الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داخلًا في الحكم الأول، وذلك يدلُّ على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخًا. وهذا من أحسن ما يُحتجُّ به على ذلك.
12 -
بابٌ في الظِّهار
181/ 1126 - عن سليمان بن يسار، عن سَلَمة بن صَخْر البَياضي، قال:«كنتُ امرأً أصيبُ من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئًا يَتَّايَعُ بي حتى أصبح، فظاهَرْتُ منها حتى ينسلخَ شهر رمضان، فبينا هي تخدِمُني ذات ليلة، إذ تكشَّفَ لي منها شيء، فلم ألْبَثْ أن نَزَوْتُ عليها، فلما أصبحتُ خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا والله، فانطلقتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنتَ بذاكَ يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم فيَّ ما أراك الله، قال: «حَرِّرْ رقبةً» ، قلت: والذي بعثك بالحقّ ما أملك رقبةً غيرها، وضربتُ صُفْحَةَ رقبتي، قال:«فصُمْ شَهرين مُتَتَابعين» ، قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟ قال: «فأطْعِمْ وَسْقًا من تَمْرٍ بين ستين مسكينًا» ، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحْشَيْن ما لنا طعام، قال:«فَانْطَلِق إلى صاحب صدقةِ بني زُرَيق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وَسْقًا من تمر، وكُلْ أنتَ وعيالُك بقيَّتها» . فرجعتُ إلى قومي، فقلت: وجدتُ عندكم الضيقَ وسُوء الرأي، ووجدتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم السَّعَةَ وحُسنَ الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم».
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(1)
. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. وقال
(1)
أخرجه أبو داود (2213)، والترمذي (1198، 3299)، وابن ماجه (2062)، وأحمد (16421)، وابن خزيمة (2378)، والحاكم:(2/ 204) وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وفيه نظر، وانظر «البدر المنير»:(8/ 153 - 155).
محمد ــ يعني البخاري ــ: سليمانُ بن يَسار لم يسمع عندي من سلمة بن صَخْر. وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمانُ بن يَسار لم يدرك سلمةَ بن صخر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
قال ابن القيم رحمه الله: [ق 104] قد ورد في هذه الكفارة «أنه أمره بإطعام وَسْق، والوَسْق ستون صاعًا» ، وهو أكثر ما قيل فيه، وذهب إليه سفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأي، مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.
وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعَرَق الذي دفعه إليها، والعَرَق الذي أعانَتْه به
(1)
.
واخْتُلِف في مقدار ذلك العَرَق: فقيل: ستون صاعًا، وهو وهم، وقيل: ثلاثون، هو الذي رجَّحه أبو داود، على حديث يحيى بن آدم، وقيل: خمسة عشر، فيكون العرقان ثلاثين صاعًا، لكلّ مسكين نصف صاع، وإلى هذا ذهبَ الإمام أحمد ومالك. وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلًا
(2)
مِن خمسة عشر صاعًا، وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وعطاء والأوزاعي، ورُوي عن أبي هريرة، فيكون لكلِّ مسكين مُدّ، وهو مقدار سُدُس
(3)
ما يوجبه أهلُ الرأي، فإنهم يوجبون صاعًا، وهو ثمانية أرطال، فيوجبون زيادةً على ما يُوجبه هؤلاء ستّ مرات.
(1)
أخرجه أبو داود (2214، 2215).
(2)
ط. الفقي: «قريبًا» تصحيف.
(3)
ط. الفقي بدل قوله «سدس» : «لا شيء بالنسبة إلى» ! وهو تصرّف لا معنى له، ودون إشارة.