المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعَن فيها

(1)

، وقد صحَّح الإمامُ أحمد والبخاريُّ والناسُ حديثَ ابن عباس، وحكموا له على حديث عَمرو بن شعيب.

وأما حَمْلها على تطاول العِدّة فلا يخفى بعدُه.

وأما حمله على أنه ردَّها بنكاحٍ جديد مثل الأول، ففي غاية البعد، واللفظُ ينبو عنه.

وأما ردّه بكونه خلاف الإجماع ففاسد، إذ ليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجةُ تفصِلُ بين الناس.

فليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي، وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتًا إلى حين نزول الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سُلِك في الحديث. والله أعلم.

16 -

‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

185/ 2149 - عن الحارث بن قيس الأسدي رضي الله عنه قال: أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اختَرْ منهُنَّ أربعًا» .

وفي رواية

(2)

: «قيس بن الحارث» ، وصوّبه بعضهم.

(1)

سبق نقل كلام من ضعّفها من الأئمة كعليّ بن المديني وغيره.

(2)

رواها أبو داود عقب الرواية السابقة (2241) من طريق شيخه أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، وذكر أن أحمد بن إبراهيم قال:«هذا الصواب» .

ص: 552

وأخرجه ابن ماجه

(1)

. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي

(2)

: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري

(3)

: ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت مِن وجه صحيح.

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه

(4)

من حديث عبد الله بن عمر: «أن غَيلان بن سلَمة الثقفي أسلم وله عشرُ نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّر أربعًا منهن» .

قال البخاري

(5)

: هذا حديث غير محفوظ. يعني أن الصحيح إرساله، وقد ذكر ذلك وبيَّنه.

وقال مسلم بن الحجاج

(6)

: أهل اليمن أعرف بحديث معمر

(7)

، فإن حدّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى. يعني أن أهل البصرة تفردوا بإسناده، وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصولًا

(8)

.

(1)

برقم (1952) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي.

(2)

انظر: «معجم الصحابة» له (4/ 198) ط. مبرة الآل والأصحاب.

(3)

«الاستيعاب» (1/ 300).

(4)

الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953) من طريقين عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

(5)

نقله عنه الترمذي في «الجامع» عقب الحديث وفي «العلل الكبير» (ص 164).

(6)

أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 182).

(7)

وذلك أن عبد الرزاق الصنعاني رواه عن معمر عن الزهري مرسلًا، وسيأتي.

(8)

روي من طريق بعض أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عن معمر موصولًا، أخرجه ابن حبان (4157، 4158)، والحاكم (2/ 192 - 193)، والبيهقي (7/ 182). ولا يفيد ذلك شيئًا لأنهم سمعوه منه بالبصرة، لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه على الصحة. انظر:«التلخيص الحبير» (3/ 168).

ص: 553

وأخرجه الدارقطني

(1)

من حديث عبد الله بن عباس، وإسناده ضعيف.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختصر كلامَ البخاري، ونحن نذكره لكمال الفائدة: قال البخاري: حديث غيلان بن سلمة ــ يعني من حديث عبد الله بن عمر ــ غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب وغيره، عن الزهري: حُدِّثتُ

(2)

عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان أسلم.

قال البخاري: وإنما

(3)

حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال عمر رضي الله عنه: لتراجعَنّ نساءك، أو لأرجمنّ قبرك كما رُجم قبر أبي رِغال.

وقال ابن عبد البر

(4)

: الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربعة كلها معلولة.

وقال ابن القطان

(5)

: هذا حديث يُختلف فيه على الزهري، فمالك ومعمر يقولان عنه: بلغَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ق 106] لرجل من ثقيف

(6)

.

ويونس في روايةٍ عنه يقول: عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي

(1)

في «سننه» (3683)، وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.

(2)

ساقطة من ط. الفقي.

(3)

في الأصل والطبعتين: «وأما» ولا يأتي لها جواب. والمثبت من «الجامع» و «العلل» .

(4)

«التمهيد» (12/ 58)، والمؤلف صادر عن «بيان الوهم والإيهام» (3/ 496).

(5)

«بيان الوهم» (3/ 496 - 497) بتصرف واختصار وتحرير.

(6)

رواية مالك في «الموطأ» (1717)، ورواية معمر عند عبد الرزاق (12621).

ص: 554

سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم. ذكره ابن وهب عن يونس.

وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب: بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث

(1)

.

وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي: أن غيلان أسلم. ذكره البخاري والناس.

وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان أسلم. ذكره الإمام أحمد بن حنبل

(2)

وغيره. فهذه خمس وجوه. آخر كلامه.

وقد رواه الدارقطني

(3)

من حديث سيف بن عبيد الله

(4)

الجَرْمي، أخبرنا سَرَّار بن مُجَشِّر

(5)

، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعًا، فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر: راجِعْهن، وإلا ورثتهن مالَك، وأمرتُ بقبرك

(6)

.

(1)

روايتا يونس أخرجهما الدارقطني (3686، 3687).

(2)

في «المسند» (4609)، وأخرج أيضًا الترمذي وابن ماجه كما سبق.

(3)

«السنن» (3694) من طريقين عن سيف به.

(4)

في الأصل وط. الفقي: «عبد الله» ، تصحيف، وسيأتي على الصواب قريبًا.

(5)

في الأصل: «سوار بن محسر» فأصلحه بعضهم في الهامش من «تقريب» .

(6)

كُتب فوقه في الأصل بخط صغير: «كذا» ، ولعله يعني أن ليس بعده:«يُرجم» ، وهو موجود في لفظ الحديث، إلا أن الدارقطني أسند الحديث من طريقين عن سيف، فساق اللفظ بتمامه من الطريق الأولى، واقتصر في الثانية على هذا القدر لبيان موضع الخلاف في اللفظ مع الطريق الأولى.

ص: 555

ولكن سيف وسرّار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه، وقال الدارقطني في كتاب «العلل»

(1)

ــ وقد ذكر هذا الحديث ــ: تَفرّد به سيف بن عبيد الله الجرمي عن سرّار، وسرّار ثقة من أهل البصرة.

ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته، بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرّده علة. والله أعلم.

186/ 2150 - وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال:«طَلِّق أيَّتهما شئت» .

وأخرجه الترمذي وابن ماجه

(2)

، وقال الترمذي: حديث حسن.

وفي لفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت» ، ولفظ ابن ماجه:«طلِّق» كما ذكره أبو داود.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه أبو وهب الجَيْشاني، عن الضحّاك بن فَيْروز، عن أبيه. قال البخاري

(3)

: في إسناد هذا الحديث نظر. ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهولٌ حالُهما، وفيه يحيى بن أيوب، ضعيف

(4)

.

وقوله: «طلق أيتهما شئت» دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختيارًا

(1)

رقم (2997).

(2)

أبو داود (2243)، والترمذي (1130)، وابن ماجه (1951).

(3)

في «التاريخ الكبير» (3/ 248 - 249).

(4)

هو يحيى بن أيوب الغافقي المصري، من رجال الجماعة، وهو صدوق سيئ الحفظ، قال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتجّ به. وعدّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره. انظر:«الرد على ابن القطان» (ص 39).

ص: 556

لها كما قال أصحابنا

(1)

وأصحاب الشافعي

(2)

، قالوا: لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية، فإذا طلّقها كان دليلًا على استبقاء نكاحها. وهذا ضعيف جدًّا، فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها وقطع لنكاحها، فكيف يكون اختيارًا؟! وهو لو قال: طلّقتُ هذه، وأمسكت أو اخترت هذه، جعلتم التي اختار إمساكها مفارقةً والتي اختار طلاقها مختارةً! وهذا معلوم أنه ضد مقصوده.

وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له:«فارق سائرهن» ، والفراق أيضًا من صرائح الطلاق عندكم، فإذا قال: فارقت هذه، كان اختيارًا لها!

وهذا أحد الوجهين لهم. وإنما يكون مفارقًا لها إذا قال: فسخت نكاح هؤلاء، أو اخترت هؤلاء، ونحوه. وصاحب الشرع قد أمره بالفراق والطلاق، فإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقًا لا اختيارًا.

وأما قولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، قلنا: هذا ينتقض بالفسخ، وإنكم قد قلتم: لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارًا للباقية، ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة، فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق.

وأيضًا، فالطلاق جُعِل عبارةً عن الفسخ، وإخراج المطلقة، واستبقاء الأخرى؛ فكأنه قال: أرسلت هذه وسَيَّبتها ونحوه، وأمسكت هذه.

(1)

انظر: «المغني» (10/ 17)، و «الفروع» (8/ 306).

(2)

انظر: «نهاية المطلب» (12/ 343 - 344)، و «روضة الطالبين» (7/ 166).

ص: 557