الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما رُوي عن عثمان «أنه تأهَّل بمكّة» فيردُّه أن هذا غير معروف، بل المعروف أنه لم يكن له بها أهلٌ ولا مال.
وقد ذكر مالك في «الموطأ»
(1)
أنه بلغه «أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحْطُطْ راحلته حتى يرجع» ، ويردُّه ما تقدّم أن عثمان من المهاجرين الأولين، وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة. وقال ابن عبد البر
(2)
: وأصح ما قيل فيه: أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك. قال غيره: اعتقد عثمان وعائشة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رخصةً، أخذَ بالأيسر رِفقًا بأمته، فأخذا بالعزيمةِ وتركا الرخصةَ. والله أعلم.
22 -
باب
(3)
رَمْي الجِمار
130/ 1893 - وعن ابن مسعود: لما انتهى إلى الجَمْرة الكُبرى، جَعَل البيتَ عن يساره، ومِنًى عن يمينه، ورَمَى الجمرةَ بسبعِ حَصَيات، وقال: هكذا رَمَى الذي أُنزلَتْ عليه سورةُ البقرة
(4)
.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرًا ومطولًا
(5)
.
(1)
(990).
(2)
في «التمهيد» : (22/ 304).
(3)
كذا في الأصل و (ش)، وفي «المختصر» و «السنن»: «بابٌ في
…
».
(4)
لم يذكر المجرّد أيّ حديث علّق عليه المؤلف في هذا الباب، فاستظهرت أنه علق على هذا الحديث لمناسبته لتعليقه، وقد ساق المنذري في الباب ثلاثة عشر حديثًا.
(5)
أخرجه أبو داود (1974)، والبخاري (1748)، ومسلم (1296)، والترمذي (916)، والنسائي (4062)، وابن ماجه (3030). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال ابن القيم رحمه الله: قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرةَ بسبع حَصَيات من رواية عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر. وشكُّ الشاكِّ لا يؤثِّر في جَزْم الجازم.
واختلف الناسُ في ذلك
(1)
، فالذي ذهب إليه الجمهور: وجوب استيفاء السبع في كلّ رمي، وحكى الطبريُّ عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن، بعد أن يُكَبِّر عند [ق 76] كلِّ جمرة سبع تكبيرات، أجزأه ذلك، قال: وإنما جُعِل الرميُ بالحصى في ذلك سببًا لحفظ التكبيرات السبع. وقال عطاء: إن رمى بخمسٍ أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال إسحاق. وقال الإمام أحمد: إن نقصَ حصاةً أو حصاتين فلا بأس، وقال مرة: إن رمى بستٍّ ناسيًا، فلا شيء عليه، ولا ينبغي أن يتعمَّدَه، فإن تعمَّدَه تصدَّق بشيء. وكان [ابن]
(2)
عمر يقول: «ما أبالي رميتُ بستٍّ أو بسبع» . وقال مرة: لا يجزئه أقلّ مِن سبع
(3)
.
وروى النسائي والبيهقي في «سننه» والأثرم وغيرهم
(4)
عن ابن أبي
(1)
ينظر مذاهب الناس في ذلك: «مصنف ابن أبي شيبة» (13609 - 13617)، و «التمهيد»:(17/ 255 - 256)، و «المغني»:(5/ 330)، و «فتح الباري»:(3/ 581)، و «عمدة القاري»:(10/ 88).
(2)
زيادة لازمة لأن الأثر مرويّ عنه لا عن أبيه، أخرجه ابن أبي شيبة (13613).
(3)
ينظر «المغني» : (5/ 330)، و «الإنصاف»:(4/ 46 - 47).
(4)
أخرجه النسائي (3077) وفي «الكبرى» (4069) دون أثر طاووس، والبيهقي:(5/ 149)، وأحمد (1439). ومجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص فهو منقطع، كما ذكر ابن القطان وغيره.