الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويضعونها قبل أن يضع، فقال: / أيها الناس إنكم تأتمون وتؤتمون لصليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها شيئاً (1) .
(1) قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه محمد بنس موسى الأنصارى: شيخ لأبى نعيم ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 2/79. ولا أخرم: لا أترك. النهاية: 1/291.
1104- (عبد الله الصنابحى)
(1)
قيل: أنه أبو عبد الله الصنابحى: عبد الرحمن بن عسيلة.
6819 -
روى النسائى عن قتيبة، عن مالك، وابن ماجه، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة كلاهما: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ» (2) .
(حديث آخر عنه)
6820 -
روى النسائى بالإسناد المتقدم، وابن ماجه، عن إسحاق الكوسج، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابجى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشَّمْسُ تَطْلُعُ، وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَان [فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا] ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا،
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/281؛ والإصابة: 2/384؛ والاستيعاب: 2/334؛ والطبقات الكبرى: 7/142.
(2)
الخبر أخرجاه فى الطهارة: النسائى فى (باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس) : المجتبى: 1/63؛ وابن ماجه (باب ثواب الطهور) : سنن ابن ماجه: 1/103. وهو عندها أتم مما أورده المصنف، وأخرجه أحمد من حديث أبى عبد الله الصنابحى: المسند: 4/348.
فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلَا تُصَلُّوا فِى هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلاثِ» (1) .
وقد رواه أبو نعيم، عن أبى بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبى أسامة، عن روح، عن مالك وزهير، عن زيد بن أسلم به.
قال: ورواه محمد بن جعفر، عن ابن أبى كثير، وحفص بن ميسرة، وخارجة ابن مصعب، عن زيد بن أسلم (2) .
(حديث آخر عنه)
(1) الخبر أخرجاه فى الصلاة: النسائى فى (باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها) : المجتبى: 1/221؛ وابن ماجه (باب ما جاء فى الساعات التى تكره فيها الصلاة) : سنن ابن ماجه: 1/397. وفى الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات، وأخرجه أحمد من حديث أبى عبد الله الصنابحى: المسند: 4/348.
(2)
الخبر أخرجه أبو يعلى أيضًا، وقد ذكر محققه هذه الطرق التى أشار إليها أبو نعيم وغيرها. مسند أبى يعلى: 3/37.
6821 -
قال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عباد بن عباد، عن المجالد بن سعيد، عن قيس بن أبى حازم، عن الصنابحى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (1) .
ورواه أيضًا عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن ابن المبارك، ووكيع، وابن نمير، وأبى أسامة كلهم: عن إسماعيل، عن قيس، عن الصنابحى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى» (2) .
(1) أشار محقق أبى يعلى أن إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. مسند أبى يعلى: 3/39؛ والخبر أخرجه أحمد من حديث أبى عبد الله الصنابحى، ومن حديث الصنابحى الأحمسى، مسند أحمد: 4/349، 351.
(2)
مسند أبى يعلى: 3/40؛ والخبر أخرجه ابن ماجه فى الفتن (باب لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) وفى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقيس هو ابن أبى حازم، وإسماعيل هو ابن أبى خالد، وليس للصنابحى هذا عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له شىء فى بقية الكتب الستة، سنن ابن ماجه: 2/1300.