الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُلَيح بن سليمان عن ضَمْرة بن سعيد، عن عبيد الله، عن أبي واقد الليثي، قال:«سألني عمر» .
وسؤالُ عمرَ عن هذا ومثله لا يخفى عليه، لعله ليختبره: هل حَفِظَه أم لا؟ أو يكون دخل عليه الشكُّ أو نازعه غيرُه فأحبَّ الاستشهادَ، أو نسيه. والله أعلم.
22 -
باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين
75/ 1204 - عن أبي بَكْرَة قال: «صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خوفٍ الظهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه وبعضُهم بإزاء العدوِّ، فصلّى ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلّوا معه، فوقفوا موقفَ أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلّوا خلفَه، فصلى بهم ركعتين ثم سلَّم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين» . وبذلك كان يفتي الحَسَن.
وأخرجه النسائي
(1)
، وليس فيه فتوى الحسن.
قال أبو داود: وكذلك في المغرب، تكون للإمام ستّ ركعات وللقوم ثلاثًا. وذَكَر أنه رُوِي من حديث أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
، وسليمان اليَشْكرِي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
. أخرجه أبو داود (1248)، والنسائي في «المجتبى» (1554)، وفي «الكبرى» (522). وأخرجه أحمد (20408)، وابن حبان (2881) من طريق أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، وسنده صحيح.
(2)
. أخرجه مسلم (843).
(3)
. وقع في الأصل أن كلام ابن القيم عقب قول المنذري: «وحديث أبي سلمة الذي أشار إليه أبو داود أخرجه مسلم في «صحيحه» .
قلت: كلام المنذري إنما ورد في الباب الذي قبله، وحقّه أن يذكر في هذا الباب؛ لأن إشارة أبي داود لحديث أبي سلمة عن جابر إنما جاءت في هذا الباب.
قال ابن القيم رحمه الله: وحديث أبي بَكْرة هذا رواه الدارقطني
(1)
قال ابن القطان
(2)
: وعندي أن الحديثين غيرُ متصلَيْن، فإن أبا بكرة لم يصلِّ معه صلاةَ الخوف، لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف، فتدلى ببكرةٍ من الحِصْن، فسمّي أبا بكرة، وهذا كان بعد فراغه من هوازن، ثم لم يلق كيدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله.
وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصةَ فإنه إنما سمعها من صحابيٍّ غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل، والله أعلم.
23 -
باب مَن فاتته (أي: ركعتا الفجر)
(3)
، متى يقضيها؟
76/ 1223 - عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: «رأى رسولُ الله
(1)
. (1783)، وضعّفه البيهقي في «معرفة السنن»:(3/ 17).
(2)
. في «بيان الوهم والإيهام» : (2/ 475).
(3)
. ما بين القوسين ليس في «السنن» ولا «المختصر» ، وأضافها المجرِّد للتوضيح.