المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

وروى ابن حزم

(1)

من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلًا أصابَ حائضًا بعتق نسمة" وأعلَّه بموسى بن أيوب، وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي، روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجلي، وقال: ثقة

(2)

. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق

(3)

. روى له أبو داود والنسائي.

22 -

‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

(4)

35/ 261 - عن ميمونة رضي الله عنها: "أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُباشر المرأةَ من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تَحْتَجِزُ به".

وأخرجه النسائي

(5)

.

قال ابن القيم رحمه الله: حديث ميمونة هذا يرويه الليثُ بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو

(1)

في "المحلى": (2/ 189) وأعلّه أيضًا بعبد الرحمن بن يزيد.

(2)

في "الثقات": (2/ 303).

(3)

"الجرح والتعديل": (8/ 134 - 135).

(4)

كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن":"باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع".

(5)

في ط. الفقي: "حسن، وأخرجه النسائي". وليس في مخطوطة المختصر (ق 41) قوله "حسن". والحديث أخرجه أبو داود (267)، والنسائي (287)، وأحمد (26850)، وابن حبان (1365).

ص: 154

محمد بن حزم

(1)

: ندبة مجهولة لا تُعرَف، و

(2)

أبو داود يروي هذا الحديث من طريق الليث فقال: قال "نَدَبة" بفتح النون والدال، ومعمر يرويه يقول "نُدْبة" بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول:"بُدَيَّة" بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء

(3)

المشدّدة، كلهم يرويه عن الزهري كذلك، فسقط خبر ميمونة. تم كلامه.

ولهذا الحديث طريق آخر: رواه ابن وهب، عن مَخْرمة بن بُكير، عن أبيه، عن كُرَيب مولى ابن عباس قال: سمعتُ ميمونةَ أم المؤمنين قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب" رواه مسلم في "الصحيح"

(4)

عن ابن السرح وهارون الأيلي، ومحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب به.

وأعلَّ أبو محمد بن حزم

(5)

هذا أيضًا بعلتين، إحداهما: أن مخرمة لم يسمع من أبيه، والثانية: أن يحيى بن معين قال فيه: مخرمة ضعيف ليس حديثه بشيء.

فأما تعليله حديث نَدَبة بكونها مجهولة، فإنها مدنية رَوَت عن مولاتها

(1)

"المحلى": (2/ 179).

(2)

سقطت "الواو" من الأصل، وهي في ش و"المحلى".

(3)

في الأصل و (ش) والمطبوعات: "تدبة، بالتاء

والباء" وهو تصحيف، والصواب ما أثبت، كما في "المحلى"، وينظر "تهذيب التهذيب": (12/ 405)، و"تبصير المنتبه": (1/ 72).

(4)

(295).

(5)

"المحلى": (2/ 179).

ص: 155

ميمونة وروى عنها حبيب، ولم يُعلَم أحدٌ جرحَها

(1)

. والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يُخْشَى منه تفرُّدُه بما لا يُتابَع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس وكان لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردّونه ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه لما هو أثبت منه وأشهر علَّلوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرُّد. ومَن تأمّل كلامَ الأئمة رأى فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقضٌ منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم، فيجب التنبُّه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمرُّ بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها.

وأما مَخْرمة بن بُكير

(2)

فقد قال أحمد وابن معين: إنه لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي عن كتاب أبيه، ولكن قال أحمد: هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: سألتُ إسماعيل بن أبي أويس: هذا الذي يقول مالك: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بُكَير بن الأشج. وقال إسماعيل بن أبي أويس: وجدتُ في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة بن بكير: ما يحدِّث به عن أبيه، سمَعه من أبيه؟ فحلف لي وقال:[ق 32] وربِّ هذا البيت ــ يعني المسجد ــ سمعتُ من أبي. وقال مالك: كان رجلًا صالحًا، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح: كان من ثقات المسلمين.

(1)

ذكرها ابن حبان في "الثقات": (5/ 487)، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبولة، وذكرها الذهبي في "الميزان":(4/ 610) في عداد المجهولات.

(2)

ترجمة مخرمة في "تاريخ الدوري": (2/ 553 - 554) وضعَّفه ابن معين، و"سؤالات ابن الجنيد"(ص 227)، و"العلل"(5592، 5593، 4119) لعبد الله بن أحمد، و"الجرح والتعديل":(8/ 363)، و"تهذيب التهذيب":(10/ 70). والظاهر أنه لم يسمع من أبيه إلا شيئًا يسيرًا، وروايته عن أبيه وجادة.

ص: 156

36/ 265 - وعن عائشة أنها قالت: "كنتُ إذا حِضْت نزلتُ عن المثال على الحصير، فلم نَقْرَب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولم نَدْنُ منه حتى نطهُر"

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو محمد بن حزم

(2)

: أما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحَّال، وليس بالمشهور، عن أم ذَرَّة وهي مجهولة، فسقط.

وما ذكره ضعيف؛ فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاريُّ في "تاريخه"

(3)

، فقال: سمع أمَّ ذرَّة، روى عنه أبو هاشم عمَّار بن هاشم وعبد العزيز الدراوردي. وذكره ابن حبان في "الثقات"

(4)

، وقال: يروي عن أمّ ذَرّة [و] عن شداد بن أبي عمرو.

وأمّا أمّ ذَرَّة

(5)

فهي مدنيَّة، رَوَت عن مولاتها عائشة وعن أمِّ سلمة، وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان. فالحديث غير ساقط.

(1)

أخرجه أبو داود (271)، وهو من مفاريده، من طريق أبي اليمان كثير بن يمان عن أمّ ذَرَّة عنها به.

قال ابن رجب: "أبو اليمان وأم ذَرَّة ليسا بمشهورَين، فلا يُقبل تفرّدهما بما يخالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات". "فتح الباري": (1/ 418 - 419). وضعَّفه الألباني.

(2)

"المحلى": (2/ 177).

(3)

(7/ 212 - 213). وينظر "الجرح والتعديل": (7/ 158).

(4)

(7/ 351).

(5)

وقد وثقها العجلي: (2/ 461)، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. ترجمتها في "تهذيب الكمال": (8/ 594).

ص: 157