الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق
(1)
.
ورواه الترمذي
(2)
متصلًا عن عائشة، ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا، حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك» . وهو في «الصحيحين»
(3)
، وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.
4 -
بابٌ في سُنّة طلاق العبد
170/ 2101 - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
171/ 2101 - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(4)
.
قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال
(1)
أخرجه البيهقي في «الكبرى» : (7/ 333) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره.
(2)
(1192).
(3)
أخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(4)
أخرجه أبو داود (2187)، والنسائي في «الكبرى» (5591 و 5592)، وابن ماجه (2082)، وأحمد (2031 و 3088).
لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمَّل صَخْرَةً عظيمة!
قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذُكِر بخير وصلاح، وقد وثَّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعَتِّب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن مُعتِّب منكر الحديث، وسئل أيضًا عنه؟ فقال: مجهول، لم يرو عنه غير يحيى ــ يعني ابن أبي كثير ــ وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عُمر بن مُعَتِّب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله: وليس في المسألة إجماع، فإنَّ إحدى الروايتين عن الإمام أحمد القولُ بهذا الحديث، قال: ولا أرى شيئًا يدفعُه، وغيرُ واحدٍ يقول به: أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب، هذا كلامه
(1)
.
وقال مرة: حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيِّد، وحديث ابن عباس يرويه عُمر
(2)
بن مُعَتِّب، ولا أعرفه، ثم ذكر كلام ابن المبارك. قال أحمد: أما أبو حسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن مُعَتِّب
(3)
.
وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور
(4)
، في عبدٍ تحتَه مملوكة، وطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا: يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن مُعَتِّب. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها، ولا
(1)
ذكره في «المغني» : (10/ 536).
(2)
الأصل و (هـ، ش): «عَمرو» والتصويب من المصادر، وترجمته في «التهذيب»:(7/ 498).
(3)
ذكر ابنُ قدامة هذه الرواية في «المغني» : (10/ 536).
(4)
(4/ 1849).
يبالي عَتَقا أو بعد العِدة. وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقَتادة.
قال أبو بكر عبد العزيز: إن صحَّ الحديثُ فالعَمَل عليه، وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد.
وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه: هو ما رواه الأثرم في «سننه» عن سليمان بن يسار: أن نُفَيعًا مُكاتَب أم سلمة طلَّق امرأتَه حرّةً تطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حَرُمت عليك
(1)
.
172/ 2102 - وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان» .
وفي رواية: «وعِدَّتُها حيضتان» .
وأخرجه الترمذي وابن ماجه
(2)
. وقال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» . هذا آخر كلامه. وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديثًا آخر، رواه عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة» .
قلت: ومظاهر هذا، مخزومي مكي، ضعَّفه أبو عاصم النَّبيل، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يُعرف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث.
(1)
أخرجه مالك (2127)، وعبد الرزاق (7/ 235)، والبيهقي:(7/ 360) وغيرهم.
(2)
أخرجه أبو داود (2189)، والترمذي (1218)، وابن ماجه (2080) من طريق مظاهر بن أسلم المخزومي عن القاسم بن محمد عن عائشة به، ومظاهر ضعيف كما سيذكر المنذري في تعليقه، والمؤلف في تعقيبه.
وقال الخطابي: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعَّفوه، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا.
وقال البيهقي: ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من نجهلُ عدالتَه. هذا آخر كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله: وللحديث بعدُ عِلّةٌ عجيبة، ذكرها البخاريُّ في «تاريخه الكبير»
(1)
قال: مُظاهِر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة رَفَعَه:«طلاقُ الأمة تطليقتان وعِدّتها حيضتان» قال أبو عاصم: حدثنا ابن جريج، عن مُظاهر، ثم لقيتُ مظاهرًا فحدثنا به، وكان أبو عاصم يُضعِّفُ مُظاهرًا.
وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه كان جالسًا عند أبيه، فأتاه رسولُ الأمير، فقال: إن الأمير يقول لك: كم عِدّة الأَمَة؟ قال: عِدّة الأَمَة حيضتان، وطلاق الحُرّ الأَمَةَ ثلاث، وطلاق العبد الحُرَّةَ تطليقتان، وعِدّة الحُرّة ثلاث حِيَض»، ثم قال للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسمَ بنَ محمد، وسالمَ بن عبد الله، قال: فأقسمُ عليك إلا رجعتَ إليَّ فأخبرتني ما يقولان، فذهب ورجع إلى أبي، فأخبره أنهما قالا كما قال، وقالا له: قل: إن هذا ليس في
(1)
في «التاريخ الكبير» : (8/ 73) مختصرًا بدون حديث يحيى بن سليمان ولا إسناد الحديث. والنص بنحوه مع بعض الاختلاف في «التاريخ الأوسط» : (3/ 558). وعلق الشيخ أحمد شاكر في هامش ط. الفقي (3/ 114) بأنه لم يجد النص في «التاريخ الكبير» وأنه في «التاريخ الصغير» بنحوه، والأمر كما ذكرتُ أنه في «الأوسط» مع بعض الاختصار والاختلاف. فلعله في نسخة من «الكبير» أو وهل في العزو إليه وإنما هو في «الأوسط» .