الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفريع استفتاح الصلاة
8 -
باب رفع اليدين في الصلاة
52/ 694 - وعن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجر قال:«قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة، فكبَّر فرفع يديه، حتى حاذتا أُذنيه. ثم أخذ شمالَه بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسَه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسَه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجلَه اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلّق حَلْقة. ورأيته يقول هكذا» وحلّقَ بِشْرٌ الإبهامَ والوسطَى وأشار بالسبابة».
53/ 695 - وفي رواية: «ثم وضع يدَه اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى، والرُّسْغ والساعد» وقال فيه: «ثم جئت بعد ذلك في زمنٍ فيه بردٌ شديد، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب، تَحَرَّكُ أيديهم تحت الثياب» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: فيه وَضْع اليمنى على اليسرى في القيام. وفي الباب: حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلمه
(1)
. أخرجه أبو داود (726، 727)، والنسائي في «الكبرى» (1189)، وابن ماجه (867). وأخرجه أحمد (18850) وصححه ابن خزيمة (480)، وابن حبان (1860)، والنووي في «الخلاصة»:(1/ 356).
إلا يَنْمِي ذلك. رواه مالك في «موطئه»
(1)
عن أبي حازم بن دينار عنه، وبوَّب عليه، فقال:«وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» . وقال في الباب
(2)
: عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق أنه قال: «من كلام النبوّة: إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسَّحُور» .
قال أبو عمر
(3)
: «يضع اليمنى على اليسرى» من كلام مالك.
وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»
(4)
من حديث ابن وهب: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدِّث عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّا معشرَ الأنبياء أُمِرنا أن نؤخِّر سُحُورنا،
(1)
. (437). وأخرجه البخاري (740)، وأحمد (22849).
(2)
. رقم (436).
(3)
. يعني ابن عبد البر في «التمهيد» : (20/ 67).
(4)
. (1770). من طريقه أخرجه الضياء في «المختارة» : (11/ 209). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» : (1884). من طرق عن حرملة عن ابن وهب به وقال: «لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب تفرد به حرملة. وقال الحافظ ابن حجر: «أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة» . ينظر «التخليص» : (1/ 238). وذكر له شواهد لا تخلو أسانيدها من ضعف. يشير الحافظ إلى رواية أبي داود الطيالسي (2776)، والدارقطني (1097)، والبيهقي:(4/ 238) للحديث من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، به. وأنه الصواب في إسناد الحديث. قال البيهقي: «هذا الحديث يُعرف بطلحة بن عمرو وهو ضعيف، واختلف عليه
…
» إلخ. وقال البوصيري في «الإتحاف» : (3/ 95): «مدار أسانيدهم على طلحة بن عمرو، وهو ضعيف» .