

(6)

، فذكر

(1)

أخرجه أبو داود (1994)، والبخاري (1780)، ومسلم (1253).

(2)

(972).

(3)

في «التمهيد» : (22/ 289).

(4)

الأصل و (ش): «روايته» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن العبارة في «التمهيد» بعد أن ساق مَن رواه مسندًا: «وليس هؤلاء ممن يُذْكَر مع مالك في صحة النقل» وهي الموافقة لما أثبتنا.

(5)

أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» : (22/ 290) من طريق قاسم بن أصبغ.

(6)

ذكره في «التمهيد» : (24/ 411).

ص: 393

مثل هذا، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو

(1)

وغيره، وكذلك ذكر موسى بن عقبة وزاد:«ومنهن واحدة مع حجته»

(2)

، وكذلك قال جابر:«اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كُلُّهن في ذي القعدة، إحداهن زمن الحديبية، والأخرى في صُلح قريش، والأخرى في رَجْعَته من الطائف ومن حُنين من الجعرانة»

(3)

. وهذا لا يناقض ما روى الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ ثلاث حِجَج: [حجّتين] قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرة»

(4)

فإن جابرًا أرادَ عمرتَه المفردة التي أنشأ لها سفرًا لأجل العمرة. ولا يناقض هذا أيضًا حديثَ ابن عمر: «أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين»

(5)

كما سيأتي بعد هذا، فإن كان هذا محفوظًا عن عائشة:«أنه اعتمر في شوال» فلعله عَرَض لها في ذلك ما عرضَ لابن عمر من قوله: «إنه اعتمر في رجب» .

وإن لم يكن محفوظًا عن عائشة كان الوهم

(1)

كذا في الأصل والظاهر أنه تحريف، وصوابه: ابن عُمَر، وحديثه أخرجه البخاري (1775) وأحمد (6126). وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد (6685 و 6686) لكن فيه: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة

».

(2)

الذي في «التمهيد» : (24/ 411) أن هذه رواية معمر.

(3)

أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» : (2/ 38) ومن طريقه ابنُ عبد البر في «التمهيد» : (22/ 290 - 291)، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»:(3/ 279) وقال: رجاله رجال الصحيح.

(4)

أخرجه الترمذي (815)، وابن ماجه (3076)، وابن خزيمة (3056)، والحاكم:(1/ 469). قال الترمذي: هذا حديث غريب

ونقل عن البخاري أنه لم يعرفه من حديث الثوري

ولا يعدّ هذا الحديث محفوظًا. وصححه الحاكم على شرط مسلم! وما بين المعكوفين من المصادر.

(5)

أخرجه أبو داود (1992).

ص: 394

من عروة أو من هشام، والله أعلم، إلا أن يُحْمَل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال، وفَعَلها في ذي القعدة. فتتفق الأحاديثُ كلّها، والله أعلم

(1)

.

132/ 1909 - وعن مجاهد قال: سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد عَلِم ابنُ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قَرَنها بحجَّة الوداع.

وأخرجه النسائي. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا بنحوه

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن حزم

(3)

: «صَدَقَت عائشةُ، وصَدَق ابنُ عمر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر منذ هاجر إلى المدينة عمرةً كاملةً مفردة. إلا اثنتين كما قال ابن عمر، وهما عمرة القضاء، وعمرة الجِعْرَانة عام حُنين. وعدَّتْ عائشةُ وأنسٌ إلى هاتين العمرتين عمرةَ الحديبية التي صُدَّ عنها، والعمرة التي قَرنَها بحَجَّته، فتآلفَتْ أقوالُهم وانتفى التعارض عنها» .

ثم قال ابن القيم رحمه الله ــ بعد قول المنذري

(4)

: وذَكَر بعضُهم أن رسول الله خرج معتمرًا في رمضان، إلى أن قال المنذريُّ: وكان ابتداءُ خروجهم لها في رمضان ــ: وهذا لا يصحّ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج في رمضان إلى مكةَ إلا في

(1)

وهذا ما ذكره الحافظ في «الفتح» : (3/ 600). وانظر «زاد المعاد» : (2/ 92 - 96 و 116).

(2)

أخرجه أبو داود (1992)، والنسائي في «الكبرى» (4204)، وابن ماجه (2997) مختصرًا عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها.

(3)

في «حجة الوداع» (ص 406).

(4)

كلامه غير موجود في المطبوع من «المختصر» ، وهو في المخطوط (ق 74 ب) معلقًا على طرتها عند حديث أنسٍ (1911).

ص: 395