الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التزين في الصلاة
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له» .
[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].
السلسلة الصحيحة (3/ 356).
عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة
وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (1/ 145)]
الصلاة في إزار ورداء
فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء» ، وكان يأمر بهما؛ فيقول:«إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ» .
حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» .
قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.
أخرجه البخاري «1/ 386 و 10/ 210» ، ومسلم «2/ 56» ، وأبو داود «1/ 86» ، والنسائي «1/ 125» وترجم له:«الصلاة في الثياب الحُمْر» ، والترمذي «1/ 375» وصححه، وأحمد «4/ 308» عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه به.
وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر، وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر - كما فعل ابن القيم في «الزاد» «1/ 48 و 172» وفي غيره - خلاف الظاهر - كما بينه الشوكاني -.
على أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع فيه؛ فليراجع «نيل الأوطار» «2/ 80 - 83» ، وكذا «التعليقات الجياد» .
قوله: وهي ثوبان إزار ورداء: تفسير «الحلة» بذلك هو الأشهر - كما قال الحافظ في «الفتح» «10/ 213» -.
وقيل: هي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البُرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.
قوله: وإنما أراد به القادر على الرداء: قال الطحاوي: «وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزراً به» .
قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.
قوله: اشتمال اليهود: قال الخطابي في «المعالم» «1/ 178» : «اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله؛ من غير أن يشيل طرفه» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 145)]