الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادس: أنه قد ثبت الفرق بين الذَّكَر وسائر الجسد في النظر والمسّ، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يمسَّ الرجلُ ذَكَرَه بيمينه"
(1)
، فدلّ على أن الذَّكَر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صانَ اليمينَ عن مسِّه، فدلّ على أنه ليس بمنزلة الأنف والفَخِذ والرِّجْل. فلو كان كما قال المانعون: إنه بمنزلة الإبهام واليد والرِّجْل، لم يَنْه عن مَسَّه باليمين. والله أعلم.
السابع: أنه لو قُدِّر تعارض الحديثين من كلِّ وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عَمرو، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبُسرة بنت صفوان. وعن سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان.
16 -
باب في الوضوء من لحوم الإبل
25/ 172 - عن البَراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها". وسئل عن
(2)
لحوم الغنم؟ فقال: "لا توضؤوا منها". وسُئل عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: "لا تُصَلوا في
(1)
أخرجه البخاري (153)، ومسلم (267) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
(2)
في (خ- المختصر) زيادة: "الوضوء من"، وفي "السنن" بدونها.
مبارك الإبل، فإنها من الشياطين". وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال:"صلُّوا فيها، فإنها بَرَكة".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرًا
(1)
.
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صحَّ في هذا الباب حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سَمُرة.
قال الشيخ: وحديث جابر بن سمرة خَرَّجه مسلم في "صحيحه"
(2)
، ولفظه: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ". قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل". قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
قال ابن القيم رحمه الله: وقد أعلّ ابنُ المديني حديثَ جابر بن سَمُرة في الوضوء من لحوم الإبل. قال محمد بن أحمد بن البرَّاء: قال عليّ: جعفر مجهول، يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن جابر.
وهذا تعليل ضعيف، قال البخاري في "التاريخ"
(3)
: جعفر بن أبي ثور [عن] جدّه جابر بن سمرة، قال سفيان وزكريا وزائدة: عن سِماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم. قال البخاري
(4)
:
(1)
أخرجه أبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494)، وأحمد (18538)، وابن حبان (1128).
(2)
(360).
(3)
(2/ 187). وما بين المعكوفين منه.
(4)
في "التاريخ الكبير": (2/ 187).
وقال أهلُ النسب: ولدُ جابرِ بن سَمُرة: خالدٌ، وطلحةُ، ومَسْلمةُ
(1)
وهو أبو ثور. قال: وقال شعبة: عن سماك، عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن سَمُرة، عن جابر.
قال الترمذي في "العلل"
(2)
: حديث سفيان الثوري أصحّ من حديث شعبة، وشعبة أخطأ فيه فقال: عن أبي ثور، وإنما هو جعفر بن أبي ثور.
قال البيهقي
(3)
: وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، وهو مِن ولد جابر بن سمرة، روى عنه سِماك بن حَرْب وعثمان بن عبد الله بن مَوهَب، وأشعث بن أبي الشعثاء.
قال ابن خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجِلَّة رواة الحديث.
قال البيهقي
(4)
: ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من
(5)
أن يكون مجهولًا، ولهذا أودعه مسلم كتابه "الصحيح".
قال البيهقي
(6)
: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن عليّ الحافظ، نا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، قال: قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: لم نر خلافًا بين
(1)
كذا في الأصل وهو كذلك في بعض نسخ "التاريخ"، وفي بعضها:"سلمة"، وانظر هامش "التاريخ".
(2)
(1/ 46). وانظر "العلل": (13/ 404 - 406) للدارقطني.
(3)
في "السنن الكبرى": (1/ 158)، وهذا القول برمته للترمذي في "العلل":(1/ 46).
(4)
"السنن الكبرى": (1/ 158).
(5)
في الطبعتين: "عن" خلافًا لما في الأصل و"السنن الكبرى". وهو أسلوب صحيح سائغ استعمله الشافعي في مواضع من كتاب "الأم".
(6)
"السنن الكبرى": (1/ 159).
علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
قال البيهقي: ورُوّينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل". وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مَسّت النار.
ثم ذَكَر عن ابن مسعود أنه أُتِيَ بقصعةٍ من الكبد والسّنام من لحم الجزور، فأكل ولم يتوضَّأ. قال: وهذا منقطع وموقوف.
ورُوي عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضَّأ منه.
قال البيهقي: وبمثل هذا لا يُتْرَك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ق 28] هذا كلامه في "السنن الكبير". وهو كما ترى صريحٌ في اختياره القولَ بأحاديث النقض. واختاره ابن خزيمة.
ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مَسّت النار"
(1)
،
ولا تعارض بينهما
(1)
أخرجه أبو داود (192)، والنسائي (185)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (1134)، والبيهقي:(1/ 155 - 156) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
وأعله أبو حاتم في "العلل"(168) للاضطراب في المتن، وذكر أبو داود وابن حبان بأنه مختصر من حديث: "قرّبت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزًا ولحمًا فأكل
…
" الحديث، وفيه أنه أكل لحمًا ولم يتوضأ. وذكر ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة يمكن أن يكون حدّث به من حفظه فوهم.
وناقش هذا التعليل ابن دقيق العيد في "الإمام" فاستبعد قضية الاختصار.
وأُعل بعلة أخرى بأن ابن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عنه. وعبد الله صدوق فيه بعض اللين. وللحديث شواهد. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والنووي وابن الملقن وغيرهم. ينظر "الإمام":(1/ 403 - 405)، و"البدر المنير":(2/ 412 - 416)، و"التلخيص":(1/ 125 - 126).
أصلًا؛ فإنَّ حديثَ جابر هذا إنما يدلّ على أن كونه ممسوسًا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوء، ومَن نازعكم في هذا؟
نعم، هذا يصلح أن يحتجّوا به على من يوجب الوضوء مما مسَّت النار، على صعوبة تقرير دلالته. وأما من يجعل كون اللحم لحمَ إبل هو الموجِبَ للوضوء، سواء مَسَّته النار أم لم تمسّه، فيوجب الوضوءَ من نِيِّه ومطبوخه وقديده، فكيف يُحتجّ عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردًا من أفراده، فإنما تكون دلالته بطريق العموم، فكيف يُقدَّم على الخاص؟ هذا مع أن العموم لم يُسْتَفد ضِمْنَ كلامِ
(1)
صاحب الشرع، وإنما هو من قول الراوي.
وأيضًا: فأبْيَن مِن هذا كلّه: أنه لم يحكِ لفظًا، لا خاصًّا ولا عامًّا، وإنما حكى أمرين هما فعلان، أحدهما متقدِّم، وهو فعل الوضوء، والآخر متأخّر، وهو تركه مِن ممسوس النار. فهاتان واقعتان، توضّأ في أحدهما
(2)
وترك
(1)
"ضمن كلام" كتبه الناسخ لحقًا، ثم ضرب على "كلام" لوجوده في الصلب، ولكن مسبوقًا بحرف "مِن". فأصلح في طبعة الفقي هكذا:"ضمنًا من كلام"، وفي طبعة المعارف أصلحها إلى:"لم يستفد من كلام". ويظهر أن "مِن" تصحيف "ضمن". والله أعلم.
(2)
كذا في الأصل والوجه: "إحداهما". وقد تكرّر مثله في الكتاب في مواضع سبق بعضها.