الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرٌّ» ، قطَعَ سامعُه أنه إنما أراد العفّة لا العتق
(1)
. وكذلك إذا قيل له: «جاريتك تبغي» ، فقال:«إنما هي حُرّة» .
وسَمَّى هذه كذبات
(2)
لأنها تورية.
وقد أشكل على الناس تسميتها كذبًا، لكون المتكلِّم إنما أراد بلفظه المعنى الذي قصدَه، فكيف يكون كذبًا؟
والتحقيقُ في ذلك: أنها كذب بالنسبة إلى إفهام المخاطَب، لا بالنسبة إلى عناية المتكلم، فإن الكلامَ له نسبتان: نسبة إلى المتكلِّم ونسبة إلى المخاطَب، فلما أراد الموَرِّي أن يُفْهِم المخاطَبَ خلافَ ما قصدَه بلفظِه، أُطْلِق الكذبُ عليه بهذا الاعتبار، وإن كان المتكلِّم صادقًا باعتبار قصده ومراده.
11 -
باب في عِدّة المختلعة
(3)
180/ 2137 - وعن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتها حَيْضَةً»
(4)
.
وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي مسندًا. وقال: هذا حديث حسن
(1)
ط. الفقي: «الصفة لا العين» بدلًا من «العفة لا العتق» !
(2)
ط. الفقي: «وسمّي قول إبراهيم هذا كذبًا
…
» وفيه تصرّف وإضافة بلا داعٍ، وبدون إشارة!
(3)
في «المختصر» و «السنن» : «باب في الخلع» . وهذا الباب مكانه في مطبوعة «المختصر» و «السنن» (2/ 667): بعد (باب الظهار). فأبقيناه كما في الأصل و (هـ، ش).
(4)
أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1222).
غريب.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قويّ. وذكر غيره: أنه أدلُّ شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وذلك أن الله سبحانه قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، فلو كانت هذه مطلّقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.
قال ابن القيم رحمه الله: وروى النسائيُّ
(1)
حديثَ امرأة ثابت بن قيس موصولًا مطوَّلًا عن الرُّبَيّع بنت معوِّذ: «أن ثابت بن قيس بن شمَّاس ضربَ امرأتَه، فكسر يدَها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له: «خذ الذي لها عليك، وخلِّ سبيلَها» ، قال: نعم، فأمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تتربَّصَ حيضةً واحدة، وتلحق بأهلها.
قال الترمذي في «جامعه»
(2)
: «الصحيح في حديث الرُّبَيّع: أنها أُمِرَت أن تعتدّ بحيضة. وهذا مرفوع، وقد صرَّح في الرواية الأخرى: أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الترمذيُّ
(3)
حديثَ ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضة» وقال: هذا حديث حسن غريب.
(1)
(3497)، وفي «الكبرى» (5661)، وأخرجه الترمذي (1185) وسنده صحيح.
(2)
(3/ 483) عقب حديث رقم (1185).
(3)
(1185).
والمعروف عن إسحاق
(1)
: أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نقلها عنه [ابن]
(2)
القاسم، وهو قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس. وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة، ذكره مالك في «الموطأ»
(3)
عن نافع عنه. والثانية: حيضة، نقلها ابن المنذر
(4)
عنه، وهي رواية القعنبي عنه.
قال أبو داود
(5)
: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:«عدة المختلعة حيضة» . واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة.
وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام:
أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء. الثاني: أنه مرّتان. الثالث: أن الزوج أحقّ بردِّ امرأتِه في المرّتين.
فالخُلْع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقًا، وقد دلت السنةُ أنه ليس
(1)
الذي في «مسائل الكوسج» (4/ 1602 - 1603) أن عدتها عدة المطلّقة، لكنه قال: إن الذين قالوا تعتد بحيضة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس مذهب قوي، وحكاه عنه الترمذي في «جامعه»:(3/ 483).
(2)
رسمها في الأصل: «أبو» ، والتصويب من «المغني»:(11/ 195).
ومن أصحاب الإمام ممن يكنى أبا القاسم: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي، نقل عنه أشياء. ينظر «طبقات الحنابلة»:(1/ 275 - 276)، ومنهم جعفر بن محمد أبو القاسم الوراق المؤدّب (ت 283). ينظر «الطبقات»:(1/ 340 - 341).
(3)
(1638).
(4)
في «الإشراف» : (4/ 288).
(5)
(2230).