الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«الصحيحين» ، إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في «الثقات»
(1)
.
3 -
باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ
46/ 653 - عن وابِصة ــ وهو ابن مَعبد الأسدي ــ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلفَ الصفِّ وحدَه، فأمره أن يعيد. قال سليمانُ: الصلاة.
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(2)
. وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد، وابن حبان في «صحيحه»
(3)
، من حديث عليِّ بن شيبان ــ وكان أحدَ الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة ــ قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم[صلاته] نظر إلى رجل خلف الصفِّ وحدَه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«هكذا صليت؟» قال: نعم، قال: «فأعِدْ صلاتَك، فإنه لا صلاةَ لفردٍ
(1)
. (4/ 385 - 386). وأشار الحافظ في «الإصابة» : (8/ 209) إلى احتمال أن لها صحبة، وجزم بذلك في «التقريب» .
(2)
. أخرجه أبو داود (682)، والترمذي (230)، وابن ماجه (1004)، وأخرجه أحمد (18002)، وابن حبان (2199 و 2200).
(3)
. أخرجه أحمد (16297)، وابن حبان (2202 و 2203) وما بين المعكوفين منه، وأخرجه ابن ماجه (1003)، وصححه ابن خزيمة (1569).
خلف الصفِّ وحدَه». هذا لفظ أبي حاتم.
ولفظ أحمد عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجلُ، فقال له: «استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفردٍ خلفَ الصفّ» . وحديث وابصة أخرجه أيضًا أبو حاتم في «صحيحه» والإمام أحمد
(1)
.
وفي لفظ لأحمدَ فيه
(2)
: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ صلى خلفَ الصفِّ وحدَه؟ فقال: «يعيد الصلاة» .
وقد أعلَّ الشافعيُّ حديثَ وابصةَ، فقال: قد سمعت من أهل العلم بالحديث [ق 36] مَن يذكر أن بعض المحدِّثين يُدْخِل بين هلال بن يِساف ووابصة رجلًا. ومنهم مَن يرويه عن هلال عن
(3)
وابصة، سمعه منه. وسمعتُ بعضَ أهل العلم منهم كأنه يوهِّنه بما وصفتُ
(4)
.
وأعلَّه غيرُه بأنّ هلال بن يِساف تفرَّد به عن وابصة.
والعلَّتان جميعًا ضعيفتان، فأما الأولى فإن هلال بن يِساف رواه عن عَمرو بن راشد عن وابصة، وعن
(5)
زياد بن أبي الجعد عن وابصة. ذكر ذلك أبو حاتم في «صحيحه»
(6)
. وقال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عَمرو بن راشد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد، كلاهما عن وابصة. قال: والطريقان
(7)
جميعًا محفوظان. فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال
(1)
. تقدمت الإشارة إليهما.
(2)
. (18004).
(3)
. في الأصل و (ش): «بن» تحريف.
(4)
. «اختلاف الحديث- مع الأم» : (10/ 171 - 172).
(5)
. الأصل و (ش): «ومن» الصواب ما أثبت.
(6)
. «الإحسان» : (5/ 578).
(7)
. في الأصل و (ش): «قال: قال طريقان» والمثبت من كتاب ابن حبان.
ووابصة لا يوهن الحديث شيئًا.
وأما العلة الثانية: فباطلة. وقد أشار أبو حاتم
(1)
إلى بطلانها فقال: «ذِكْر الخبر المُدْحِض قول مَن زعم أن هلال بن يِساف تفرَّد بهذا الخبر» . ثم ساق من حديث عُبيد بن أبي الجعد، عن أبيه زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، فذكره. فالحديث محفوظ.
قال الشافعي
(2)
: ولو ثبت حديثُ وابصةَ فحديثنا أولى أن يؤخَذ به، لأن معه القياس وقول العامة. يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحدَه دون الصف ومشى حتى دخل في الصف
(3)
.
قال
(4)
: فإن قيل: ما القياس؟ قال: أرأيت صلاةَ الرجل منفردًا وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة.
قال: فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد.
قيل: فسنة موقفهما تدلّ على أنه ليس في الانفراد شيء يُفسِد الصلاة.
ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف [الصف]
(5)
. وليس
(1)
. «الإحسان» : (5/ 579).
(2)
. «اختلاف الحديث- مع الأم» : (10/ 173).
(3)
. أخرجه البخاري (783)، وأبو داود (683) وغيرهما.
(4)
. أي الشافعي، وكلامه في «اختلاف الحديث»:(10/ 173)، وقد نقله المؤلف مع تصرف واختصار، وتصرّف الشيخ الفقي في طبعته في النص، فذكر نص المحاورة كما في كتاب الشافعي دون تنبيه!
(5)
. زيادة يقتضيها السياق، وأضيفت في الطبعتين بلا تنبيه.
في شيء من هذا ما يعارض حديثَ وابصةَ وعليِّ بن شيبان. أما حديث أبي بكرة فإنما فيه «أنه ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف» والاعتبارُ إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف، وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف. فلا حجةَ فيه
(1)
.
وأما موقف الإمام والمرأة، فالسنة تقدّم هذا وتأخر المرأة، والسنة للمأموم الوقوف في الصف، إما استحبابًا وإما وجوبًا. فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ ولو خالفت المرأةُ موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين، وكُرِه لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر. ولو وقف الرجل فَذًّا كما تقف المرأة، بطلت صلاتُه في قول وكُرِهت في آخر، فأين أحدُهما من الآخر؟
4 -
باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟
47/ 661 - عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعَلَه على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صَمْدًا
(2)
.
في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.
قال ابن القيم رحمه الله: حديث ضُباعة قال ابن القطان
(3)
: فيه ثلاثة مجاهيل: الوليد بن كامل، عن المهلّب بن حُجْر، عن ضُباعة بنت المقداد
(1)
. زاد في ط. الفقي: «مرجوحة» دون تنبيه، ولا حاجة إليها. وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري (783).
(2)
. أخرجه أبو داود (693)، وأحمد (23820)، والبيهقي:(2/ 271). من طريق أبي عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر عن ضباعة به.
(3)
. في «بيان الوهم والإيهام» : (3/ 351 - 352).