الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مطرف عنه)
(1) عزاه الهيثمى إلى الطبرانى، وقال: فيه محمد بن عبد الله بن مغفل، ولم أعرفه. مجمع الزوائد: 5/212.
6779 -
حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال:«مَا لَهُمْ وَلَهَا» فرخص فى كلب الصيد، وفى كلب الغنم، قال:«وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فشى الإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةُ عَفِّروُهُ بِالْتُّرَابِ» (1) .
6780 -
حدثنا محمد بن جعفرٍ وبهز. قالا: حدثنا شعبة، عن أبى التياح، سمعت مطرفًا يحدث، عن عبد الله بن مغفلٍ. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:«مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟» ثم رخص فى كلب الصيد، والغنم» ، وقال فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب:«اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، / وَعَفِّروُهُ فِى الثَّامِنَةِ بِالْتُّرَابِ» (2) .
ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من طرق عن شعبة به (3) ، شعبة لم يذكر قصة الولوغ (4) .
(1) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 4/76.
(2)
من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: 5/56.
(3)
الخبر أخرجه مسلم من طرق فى الطهارة (حكم ولوغ الكلب)، وفى البيوع (الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه) : مسلم بشرح النووى: 1/574، 4/81؛ وأبو داود فى الطهارة (باب الوضوء بسؤر الكلب) : سنن أبى داود: 1/19؛ والنسائى فى الطهارة (باب تعفير الإناء من ولوغ الكلب فيه) : المجتبى: 1/144؛ وابن ماجه فى الطهارة (باب غسل الإناء من ولوغ الكلب)، وفى الصيد (باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع) : سنن ابن ماجه: 1/130، 2/1068.
(4)
العبارة غير واضحة فى المخطوطة وتصويبها من المراجع السابقة ومن تحفة الأشراف: 7/180.