المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب لحم الصيد للمحرم - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب لحم الصيد للمحرم

وبنى بها وهو حلال، وكنتُ الرسولَ بينهما»

(1)

. وسليمان بن يسار مولى ميمونة، وهذا صريح في تزوّجها بالوكالة قبل الإحرام

(2)

.

11 -

‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

117/ 1774 - وعن أبي قَتادة: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ببعض طريقِ مكةَ، تخلَّف مع أصحابٍ له مُحْرِمين، وهو غيرُ محرمٍ، فرأى حمارًا وحشيًّا، فاستوى على فرسه، قال: فسأل أصحابَه أن يُناولوه سَوْطَه، فأبوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذَه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضُهم، فلما أدركوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك؟ فقال:«إنما هي طُعْمَة أطعَمَكُموها الله تعالى» .

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

(3)

. ووقع في البخاري ومسلم

(4)

: «أنه صلى الله عليه وسلم أكل منه» . وأخرجه الدارقطني في «سننه»

(5)

من حديث مَعْمَر بن راشد، وفيه:«وإني إنما اصطدته لكَ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرتُه أني اصطدته له» . قال الدارقطني: قال أبو بكر ــ يعني النيسابوري ــ قوله: «اصطدتُه لكَ» ، وقوله:«ولم يأكل منه» لا أعلم أحدًا ذكَرَه في

(1)

أخرجه أحمد (27197)، والترمذي (841)، والنسائي في «الكبرى» (5402)، وابن حبان (4130) وقال الترمذي: حديث حسن.

(2)

بهامش الأصل: «بلغ مقابلة» .

(3)

أخرجه أبو داود (1852)، والبخاري (2914)، ومسلم (1196)، والترمذي (863)، والنسائي (2816).

(4)

أخرجه البخاري (2854)، ومسلم (1196/ 63)، ولفظه:«قال: هل معكم منه شيء؟ قال: معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها» .

(5)

(2749).

ص: 360

هذا الحديث غير مَعْمر. وقال غيره: هذه لفظة غريبة، لم نكتبها إلا من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وقد تقدم في «الصحيحين»:«أنه أكل منه صلى الله عليه وسلم» .

قال ابن القيم رحمه الله: وروى مسلم في «صحيحه»

(1)

من حديث عبد الرحمن بن عُثمان التيمي قال: «كُنّا مع طلحةَ بن عُبيد الله في طريق مكة، ونحن محرمون، فأهدوا لنا لحم صيدٍ وطلحةُ راقد، فمنّا مَن أكل ومِنّا مَن تورَّع فلم يأكل، فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم، وقال للذين لم يأكلوا: أخطأتم، فإنّا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حُرُم» .

وروى مالك

(2)

عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن عُمَير

(3)

بن سَلَمة الضّمْري، عن البَهْزيّ

(4)

: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة، وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء، إذ حمارٌ وحشيٌّ عقير، فذُكِر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبُه» ، فجاء البهزيُّ ــ وهو صاحبه ــ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقَسَمه بين الرفاق ثم مضى، حتى إذا كان بالأُثاية بين الرُّوَيْثة والعَرْج

(5)

، إذا ظبيٌ حاقِفٌ في ظلّ وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلًا يقف عنده، لا يريبُه أحدٌ من الناس

(1)

(1197).

(2)

في «الموطأ» (1008). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (3786)، وابن حبان (5111) وغيرهم.

(3)

وقع في الأصل و (ش): «عمرو» والتصويب من «الموطأ» ومصادر الحديث.

(4)

زاد في ط. الفقي: «يزيد بن كعب» .

(5)

الأثاية والرّوَيثة والعَرْج مواضع بين مكة والمدينة. ينظر «المعالم الأثيرة» (ص 15، 131، 181).

ص: 361

حتى جاوزوه».

وفي «الصحيحين»

(1)

عن الصّعْب بن جَثَّامة: «أنه أَهْدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا، وهو بالأبواء أو بودَّان، فردَّه عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «إنّا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم» . ورواه مسلم

(2)

عن سفيان، وقال:«لحم حمار وَحْش» .

قال الحُمَيدي: كان سفيان يقول في الحديث: «أَهديتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحمَ حمارِ وَحْشٍ» ، وربما قال سفيان:«يقطر دمًا» ، وكان فيما خلا ربما قال:«حمار وحش» ثم صار إلى «لحم» حتى مات.

وفي رواية لمسلم

(3)

: «شقّ حمار وحش وهو محرم

(4)

فردَّه»، وفي رواية له:«عَجُز حمار فردَّه» ، وفي رواية له:«رجل حمار» .

قال الشافعي

(5)

: فإن كان الصّعْبُ أهدى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم الحمار حيًّا، فليس لمُحْرِم ذبح حمار وحشيّ، وإن كان أَهدَى له لحمًا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صِيْدَ له، فردَّه عليه. وإيضاحه في حديث جابر.

قال: وحديث مالك «أنه أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حمارًا» أثبت مِن حديث من حَدَّث

(6)

«أنه أهدى له من لحم حمار» . تم كلامه.

(1)

أخرجه البخاري (1825)، ومسلم (1193).

(2)

(1193/ 52).

(3)

كل هذه الروايات برقم (1193/ 54).

(4)

«وهو محرم» ليست في «صحيح مسلم» .

(5)

نقله البيهقي في «معرفة السنن والآثار» : (4/ 199)، و «السنن الكبرى»:(5/ 193).

(6)

«من حدّث» سقطت من ط. الفقي.

ص: 362

قال البيهقي

(1)

: وروى يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عَمرو بن أمية الضمري، عن أبيه:«أن الصعبَ بن جَثَّامة أهدى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجُحْفة، فأكل منه وأكل القوم» . قال: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظًا فكأنه ردَّ الحيَّ وقبل اللحمَ، تم كلامه.

وقد اختلف الناسُ قديمًا وحديثًا في هذه المسألة، وأشكلت عليهم الأحاديثَ فيها، فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكلَ ما صادَه الحلال من الصيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفَّان والزبير بن العوَّام وأبي هريرة، ذَكَر ذلك ابنُ عبد البر

(2)

عنهم.

وحُجَّتهم: حديث أبي قتادة المتقدِّم، وحديث طلحة بن عُبيد الله، وحديث البَهْزيّ.

وقالت طائفة: لحم الصيد حرامٌ على المحرم بكلِّ حال، وهذا قول عليّ وابن عباس وابن عمر. قال ابن عباس:«{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: 96] هي مبهمة» . ورُوي عن طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه

(3)

. وحجة هذا المذهب: حديث ابن عباس عن الصّعْب بن جَثَّامة

(4)

، وحديث عليّ في أول الباب

(5)

، واحتجّوا بظاهر الآية، وقالوا: تحريم الصيد يعمّ

(1)

في «السنن الكبرى» : (5/ 193).

(2)

في «التمهيد» : (21/ 152 - 153).

(3)

ينظر «التمهيد» : (9/ 60 - 61).

(4)

سبق تخريجه.

(5)

أخرجه أبو داود (1849)، وأحمد (783).

ص: 363

اصطياده وأكله.

وقالت طائفة: ما صاده الحلالُ للمحرِمِ ومِن أجله، فلا يجوز له أكله، [و]

(1)

ما لم يَصِدْه من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يَحْرُم على المُحْرِم أكلُه، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق وأبي ثور

(2)

. قال ابن عبد البر

(3)

: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب.

قال: وحجة من ذهب هذا المذهب: أنه عليه تصحّ الأحاديث في هذا الباب، وإذا حُمِلت على ذلك لم تتضادّ ولم تختلف ولم تتدافع، وعلى هذا [ق 71] يجب أن تُحْمَل السنن ولا يُعارَض بعضُها ببعض ما وُجِد إلى استعمالها سبيل. تم كلامه.

وآثار الصحابة كلُّها في هذا الباب إنما تدلُّ على هذا التفصيل؛ فروى البيهقيُّ

(4)

من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيتُ عثمانَ بن عفان بالعَرْج في يوم صائف وهو محرم، وقد غطَّى وجهَه بقطيفةِ أرجوان، ثم أُتيَ بلحمِ صيدٍ، فقال لأصحابه: كلوا، قالوا: ألا تأكل أنتَ؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صِيْدَ من أجلي» .

وحديث أبي قتادة والبَهْزيّ وطلحة بن عُبيد الله قضايا أعيان لا عموم لها، وهي تدلّ على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، وحديثُ

(1)

زيادة يستقيم بها السياق، وأصلحها في ط. الفقي:«فأما ما لم» .

(2)

ينظر «التمهيد» : (21/ 153)، و «نهاية المطلب»:(4/ 408 - 409)، و «المغني»:(5/ 135)، و «مسائل الكوسج»:(5/ 2242).

(3)

في «التمهيد» : (21/ 153 - 154)، وينظر «الاستذكار»:(11/ 277).

(4)

في «الكبرى» : (5/ 191)، وأخرجه مالك في «الموطأ» (1016).

ص: 364