الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه البيهقي في «سننه»
(1)
من حديث عكرمة عن ابن عباس.
وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدَّتها عدةَ المطلَّقة، رواه البيهقي
(2)
من حديث أبي مَعْشَر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه أبو يعلى الموصلي
(3)
، عن محمد بن بكّار، عن أبي مَعْشَر.
فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتدّ. الثاني: عِدّة الحُرّة. الثالث: عِدّة المطلقة. الرابع: بثلاث حِيَض.
14 -
باب في المملوكين يُعْتَقان معًا
(4)
183/ 2145 - عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(5)
. وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعّفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
قال ابن القيم رحمه الله: واستدلَّ به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتَقَة تحت عبدٍ، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حرٍّ لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة. وفيه نظر.
(1)
(7/ 451).
(2)
(7/ 451).
(3)
(8/ 319).
(4)
في «المختصر» و «السنن» زيادة: «هل تُخيّر امرأته» .
(5)
أخرجه أبو داود (2237)، والنسائي في «الكبرى» (4915)، وابن ماجه (2532)، وصححه ابن حبان (4311).