الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
(عبد الله بن وقدان)
هو: عبد الله بن عمرو بن وقدان، وهو ابن السعدى، كما تقدم (1) .
سيأتى أيضًا
*
(عبد الله بن الوليد)
(2)
هو الوليد بن المغيرة، روى أبو نعيم أن النبى صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى عبد الله، وكان اسمه الوليد.
(1) يرجع إليه ص290 من هذا الجزء.
(2)
له ترجمة فى أسد الغابة: 3/413؛ والإصابة: 2/380؛ والاستيعاب: 2/390.
1103- (عبد الله بن يزيد بن زيد)
(1)
ابن حصن بن عمرو بن الحارث بن خطمة الأنصارى الخطمى، قيل إنه شهد الحديبية، وعمره سبع عشرة سنة، فله إدراك وصحبة، وأنكر ذلك الترمذى كما حكاه أبو داود، وحكى أبو داود أن أباه هو الأعمى الذى قتل أم ولده حين سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الطفل الذى سقط بين رجليها (2) .
قلت: فعلى هذا لا يكون له سبع عشرة سنة فى عمرة الحديبية، والله أعلم.
(1) له ترجمة فى أسد الغابة: 3/416؛ والإصابة: 2/382؛ والاستيعاب: 2/391؛ والطبقات الكبرى: 6/10؛ والتاريخ الكبير: 5/12؛ وتهذيب التهذيب: 6/78.
(2)
حكى الواقدى أن عصماء بنت مروان كانت تحت يزيد بن زيد، وكانت تؤذى النبى صلى الله عليه وسلم، ثم روى قصة قتلها. وروى قصة قتلها. وروى هذه القصة باختصار أبو أحمد العسكرى كما أورد ابن تيمية فى الصارم المسلول ص95. ويراجع الإصابة: 3/33.
وقال أبو حاتم: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرًا على عهده، فإن صحت له رواية فذاك. حديثه فى رابع الكوفيين.
6811 -
حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت. قال ابن جعفر: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدث. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة (1) والمثلة (2) .
6812 -
حدثنا محمد بن بشر، حدثنى عبد الجبار بن عباس، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» تفرد به (3) . /
6813 -
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمى ـ وهو الأنصارى ـ. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة والنهبة (4) .
رواه البخارى فى المظالم، عن آدم، وفى الذبائح عن حجاج ابن منهال كلاهما: عن شعبة به (5) .
وروى فى الذبائح، وقال عدى، عن سعيد، عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم (6) .
(1) النَّهبة والنَّهبى: اسم للمنهوب. المصباح: 861.
(2)
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(3)
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(4)
من حديث عبد الله بن يزيد الأنصارى فى المسند: 4/307.
(5)
الخبر أخرجه البخارى (باب النهبى بغير إذن صاحبه) وفى (باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة) . وقال ابن حجر: النهبى فعلى من النهب وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمثلى: هى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وه حى. فتح البارى: 5/119، 9/643.
(6)
فتح البارى: 9/643.