الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث ــ حديث أم سلمة ــ قال غير واحد من الحفَّاظ: إسناده ليس بالقوي، وقد شكّ
(1)
عبدُ الله بن عبد الرحمن بن يُحَنّس: هل قال: «و وجبت له الجنة» ، أو قال:«أو وجبت» بالشكّ بدل قوله: «غُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» ؟ هذا هو الصواب بـ «أو» . وفي كثير من النُّسَخ «ووجبت» بالواو، [ق 55] وهو غلط، والله أعلم
(2)
.
2 -
باب في هدي البقرة
95/ 1676 - وعن أبي هريرة: «أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَبحَ عمَّن اعتمر من نسائه بقرةً بينهنّ» .
وأخرجه النسائيُّ وابن ماجه
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى النسائيُّ
(4)
من حديث إسرائيل، عن عمّار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:«ذبحَ عنَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حَجَجْنا بقرةً بقرةً» . وعن الزهري، عن عَمْرة، عن عائشة قالت:«ما ذُبِح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة»
(5)
. وبه عن عائشة: «أن
(1)
في ط. الفقي: «سُئل» وقد كان كتبها في الأصل كذلك ثم جوّدها كما أثبتنا.
(2)
في هامش الأصل: «بلغ مقابلة» .
(3)
أخرجه أبو داود (1751)، والنسائي في «الكبرى» (4114)، وابن ماجه (3133)، وابن خزيمة (2903)، وابن حبان (4008)، والحاكم:(1/ 466) وقال: صحح على شرط الشيخين. كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
(4)
في «الكبرى» (4115). وقال الحافظ في «الفتح» : (3/ 551) عن هذه الرواية: إنها شاذة.
(5)
أخرجه النسائي أيضًا في «الكبرى» (4116).
رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحَر عن آل محمدٍ في حجَّة الوداع بقرةً واحدةً»
(1)
. وسيأتي قول عائشة: «ذبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقَرَ يومَ النحر»
(2)
.
ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّ بنسائه كلِّهن، وهنّ يومئذٍ تسع، وكلُّهن كنَّ متمتّعات حتى عائشة، فإنها قَرَنت، فإن كان الهدي متعدِّدًا فلا إشكال، وإن كان بقرةً واحدةً بينهنّ، وهنّ تسع، فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: أن البدنة تُجْزئ عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد
(3)
. وقد ذهب ابن حزم
(4)
إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمانِ نسوة، قال: لأن عائشة لمّا قَرَنت لم يكن عليها هَدْي، واحتجَّ بما في «صحيح مسلم»
(5)
عنها من قولها: «فلما كانت ليلة الحَصْبة وقد قضى الله حجَّنا، أرسل معي عبد الرحمن فأردفني، وخرج بي إلى التنعيم، فأهللتُ بعمرة، فقضى الله حجَّنا وعمرَتَنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم» . وجعل هذا أصلًا في إسقاط الدم عن القارن.
ولكن هذه الزيادة وهي: «ولم يكن في ذلك هدي» مُدرجةٌ في الحديث
(1)
أخرجه أبو داود (1750)، والنسائي في «الكبرى» (4112)، وابن ماجه (3135).
(2)
أخرجه البخاري (294)، ومسلم (1211/ 19)، وأبو داود (1782)، وغيرهم.
(3)
ينظر لقول إسحاق «مسائل الكوسج» : (5/ 2225)، وذكر المؤلف هذه المسألة في «زاد المعاد»:(2/ 265 - 267) وأن القول بأنها تجزئ عن سبعةٍ قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وهو قول الجمهور، ولم أر حكاية أنها تجزئ عن عشرة روايةً في المذهب في كتب الحنابلة المعروفة. ينظر «المغني»:(13/ 363 - 364)، و «الإنصاف»:(9/ 340)، و «المبدع»:(3/ 200).
(4)
في «المحلى» : (7/ 150 - 152).
(5)
(1211/ 15). وأخرجه البخاري أيضًا (316 و 1561).