الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى؛ فهو ضعيف. ذكره النووي في «شرح مسلم» . ثم قال: «وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف واضطراب» .
قلت: وهو كما قال النووي رحمه الله، وقد بينا ضعفه مفصلاً فيما انتقدناه على كتاب «التاج» رقم «99» . فليراجع هناك. وذكرنا شيئاً من ذلك في «التعليقات الجياد» «1/ 83» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 119)]
الصلاة إلى شجرة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22:
وتجوز الصلاة .. إلى شجرة.
وقال في أصل الصفة:
وصلى - مرة - إلى شجرة.
[أصل صفة الصلاة (1/ 120)]
عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت رقم 1 - : «وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه» . رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله».
قلت: الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ في «التهذيب» عنه أنه قال: «الخط ضعيف» . وذكر في «التلخيص» تصحيح أحمد له نقلا عن «الاستذكار» لابن عبد البر ثم عقب على ذلك بقوله: «وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم» .
وفي «التهذيب» أيضا: «وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت. وقال الشافعي في سنن حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع» .
قلت: وقال مالك في «المدونة» : «الخط باطل» . وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في «بلوغ المرام» لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في «التقريب» بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث والمعصوم من عصمه الله.
وقد فصلت القول في علتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في «ضعيف سنن أبي داود» رقم 107 وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ في المقدمة فراجع القاعدة الأولى.
وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله: «لا بأس به» بـ «في هذا الحكم» .
فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في «المجموع» : «المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال» .