المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الإفاضة في الحج - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب الإفاضة في الحج

غَزاة الفتح ولم يعتمر فيها.

24 -

‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

133/ 1915 - عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفاضَ يومَ النحرِ، ثم صلى الظهرَ بمنًى، يعني راجعًا.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه، ولفظ البخاري مختصر

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: هكذا قال ابن عمر، وقال جابر في حديثه الطويل:«ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكّةَ الظهر» رواه مسلم

(2)

. وقالت عائشة: «أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها»

(3)

الحديث، وسيأتي.

فاختلف الناس في ذلك، فرجَّحت طائفةٌ ــ منهم [ق 77] ابنُ حزم وغيرُه ــ حديثَ جابر وأنه صلى الظهر بمكة. قالوا: وقد وافقته عائشةُ، واختصاصها به وقربها منه، واختصاص جابر وحرصه على الاقتداء به، أمرٌ لا يُرْتابُ فيه. قالوا: ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وحلَقَ رأسَه، وخَطَب الناسَ، ونحرَ مائة بدَنَة هو وعليٌّ، وانتظر حتى سُلِخَت، وأخذ مِن كلِّ بَدَنة بضعة، فطُبِخَت وأكلا مِن لحمها.

(1)

أخرجه أبو داود (1998)، والبخاري (1732)، ومسلم (1308)، والنسائي (4154).

(2)

(1218).

(3)

أخرجه أبو داود (1973)، وأحمد (24592)، وابن خزيمة (2956)، وابن حبان (3868)، والحاكم:(1/ 477) وصححه على شرط مسلم.

ص: 396

قال ابن حزم

(1)

: وكانت حجَّته في آذار، ولا يتسع النهارُ لِفِعْل هذا جميعه، مع الإفاضة إلى البيت والطواف وصلاة الركعتين، ثم يرجع إلى منى، ووقت الظهر باق.

وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

وغيره: الذي يترجَّح أنه إنما صلى الظهرَ بمنى لوجوه:

أحدها: أنه لو صلى الظهرَ بمكة لنَابَه

(3)

عنه في إمامة الناس بمنى إمامٌ يصلي بهم الظهرَ، ولم يُنْقَل ذلك قطّ

(4)

. ومُحالٌ أن يصلي بالمسلمين الظهرَ بمِنَى نائبٌ له، ولا ينقلُه أحدٌ، فقد نقلَ الناسُ نيابةَ عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم الفجرَ في السفر، ونيابةَ الصديق لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عَمرو بن عوف، ونيابته في مرضه. ولا يحتاج إلى ذِكْر مَن صلى بهم بمكة، لأن إمامهم الراتب الذي كان مستمرًّا على الصلاة قبل ذلك وبعده، هو الذي كان يصلي بهم.

الثاني: أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين، فكان يتعيَّن عليهم الإتمام، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم:«أتمُّوا صلاتَكم فإنا قوم سَفْر» كما قاله في

(1)

في «حجة الوداع» (ص 295).

(2)

لم أجد بحث شيخ الإسلام صراحةً في هذه المسألة، لكن في «مجموع الفتاوى»:(24/ 125 و 157 - 159 و 26/ 130، 170) ما يشير إلى اختياره في المسألة.

(3)

ط. الفقي: «لأناب عنه» .

(4)

ط. الفقي: «أحد» بدلًا من «قط» وهو تصرف في النص، وفي ط. المعارف:«ذلك أحدٌ قط» فأضاف كلمة «أحد» ولا وجود لها في الأصل، ولعل سبب التباس الجملة أنهم قرأوا الفعل «ينقل» مبنيًّا للمعلوم، وبقراءته مبنيًّا للمجهول ينحل الإشكال.

ص: 397

غزاة الفتح

(1)

.

الثالث: أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتي الطواف، ولا سيما والناس يصلونهما معه، ويقتدون به فيهما فظنَّهما الرائي الظهرَ. وأما صلاته بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلًا، لا سيما وهو صلى الله عليه وسلم كان إمام الحجِّ الذي لا يصلي لهم سواه، فكيف يدعهم بلا إمام يصلون أفرادًا ولا يقيم لهم من يصلي بهم؟ هذا في غاية البعد.

وأما حديث عائشة فقد فَهِم منه جماعةٌ ــ منهم المحبّ الطبري

(2)

وغيره ــ أنه صلى الظهر بمنى، ثم أفاض إلى البيت بعد ما صلى الظهر، لأنها قالت:«أفاضَ مِن آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى»

(3)

.

(1)

أخرجه أبو داود (1229)، وأحمد (19865) من حديث عمران بن حصين، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف.

(2)

المحبّ الطبري هو: أحمد بن عبد الله أبو العباس المكي الشافعي (ت 694). ينظر «تاريخ الإسلام» : (15/ 784)، و «طبقات الشافعية»:(8/ 18 - 20). وكلامه في «الأحكام الكبرى» : (5/ 265).

(3)

وسبقه إلى هذا الإمام ابن خزيمة فقال في «الصحيح» عقب حديث (2956): «وأحسب أن معنى هذه اللفظة (التي في خبر عائشة) لا تضادّ خبر ابن عمر، لعل عائشة أرادت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى، فإذا حُمِل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالفًا لخبر ابن عمر، وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبر، وخبر عائشة ما تأولتُ من الجنس الذي نقول: إن الكلامَ مقدّم ومؤخر

فمعنى قول عائشة على هذا التأويل: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر، فقدَّم «حين صلى الظهر» قبل قوله:«ثم رجع»

».

ص: 398

قالوا: ولعله صلى الظهر بأصحابه، ثم جاء إلى مكة فصلى الظهر بمَن لم يصل، كما قال جابر، ثم رجع إلى منى، فرأى قومًا لم يصلوا فصلى بهم ثالثة، كما قال ابن عمر.

وهذه خرفشةٌ

(1)

في العلم، وطريقة يسلكها القاصرون فيه، وأما فحول أهل العلم فيقطعون ببطلان ذلك، ويحيلون الاختلافَ على الوهم والنسيان، الذي هو عُرضة البشر. ومَن له إلمام بالسنة ومعرفة حجّه

(2)

صلى الله عليه وسلم، يقطعُ بأنه لم يصلِّ الظهرَ في ذلك اليوم ثلاثَ مرّات بثلاث جماعات، بل ولا مرتين. وإنما صلاها على عادته المستمرَّة قبل ذلك اليوم وبعده صلى الله عليه وسلم.

وفَهِم منه آخرون ــ منهم ابن حزم وغيره ــ أنه أفاض حين صلاها بمكة

(3)

.

وفي نسخة من نسخ «السنن» : «أفاض حتى صلى الظهر ثم رجع»

(4)

. وهذه الرواية ظاهرة في أنه صلاها بمكة، كما قال جابر، ورواية «حين» محتملة للأمرين، والله أعلم.

134/ 1916 - وعن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مساءَ يومِ النحر، فصار إليَّ، فدخل عليَّ وَهْب بن زَمْعَة، ومعه رجلٌ من آل أبي أُمية مُتَقَمِّصَيْنِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب:«هل أفَضْتَ أبا عبد الله؟» ، قال:

(1)

الخرفشة والخربشة والخرمشة: الفساد والتشويش. ينظر «اللسان» : (6/ 295).

(2)

كذا في الأصل و (ش)، وط. الفقي:«بحجته» .

(3)

ينظر «حجة الوداع» (ص 209).

(4)

نقل هذا اللفظ ابنُ حزم في «حجة الوداع» (ص 209 - 298) بإسناده إلى «سنن أبي داود» برواية ابن الأعرابي وابن داسة. وهو لفظ الدارقطني في «سننه» (2680).

ص: 399

لا والله يا رسول الله، قال:«انْزِعْ عنك القَمِيصَ» ، قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحِبُه قميصَه مِن رأسه، ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرة أن تَحلّوا، يعني مِن كلّ ما حُرِمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيتَ صِرْتُم حُرُمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، حتى تطوفوا به»

(1)

.

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلامُ عليه.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه ابن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعة، عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، يحدثانه عن أم سلمة، وقال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت مِحْصَن، وكانت جارة لهم، قالت: «خرج من عندي عُكَّاشة بن مِحْصَن في نفرٍ من بني أسد متقمِّصًا، عشيةَ يوم النحر، ثم رجعوا إليَّ عشاءً، وقُمُصُهم على أيديهم يحملونها، فقلت: أي عُكَّاشة، ما لكم خرجتم متقمِّصين ثم رجعتم وقُمُصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خيرٌ يا

(2)

أمَّ قيس، كان هذا يومًا رخَّص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إذا نحن رمينا الجمرةَ حَلَلْنا مِن كلِّ ما حُرِمْنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف [به صِرْنا حُرُمًا كهيئتنا قبل

(1)

أخرجه أبو داود (1999)، وأحمد (26530)، وابن خزيمة (2958) ــ ومن طريقه الحاكم:«1/ 489 - 490) ــ من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه (زينب بنت أبي سلمة) عن أم سلمة به. وأبو عبيدة بن زمعة مستور، وقال فيه الحافظ «مقبول» يعني حيث يتابَع، وقد اضطرب في هذا الحديث على عدة أنحاء، ينظر حاشية «المسند»:(44/ 153).

(2)

تحرفت في ط. الفقي وط. «المسند» القديمة وبعض نسخه إلى: «أخبرتنا» !

ص: 400

أن نرمي الجمرة حتى نطوف به، فأمسينا ولم نطف فـ]

(1)

جعلنا قُمُصَنا على أيدينا»

(2)

.

وهذا يدلّ على أن الحديثَ محفوظٌ، فإن أبا عُبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس. وقد استشكله الناس، قال البيهقي

(3)

: وهذا حكمٌ لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء يقول به. تم كلامه.

وقد روى أبو داود

(4)

عَقِبَه عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عباس:«أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَّر طوافَ يومِ النحر إلى الليل» . وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(5)

، وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه البخاري

(6)

تعليقًا.

وكأنّ روايةَ أبي داود له عَقِب حديثِ أم سلمة استدلال

(7)

منه على أنه أولى من حديث أمِّ سلمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلّ قبل طوافه بالبيت، ثم أخَّره إلى الليل. لكن هذا الحديث وهم، فإنّ المعلومَ مِن فِعْله صلى الله عليه وسلم أنه إنما طاف طوافَ الإفاضة نهارًا بعد الزوال، كما قاله جابر وعبد الله بن عمر

(1)

ما بين المعكوفين مستدرك من «المسند» .

(2)

هذا لفظ أحمد في «المسند» (26531) وهو حديث الباب وقد سبق تخريجه.

(3)

(5/ 136).

(4)

(2000). وتحرف النص في ط. الفقي إلى: «عن عقبة» !

(5)

أخرجه الترمذي (920)، والنسائي في «الكبرى» (4155) وابن ماجه (3059). وفي إسناده ضعف.

(6)

(2/ 174).

(7)

الأصل و (ش، هـ) والمطبوعات: «استدلالًا» ، والوجه ما أثبتّ خبر كأنّ.

ص: 401