الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحمل الخمر فقام إليها عبد الرحمن برمحه فشق كل راوية فمانعه غلمانه، حتى بلغ الخبر معاوية، فقال: دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله، فقال: كذب، والله ما ذهب عقلى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يدخل بطوننا وأسقيتنا وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى فى معاوية ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبقرن بطنه أو لأموتن دونه.
هكذا رأيت هذا الحديث بخط الحافظ أبى نعيم الأصبهانى، ومن خطه نقلت، وفيه نكارة فى بعض ألفاظه، ولعل الخلل فيه من بعض الرواة، والله أعلم (1) .
(1) قال السيوطى: رواه الحسن بن سفيان، وابن منده وابن عساكر. جمع الجوامع: 2/558 مخطوط، ويرجع إلى الميزان فيما تكلموا به عن بريدة، وأبى تميلة. الميزان: 1/306، 4/413.
1148- (عبد الرحمن بن شبل بن عمرو)
(1)
ابن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى، أحد نقباء الأنصار وفقهائهم، نزل الشام، وأخوه عبد الله بن شبل صحابى، حديثه فى الأول من المكيين ـ رضي الله عنه ـ.
6943 -
حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، حدثنى أبى، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبلٍ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاثٍ: عن نقرة الغراب، وعن
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/459؛ والإصابة: 2/403؛ والاستيعاب: 2/419؛ والتاريخ الكبير: 5/245.
افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.
6944 -
حدثنا حجاج، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبد الرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فى الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير (1) .
6945 -
حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، فذكره (2) .
ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به (3) .
ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به (4) .
ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به (5) .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428.
(2)
من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428.
(3)
الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه فى الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) : سنن أبى داود: 1/228.
(4)
أخرجه النسائى فى الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب) : المجتبى: 2/169.
(5)
أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد يصلى فيه) : سنن ابن ماجه:
1/459.
6946 -
حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الحميد، ومحمد بن بكر، قال: أنبأنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنى أبى، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغرب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام ـ قال عثمان فى المسجد ـ كما يوطن البعير (1) .
6947 -
حدثنا عفان، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد، عن أبى سلام، عن أبى راشد الحبرانى، عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصارى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ التّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ» . قال رجل: يا نبى الله ألم يحل الله البيع؟ قال: «إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ» تفرد به (2) .
6948 -
حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن زيد، عن أبى سلام، عن أبى راشد الحبرانى، عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصارى: أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطى فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ» تفرد به (3) .
6949 -
حدثنا عفان، حدثنا موسى بن خلفٍ: أبو خلفٍ وكان يعد من البدلاء (4) ، وذكر حديثًا آخر نحوه (5) .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
(2)
من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
(3)
من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
(4)
البدلاء: الأبدال قوم من الصالحين لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه آخر، فلذلك سموا أبدالاً، وقال ابن دريد: الواحد بديل. اللسان: 1/232.
(5)
من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
6950 -
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، / عن هشام ـ يعنى الدستوائى ـ، حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن أبى راشدٍ الحبرانى. قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، [وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ] ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ» .
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ التّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ» . قال: قيل: يا رسول الله أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُون فيَأْثَمُون» .
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» . قيل: يا رسول الله ومن الفساق. قال: «النِّسَاءُ» . قال رجل: يا رسول الله أوليس أخواتنا، وأمهاتنا، وأزواجنا؟ قال:«بَلَى وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ» (1) .
6951 -
حدثنا وكيع، عن الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى راشد، عن عبد الرحمن بن شبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِروا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ» (2) .
6952 -
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد ابن سلام، عن جده. قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن ابن شبل: أن أعلم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم، فقال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ، فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِروُا بِهِ» .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428. وما بين معكوفين استكمال منه.
(2)
من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/428.
ثم قال: «إِنَّ التّجّارَ هُمُ الْفُجَّارُ» . قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: «بَلَى، وَلكنَّهُمْ يَحْلِفُونَ، وَيَأْثَمُونَ» .
ثم قال: «إِنَّ الفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» . قالوا: يا رسول الله ومن الفساق. قال: «النِّسَاءُ» . قالوا: يا رسول الله أليس أمهاتنا، وبناتنا، وأخواتنا؟ قال:«بَلَى وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ» .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
6953 -
حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده، عن أبى راشدٍ الحبرانى: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِروا بِهِ» (1) .
(حديث آخر عنه)
6954 -
قال أبو داود فى / الأطعمة: حدثنا محمد بن عوفٍ، حدثنا الحكم ابن نافعٍ، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيدٍ، عن أبى راشدٍ الحبرانى، عن عبد الرحمن بن شبلٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب (2) .
(1) من حديث عبد الرحمن بن شبل فى المسند: 3/444.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود فى (باب أكل الضب) : سنن أبى داود: 3/354.