الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخذ الشافعيُّ ذلك من حديث المجامع في رمضان، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بعَرَق فيه خمسة عشر صاعًا، فقال:«خذه وتصدَّق به» ، وسيأتي إن شاء الله
(1)
.
ثم اختلفوا في البُرِّ: هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء؟ فقال الشافعيُّ: مُدّ من الجميع، وقال مالك: مُدّان من الجميع، وقال أحمد وأبو حنيفة: البرّ على النصف من غيره، على أصلهما، فعند أحمد مُدّ مِن بُرّ أو نصف صاع من غيره، وعند أبي حنيفة مُدّان مِن بُرّ، أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع.
13 -
باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد
(2)
182/ 2140 - وعن ابن عباس: «أن زوج بَريرة كان عبدًا أسود، يسمى مُغيثًا، فَخَيَّرَها ــ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ــ وأمرها أن تَعْتَدَّ» .
وأخرجه البخاري مختصرًا. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه
(3)
.
قال ابن القيم رحمه الله: هكذا الرواية فيه
(4)
: «وأمَرَها أن تعتدّ» ، وزاد الدارقطني
(5)
: «عدّة الحُرّة» . ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة.
(1)
يعني عند أبي داود (2392) وعنده: «خذ هذا فتصدق به» .
(2)
في «المختصر» و «السنن» : «باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرّ أو عبد» .
(3)
أخرجه أبو داود (2232)، والبخاري (5282)، والترمذي (1155)، والنسائي (5417)، وابن ماجه (2075).
(4)
أي عند أبي داود (2232).
(5)
(3777).
وقد روى ابن ماجه في «سننه»
(1)
: أخبرنا عليّ بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:«أُمِرَت بريرةُ أن تعتدّ بثلاث حِيَض» . وهذا مع أنه إسناد «الصحيحين» ، فلم يروه أحدٌ من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، ويبعد أن تكون الثلاث حِيَض محفوظة فيه. فإن مذهب عائشة: أن الأقراءَ الأطهارُ
(2)
، وقد أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المختلعةَ أن تستبرئ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاثة إنما جُعِلَت في حقِّ المطلَّقة ليطول زمنُ الرجعة، فيتمكّن زوجُها مِن رَجْعتها متى شاء، ثم أُجْرِي الطلاقُ كلُّه مجرًى واحدًا. وطَرْد هذا: أن المَزْنيّ بها تُسْتبرأ بحيضة، وقد نصّ عليه أحمد
(3)
.
وبالجملة: فالأمر بالتربُّص ثلاثة قروء إنما هو للمطلَّقة. والمُعْتَقَةُ إذا فَسَخت فهي بالمختلعة والأمةِ المستبرأةِ أَشْبَه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدُّد الأقراء في حقِّها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلَّقة، ولو كانت مطلَّقةً لثبت لزوجها عليها الرجعة.
وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر. وحديثُ الدارقطني المعروفُ أن الحسن رواه مرسلًا: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتدّ عِدّة الحُرّة»
(4)
(1)
(2077).
(2)
أخرجه ابن جرير: (4/ 95 - 97)، وينظر «تفسير القرطبي»:(3/ 113)، و «زاد المعاد»:(5/ 611 - 612).
(3)
ينظر «المغني» : (11/ 196).
(4)
رواه ابن أبي شيبة (19113).