الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذاً: كل تكبيرات الصلاة، يشبه بعضها بعضاً، ليس فيها مد ولا في تطويل سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، أو من القيام إلى الركوع وهكذا، تكبير الله أكبر وانتهى الأمر، ويكفي هنا.
(الهدى والنور / 532/ 20: 49: 00)
هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن
؟
السائل: فضيلة الشيخ قبل الأسئلة سؤال عن صلاتنا، الرسول كان يُكَبِّر في كل خفض ورفع، فقوله «في» للظرفية قطعاً، ولاحظت على فضيلتكم الآن عندكم سنة، أنه يُكَبّر قبل الشروع في الركوع أو الوضع واقفاً؟
الشيخ: يجوز أخي التكبير المذكور من صفة الصلاة، يجوز التكبير قبل الشروع بالركن أيضاً، هذه من ناحية.
ومن ناحية أخرى باعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم، فقد أرى التعجيل بالتكبير قبل الشروع بالهوي، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من الاستعداد، أن يكون هنا في الأسفل أيضاً لاقط؛ حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير مع الركن كما تشير أنت بملاحظاتك «في» حرف الجر هذه. نعم.
(الهدى والنور /385/ 05: 37: 00)
بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام
«كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام» .
[قال الإمام]:
والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!
وفي معناه ما اخرجه البخاري «2/ 272 - السلفية» وأحمد «2/ 454» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين ركع، ثم يقول «سمع الله لمن حمد» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم «ربنا ولك الحمد» ، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس».
وهو مخرج في صحيح أبي داود «787» .
قلت: فقوله: «يكبر حين يقوم من اللتين .. » أي: عند ابتداء القيام، وبه فسره الحافظ في الفتح «2/ 220 - السلفية» ويؤيده قوله:«ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه» ، فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك، لأنه ورد الاعتدال، وأما قول النووي في «شرح صحيح مسلم» «4/ 99»:
قوله: «ويكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر .. » دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع وغيره حتى يصل حد الراكع
…
ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال، ويمده حتى ينتصب قائمًا.
قال الحافظ عقبه «2/ 273» : «ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة» .
قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية، وينتصب قائماً في الركعة الثانية، ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة «وهي سنة» ، فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب، ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع، وقد قال الحافظ «2/ 304»: