المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في حق الزوج على المرأة - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب في حق الزوج على المرأة

استخدامه

(1)

.

18 -

‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

159/ 2053 - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لِمَرْزُبَانٍ لهم، فقلت: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيتُ الحِيْرة، فرأيتهم يسجدون لمَرْزُبانٍ لهم، فأنتَ يا رسولَ الله أحقُّ أن نسجد لك! قال:«أرأيتَ لو مَرَرْتَ بقبري أكنتَ تسجدُ له؟» ، قال: قلت: لا، قال:«فلا تفعلوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النساءَ أن يَسْجُدْن لأزواجهنّ لِمَا جعَلَه لهم عليهنّ من الحقّ»

(2)

.

في إسناده شَريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلّم فيه غيرُ واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج الترمذي

(3)

من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها» . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح

(4)

. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسُرَاقة بن مالك، وعائشة، وابن عباس،

(1)

وقد أشار لهذين المعنيين الخطابي في «المعالم» : (2/ 599 - 600) وقد نقلناه عنه آنفًا.

(2)

أخرجه أبو داود (2140)، والدارمي (1463)، والحاكم:(2/ 187) وصححه. وفي سنده شريك القاضي والكلام فيه معروف، وله شواهد من حديث عدد من الصحابة سيذكرها المؤلف في تعليقه.

(3)

(1159).

(4)

كذا في المطبوع، وفي «تحفة الأشراف»:(11/ 18): «حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة» .

ص: 455

وعبد الله بن أبي أوفى، وطَلْق بن عليّ، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.

فهذه أحد عشر حديثًا

(1)

.

وحديث ابن أبي أوفى رواه أحمد في «مسنده»

(2)

قال: لما قَدِم معاذٌ من الشام سَجَد للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا يا معاذ؟» ، قال: أتيتُ الشامَ فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فودِدْتُ

(3)

في نفسي أن نفعل ذلك بك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلوا، فلو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها، والذي نفسُ محمدٍ بيده لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربها حتى تؤدِّي حقَّ زوجها، ولو سألها نفسَها وهي على قَتَب لم تمنعه» ورواه ابن ماجه

(4)

.

وروى النسائيُّ

(5)

من حديث حفص ابن أخي أنس، عن أنس، رَفَعَه:«لا يصلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ، ولو صلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها مِن عِظَم حقِّه عليها» .

ورواه أحمد

(6)

، وفيه زيادة: «والذي نفسي بيده لو كان مِن قَدَمِه إلى

(1)

وروي أيضًا من حديث بُريدة بن الحصيب، وغيلان بن سلمة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.

(2)

(19403، 19404).

(3)

كذا في الأصل و (ش، هـ) وابن ماجه، وفي «المسند»:«فروَّأتُ» . وفي ط. المعارف: «فرددت» .

(4)

(1853). وصححه ابن حبان (4171).

(5)

في «الكبرى» (9102).

(6)

(12614) قال المنذري في «الترغيب» : (3/ 35): «إسناده جيد رواته ثقات مشهورون» . وقال الهيثمي في «المجمع» : (9/ 4): «رجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة» ، لكن في هذه الزيادة ضعف حيث تفردّ بها حسين المروّذي وهو مختلط، ينظر: حاشية «المسند» (20/ 65 - 66).

ص: 456

مفرق رأسه قُرْحَة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبَلَتْه تلحسُه ما أدّتْ حقَّه».

وروى النسائي

(1)

أيضًا من حديث أبي عُتبة، عن عائشة قالت: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها» ، قلت: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه» .

وروى النسائي وابن حبان

(2)

من حديث عبد الله بن عَمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه» .

وقد روى الترمذي وابن ماجه

(3)

من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيّما امرأة ماتت وزوجُها راضٍ عنها دخلت الجنة» قال الترمذي: [ق 87] حسن غريب.

وفي «الصحيحين»

(4)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجلُ امرأتَه لفراشه، فأبَتْ أن تجيء فباتَ غضبانًا عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تصبح» .

(1)

في «الكبرى» (9103). والحاكم: (4/ 175) وصححه.

(2)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (9086)، ولم أجده عند ابن حبان، وأخرجه الحاكم:(2/ 191) وصححه. ورواه النسائي (9087 و 9088) من طريق أخرى موقوفًا.

(3)

أخرجه الترمذي (1161)، وابن ماجه (1854)، والحاكم:(4/ 173) وصحح إسناده، وفيه نظر، ينظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1426).

(4)

أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436).

ص: 457