المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

وقال الخلال أيضًا: حدّثنا مهنّا قال: سألت أحمد: لِمَ كرهتَ مراسيل الأعمش؟ قال: كان لا يبالي عمن حدَّث. قلت: كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرّقاشي وإسماعيل بن مسلم؟ قال: نعم، كان يحدِّث عن غِياث بن إبراهيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان إذا أرادَ الحاجةَ أبْعَد"

(1)

. سألته عن غِياث بن إبراهيم؟ فقال: كان كذوبًا

(2)

.

3 -

‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

3/ 18 - عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه".

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

(3)

.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من وَرِق ثم ألقاه". والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام.

وقال النسائي: وهذا الحديث غير محفوظ.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب

(4)

. هذا آخر كلامه.

وهمّام هذا هو أبو عبد الله همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم

(1)

كذا في الأصل، وقوله:"أبعد" وهم أو سبق قلم، والصواب: "لم يرفع ثوبه

" إلخ كما في حديث الباب. وهكذا نقله مغلْطاي في "إكمال تهذيب الكمال": (6/ 93) من رواية مهنّا عن أحمد.

(2)

ونقله ابن عِرَاق في "تنزيه الشريعة": (1/ 95). وفي "الجرح والتعديل": (7/ 57) عن أحمد: "غياث بن إبراهيم متروك الحديث، ترك الناسُ حديثَه".

(3)

أخرجه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (5213)، وابن ماجه (303).

(4)

كذا في "الجامع"(1746)، ومخطوطات "المختصر". وفي مطبوعة "المختصر":(1/ 26): "حسن غريب"، وانظر ما سيأتي (ص 18).

ص: 13

البصري، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم، فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال يزيد بن هارون: همام قويّ في الحديث: وقال يحيى بن معين: ثقة صالح، وقال أحمد بن حنبل: همام ثَبْت في كل المشايخ. وقال ابن عدي الجرجاني: وهمام أشهر وأصدق من أن يُذكر له حديث منكر، أو له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدَّم أيضًا في يحيى بن أبي كثير، وعامة ما يرويه مستقيم. هذا آخر كلامه.

وإذا كان حال همام كذلك فيترجَّح ما قاله الترمذي، وتفرّده به لا يوهن الحديث، وإنما يكون غريبًا، كما قال الترمذي. والله عز وجل أعلم.

قال ابن القيم رحمه الله: قلت هذا الحديث رواه همّام ــ وهو ثقة ــ عن ابن جُرَيج، عن الزهري، عن أنس.

قال الدارقطني في كتاب "العلل"

(1)

: رواه سعيد بن عامر، وهُدْبة بن خالد، عن همّام، عن ابن جُريج، عن الزهري، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وخالفهم عَمرو بن عاصم، فرواه عن همّام، عن ابن جُريج، عن الزهري، عن أنس:"أنه كان إذا دخل الخلاء" موقوفًا، ولم يُتابَع عليه.

ورواه يحيى بن المتوكِّل، ويحيى بن الضُّرَيس، عن ابن جُريج، عن الزّهري، عن أنس، نحو قول سعيد بن عامر ومَن تابعه عن همام.

ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي، وأبو عاصم

(3)

، وهشام بن سليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس: "أنه رأى في يد النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب، فاضطربَ الناس

(1)

رقم (2586).

(2)

في "العلل" زيادة: "كان إذا دخل الخلاء".

(3)

في مطبوعة "العلل": "وحجاج وأبو عاصم".

ص: 14

الخواتيم، فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"لا ألبسه أبدًا"، وهذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جُريج. انتهى كلام الدارقطني.

[ق 4] وحديث يحيى بن المتوكّل الذي أشار إليه، رواه البيهقي

(1)

من حديث يحيى بن المتوكّل، عن ابن جُريج به. ثم قال: هذا شاهد ضعيف.

وإنما ضعَّفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث

(2)

، وقال ابن معين: ليس بشيء

(3)

، وضعَّفَه الجماعةُ كلّهم.

وأما حديث يحيى بن الضُّرَيس، فيحيى هذا ثقة، فينظر الإسناد إليه

(4)

.

وهمام وإن كان ثقةً صدوقًا احتجّ به الشيخان في "الصحيح"، فإنّ يحيى بن سعيد كان لا يحدِّث عنه ولا يرضى حفظه. قال أحمد: ما رأيت يحيى أسوأ رأيًا منه في حجاج ــ يعني ابن أرطاة ــ، وابن إسحاق، وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم

(5)

.

وقال يزيد بن زُرَيع ــ وسئل عن همام ــ: كتابه صالح، وحفظه لا يسوى شيئًا.

(1)

في "السنن الكبرى": (1/ 95). وأخرجه الحاكم: (1/ 187) وصححه على شرط الشيخين.

(2)

انظر "الكامل": (7/ 206) لابن عدي.

(3)

رواية الدوري: (2/ 653). وتعقب ابنُ الملقن من ضعّفه بأن يحيى بن المتوكل هذا ليس أبا عقيل الضعيف، بل آخر، وفرَّق بينهما المزي والذهبي. ينظر "البدر المنير":(2/ 340).

(4)

أشار إلى روايته ابن الملقن في "البدر": (2/ 339)، والحافظ وقال: أخرجه الحاكم والدارقطني. "التلخيص الحبير": (1/ 118). ولم أجده فيهما.

(5)

انظر "العلل": (3/ 216) لأحمد بن حنبل. وذكر معهم "ليث".

ص: 15

وقال عفان: كان همّام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يُخالَف فلا يرجع إلى كتابه، وكان يكره ذلك. قال: ثم رجع بعدُ فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرًا، فنستغفر الله عز وجل

(1)

.

ولا ريب أنه ثقة صدوق، ولكنه قد خولف في هذا الحديث، فلعلَّه مما حدَّث به من حفظه فغلط فيه، كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني

(2)

. وكذلك ذكر البيهقي

(3)

أن المشهور عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق، ثم ألقاه".

وعلى هذا فالحديث شاذّ أو منكر، كما قال أبو داود، وغريب كما قال الترمذي.

فإن قيل: فغاية ما ذُكِر في تعليله تفرّد همّام به.

وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن همامًا لم ينفرد به، كما تقدم. الثاني: أن همّامًا ثقة، وتفرُّد الثقة لا يوجب نكارة الحديث، فقد تفرَّد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الوَلاء وهِبَتهِ

(4)

.

وتفرّد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المِغْفر

(5)

. فهذا غايته أن يكون غريبًا كما قال الترمذي، وأما أن يكون منكرًا أو شاذًّا فلا.

(1)

انظر قول يزيد وعفان في "الضعفاء": (4/ 367 - 368) للعقيلي.

(2)

انظر "سنن أبي داود"(19)، و"السنن الكبرى"(9470) للنسائي، و"العلل":(2586) للدارقطني.

(3)

"الكبرى": (1/ 95).

(4)

أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).

(5)

أخرجه البخاري (1846)، ومسلم (1357).

ص: 16

قيل: التفرد نوعان: تفرّدٌ لم يخالَف فيه مَن تفرد به، كتفرُّد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك.

وتفرّدٌ خولف فيه المتفرّد، كتفرّد همام بهذا المتن على هذا الإسناد، فإن الناس خالفوه فيه، وقالوا: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق

" الحديث. فهذا هو المعروف عن ابن جُرَيج، عن الزهري. فلو لم يُروَ هذا عن ابن جريج وتفرّدَ همامٌ بحديثه، لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه. فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله.

وأما متابعة يحيى بن المتوكِّل فضعيفة، وحديث ابن الضُّرَيس يُنظر في حاله ومن أخرجه

(1)

.

فإن قيل: هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة، كلها قد رُويت عنه في قصة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن بن خالد

(2)

بن مسافر، عن الزّهري، كرواية زياد بن سعد هذه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق"

(3)

.

ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس:"كان خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم من وَرِق فَصُّه حبشيّ"

(4)

.

(1)

انظر ما سبق.

(2)

رسمه في الأصل: "خلاد" سبق قلم، وتصويبه من "التهذيبين" وغيرهما من كتب التراجم.

(3)

أخرجهما تعليقًا البخاري في كتاب اللباس، باب 46 عقب حديث (5868)، ووصلهما الإسماعيلي كما في "تغليق التعليق":(5/ 69 - 70).

(4)

أخرجه مسلم (2094).

ص: 17

ورواه سليمان بن بلال، وطلحة بن يحيى، ويحيى بن نصر بن حاجب، عن يونس، عن الزهري، وقالوا:"إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا من فضّة في يمينه، فيه فَصٌّ حبشيّ جعله في باطن كَفّه"

(1)

.

ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا

(2)

.

ورواه همام، عن ابن جريج، عن الزّهري، كما ذكره الترمذي وصححه

(3)

. وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري، فالظاهر أنه حدَّث بها في أوقات، فما المُوجِب لتغليط همّامٍ وحدَه؟

قيل: هذه الروايات كلّها تدلّ على غلط همام، فإنها مُجْمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولُبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حَكَم لأجله هؤلاء الحفَّاظ بنكارة الحديث وشذوذه. والمصحح له لمَّا لم يُمكنْه دفعُ هذه العلة حَكَم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذُكِر فما وجه غرابته؟ ولعلّ الترمذي موافق للجماعة، فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرُّواة، واستغربه لهذه العلّة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه

(1)

رواية سليمان وطلحة أخرجهما مسلم (2094/ 62). ورواية يحيى بن نصر بن حاجب أخرجها أبو عوانة في "مسنده": (5/ 257 - 258).

(2)

أخرجها البخاري تعليقًا في كتاب اللباس، بعد حديث (5868)، ووصلها مسلم رقم (2093)، وانظر "تعليق التعليق":(5/ 68).

(3)

"الجامع"(1746) وقال: "حديث حسن صحيح غريب" كما في نسخة الكروخي (ق 122 ب)، و"تحفة الأشراف":(1/ 385). ووقع في مطبوعة "المختصر": "حسن غريب". وانظر ما سبق ص 13.

ص: 18