المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الصلاة في جوف الكعبة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[صفة الصلاة

- ‌ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها

- ‌الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة

- ‌الضابط فيما هو ركن في الصلاة

- ‌ضابط السنن والواجبات في الصلاة

- ‌هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب

- ‌هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه

- ‌إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط

- ‌أمر الأطفال بالصلاة

- ‌الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه

- ‌كتاب استقبال الكعبة

- ‌استقبال الكعبة في الفرض والنفل

- ‌استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره

- ‌استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

- ‌من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك

- ‌صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به

- ‌سقوط الاستقبال في هذه الصورة

- ‌كيفية الصلاة على الراحلة

- ‌لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

- ‌استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه

- ‌الرد على من أعل هذا الحديث

- ‌استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله

- ‌إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد

- ‌النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

- ‌يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

- ‌يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

- ‌ما بين المشرق والمغرب قبلة

- ‌ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها

- ‌يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

- ‌من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها

- ‌إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

- ‌من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها

- ‌الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة

- ‌حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة

- ‌كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء

- ‌حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها

- ‌جواز الإشارة المفهمة في الصلاة

- ‌جواز الإشارة بالإذن في الصلاة

- ‌مشروعية السلام على المصلي

- ‌مشروعية سلام غير المصلي على المصلي

- ‌خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها

- ‌حكم الكلام في الصلاة ناسيًا

- ‌السلام إشارة في الصلاة

- ‌إلقاء السلام على المصلي

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌حكم رد السلام للمصلين

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة

- ‌النفخ في الصلاة هل يبطلها

- ‌جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها

- ‌استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

- ‌التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان

- ‌حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم الالتفات في الصلاة

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الحركة في الصلاة لحاجة

- ‌كتاب القيام في الصلاة

- ‌القيام في الصلاة في الفرض والتطوع

- ‌ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه

- ‌الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

- ‌من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)

- ‌ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

- ‌ترك القيام في الخوف الشديد

- ‌الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌ترك القيام في المرض للعاجز عنه

- ‌صفة صلاة المريض وهو جالس

- ‌اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم

- ‌لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

- ‌جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة

- ‌الصلاة في السفينة

- ‌حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة

- ‌الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب

- ‌الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌صلاة النافلة في السيارة وهي تسير

- ‌صلاة النوافل في الحافلة خلال السير

- ‌هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر

- ‌كيفية الصلاة في الطائرة

- ‌كيفية صلاة من به مرض بواسير

- ‌السترة وأحكامها

- ‌وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

- ‌وجوب السترة

- ‌حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

- ‌لا يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة

- ‌التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها

- ‌إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه

- ‌حكم صلاة من صلى بغير سترة

- ‌الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة

- ‌وجوب السترة في المسجد الحرام

- ‌حكم السترة للمسبوق

- ‌هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها

- ‌إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل

- ‌مقدار ارتفاع السترة

- ‌التوجه للسترة مباشرة

- ‌حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية

- ‌السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي

- ‌الصلاة إلى أسطوانة المسجد

- ‌الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما

- ‌الصلاة إلى الدابة

- ‌الصلاة إلى مؤخرة الرحل

- ‌الصلاة إلى شجرة

- ‌عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌قدر ارتفاع السترة

- ‌طول السترة وعرضها وحديث الخط

- ‌ضعف حديث الخط

- ‌هل يصح اتخاذ الطاولة سترة

- ‌هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال

- ‌حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

- ‌الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير

- ‌هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام

- ‌هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي

- ‌حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي

- ‌حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

- ‌رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ

- ‌حديث: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة المرأة

- ‌حول ما يقطع الصلاة

- ‌المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك

- ‌ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة

- ‌حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

- ‌دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام

- ‌من شروط مكان الصلاة

- ‌طهارة المكان

- ‌المواطن المنهي عن الصلاة فيها

- ‌عدم جواز الصلاة في المقبرة

- ‌علة النهي عن الصلاة في المقبرة

- ‌لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور

- ‌النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن

- ‌لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها

- ‌علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

- ‌لا تجوز الصلاة في الحمام

- ‌حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه

- ‌لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان

- ‌لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه

- ‌لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

- ‌جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

- ‌جواز الصلاة في مرابض الغنم

- ‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

- ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

- ‌جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه

- ‌ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة

- ‌هل تجوز الصلاة على الجرائد

- ‌هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة

- ‌الصلاة على المنبر

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السنة في المنبر

- ‌اللباسُ في الصلاة

- ‌التزين في الصلاة

- ‌عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

- ‌الصلاة في إزار ورداء

- ‌الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين

- ‌الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه

- ‌الصلاة في ثوب قطري

- ‌الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع

- ‌الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين

- ‌الصلاة في القميص الواحد

- ‌الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى

- ‌حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير

- ‌حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام

- ‌المرأة تصلي بخمار

- ‌التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز

- ‌جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم

- ‌ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة

- ‌وجوب ستر العورة

- ‌العورة من الرجل هي السوأتان فقط

- ‌ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

- ‌حدود العورة للرجل

- ‌وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة

- ‌القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة

- ‌من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

- ‌يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة

- ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

- ‌جواز كشف الوجه والكفين للمرأة

- ‌صلاة المرأة في خمار ودرع

- ‌إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة

- ‌لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها

- ‌يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

- ‌لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة

- ‌حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌إذا صلى الرجل بثوب شفاف

- ‌وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة

- ‌من صلى مكشوف الظهر

- ‌حكم كشف المنكب في الصلاة

- ‌حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة

- ‌الصلاة مكشوف الكتفين

- ‌كراهية الصلاة حاسر الرأس

- ‌هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة

- ‌حكم الصلاة حاسر الرأس

- ‌اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس

- ‌حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة

- ‌ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

- ‌ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا

- ‌حكم الصلاة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون

- ‌لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد

- ‌العمامة النافعة والعمامة المبتدعة

- ‌الصلاة في لباس عليه صورة

- ‌حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور

- ‌حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

- ‌من صلى وهو يحمل محرمًا

- ‌صفة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌صورة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌حكم صلاة المسبل لإزاره

- ‌من صلى مسبلاً إزاره

- ‌ستر المرأة قدميها في الصلاة

- ‌لباس المرأة في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

- ‌نزع النعلين في أثناء الصلاة

- ‌وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

- ‌جواز الصلاة في النعلين

- ‌يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

- ‌جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

- ‌جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة

- ‌البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه

- ‌إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

- ‌إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

- ‌من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان

- ‌حد مدافعة الأخبثين

- ‌رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله

- ‌من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة

- ‌النية في الصلاة

- ‌النِّيَّة في الصلاة

- ‌الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة

- ‌تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌التكبير وركنيته

- ‌التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة

- ‌عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

- ‌توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس

- ‌تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

- ‌مد التكبير

- ‌هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن

- ‌بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام

- ‌سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة

- ‌رفع اليدين

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير

- ‌مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم

- ‌موضع رفع اليدين

- ‌مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له

- ‌حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

- ‌بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية

- ‌رفع الأيدي في كل خفض ورفع

- ‌حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا

- ‌رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة

- ‌مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع

- ‌وضع اليمنى على اليسرى

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

- ‌هيئة وضع اليمنى على اليسرى

- ‌القبض باليمنى على اليسرى

- ‌حكم الجمع بين الوضع والقبض

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة

- ‌حكم وضع اليدين تحت السرة

- ‌ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة

- ‌مذاهب العلماء في محل الوضع

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة

- ‌كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة

- ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

- ‌حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر

- ‌النهي عن الاختصار

- ‌صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه

- ‌معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة

- ‌هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب

- ‌الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة

- ‌حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي

- ‌النهي عن رفع البصر إلى السماء

- ‌النهي عن الالتفات في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك

- ‌الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها

- ‌الدعاء الأول

- ‌الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا

- ‌الدعاء الثاني

- ‌الدعاء المتقدم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل

- ‌الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

- ‌كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض

- ‌الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)

- ‌في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين

- ‌دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل

- ‌السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح

الفصل: ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، فإنها من دواب الجنة» .

[ترجم له الإمام بقوله: جواز الصلاة في مبارك الغنم].

السلسلة الصحيحة (3/ 120).

‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

«ثالثا: جوف الكعبة تطوعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح «صلى في [جوف] الكعبة [ركعتين] بين الساريتين [وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع]» .

ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا».

الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه.

أخرجه البخاري ومسلم. [ثم توسع الإمام في الكلام على الحديث إلى أن قال]: وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينفي كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وهو لم يشاهد ذلك وإنما كان يروي ذلك تارة عن أخيه الفضل كما في هذه الرواية وكذلك هي في «المسند» وغيره من طرق أخرى. وتارة يرويه عن أسامة بن زيد كما في مسلم وغيره ولعله يأتي حديثه في استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.

لكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنها زيادة ثقة ولأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف. ومعنى قول أسامة: لم يصل: لم أره صلى. فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على من لم يعلم.

ص: 245

ولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في البيت الفرض والنفل وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء كما قال النووي في «المجموع» وقال الترمذي: «حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا، وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء» .

وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق إن شاء الله تعالى لأن الحديث وإن كان قد ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام النوافل مع أحكام الفرائض وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا.

ولوضوح هذا الذي قاله الشافعي ذهب إليه ابن حزم وهو من هو في ظاهريته فقد قال: في «المحلى» ردا على أتباع مالك ما نصه:

«ما قال أحد قط: إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة وقد نص عليه الصلاة والسلام على أن الأرض كلها مسجد وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة، ولا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ. وبالله تعالى التوفيق» .

ومع وضوح هذا وظهوره فقد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث اختار ما ذهب إليه مالك رحمه الله فقال في «الاختيارات» :

«ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإنها كانت تطوعا فلا يلحق الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال: هذه القبلة. فيشبه - والله أعلم - أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كان في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت، وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من

ص: 246

فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع محل الشبهة وابن عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع».

قلت: ابن عباس الذي روى الحديث لم يفهم هذا المعنى بهذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ من صلاة النافلة في الكعبة دون الفريضة فإنه نفى أن يكون عليه الصلاة والسلام قد صلى مطلقا في البيت حيث قال: ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ثم إنه رضي الله عنه لم يسمع هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام مباشرة كما يشير إليه كلام الشيخ وإنما أخذه عن أسامة أو غيره من الصحابة كما سبق ذكره وحينئذ فهو وغيره سواء ممن لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم إن كلام الشيخ يفيد جواز استقبال بعض بنية الكعبة في النافلة وأما في الفريضة فلا بد من استقبالها كلها، وليت شعري كيف يمكن استقبالها كلها عمليا؟ فإنه من البديهي أن مستقبل الكعبة من خارجها إنما يستقبل منها ما هو على سمته أمامه ثم يبقى أكثرها من عن يمينه ويساره غير مستقبلها؟ وحينئذ ما الفرق بين هذا وبين الصلاة داخلها وهو في كلا الحالين إنما يستقبل بعضها. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله:«واحتج أتباع مالك بأن قالوا: إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة «قال: » إنما قال الله عز وجل: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150] فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن، وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه، فظهر فساد هذا القول. وأيضا فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ولا فرق عند أحد من أهل العلم في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط».

ص: 247

وأما قول الشيخ رحمه الله: «فلا بد لهذا الكلام من فائدة» فهو حق لكن ليس من الظاهر من هذا الكلام ما فهمه شيخ الإسلام من الفرق بين النافلة والفريضة في الاستقبال، وكأنه لذلك لم يذهب إليه أحد من الشراح فقد ذكر الحافظ في المراد من قوله عليه الصلاة والسلام:«هذه القبلة» أربعة أقوال للعلماء ليس فيها هذا الذي ذهب إليه الشيخ وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما سبقت الإشارة إليه.

ذلك ويدل لجواز الصلاة أيضا هذا الحديث الآتي:

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال: «إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلي في البيت فصل في الحجر فإنما هو قطعة منه» .

الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا والطحاوي - والسياق له - وأحمد من طريق علقمة بن أبي علقمة عن أمه عنها. وقال الترمذي: «حسن صحيح» .

قلت: وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مشهورة وفي «التقريب» : «إنها مقبولة» .

وقد تابعتها صفية بنت شيبة وهي ثقة مشهورة من رجال الشيخين.

أخرجه النسائي والطيالسي مختصرا بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا دخلت البيت؟ قال: «ادخلي الحجر فإنه من البيت» .

وإسناده صحيح على شرطهما.

وله طريق أخرى عنها يرويه عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة نحو الأول.

أخرجه البيهقي وأحمد ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان قد اختلط.

ص: 248

«وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن طلحة: «إن كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي» .

أخرجه أبو داود والطحاوي وأحمد عن سفيان قال: ثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة أم منصور قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة قال

فذكره.

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم وليس عند الطحاوي: عن خاله مسافع. فالحديث عنده عن منصور بن صفية عن صفية بنت شيبة قالت.

وقد رواه عن منصور أخوه محمد بن عبد الرحمن فجعل بعض الحديث عن منصور عن أمه مباشرة وبعضه عن منصور عن مسافع عن أم منصور.

أخرجه الإمام أحمد فقال: ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبد الله قال: أنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان بنت سفيان وهي أم بني شيبة الأكابر - قال محمد بن عبد الرحمن:

وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة ففتح فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع شيبة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أجب، فأتاه فقال: إني رأيت في البيت قرنا فغيبه قال منصور: فحدثني عبد الله بن مسافع عن أمي عن أم عثمان بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث: فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين.

ومحمد بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ في «التقريب» : «إنه ضعيف» .

قلت: وقد خالف سفيان في عدة مواضع من هذا الحديث:

أولا: جعل الحديث بعضه عن منصور عن أمه وبعضه عنه عن عبد الله ابن مسافع عن أمه.

ص: 249

ثانيا: سمى الواسطة بين منصور وبين أمه عبد الله بن مسافع وقال سفيان: مسافع بن شيبة قال: سمى صحابي الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيبة وسماه سفيان: عثمان بن طلحة والصواب رواية سفيان وهي تدل على ضعف محمد بن عبد الرحمن هذا. والله أعلم.

والحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث السابق من جواز الصلاة في جوف الكعبة:

أما الأول منهما فمن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على محبتها الصلاة فيه إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصلي في الحجر وعلل ذلك بأنه من البيت فدل على جواز الصلاة في البيت كله وفيه الحجر، ولعله عليه الصلاة والسلام إنما أمرها أن تصلي فيه دون جوف الكعبة وقتئذ لأن الحجر أفضى لها وأبعد عن مخالطة الرجال.

وأما الثاني فقد أشار عليه الصلاة والسلام فيه إلى جواز الصلاة فيه حيث أمر بإزالة ما يشغل المصلي فيه عن الخشوع.

وقد استدل بالحديثين على ما ذكرنا من الجواز الطحاوي رحمه الله ونقل القول به عن أبي حنيفة وصاحبيه وهو مذهب الجمهور كما سبق، بل ذهب الشافعية إلى أن التنفل في الكعبة أفضل من خارجها وكذا الفرض إن لم يرج جماعة وأمكن الجماعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل قال الشافعي:«لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة» . كذا ذكره النووي في «المجموع» ثم قال فيه: «فإن قيل: كيف جزمتم بأن الصلاة في الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب؟ فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها. والله أعلم» . وهذا كلام حق يجب حفظه فإن كثيرا من المشايخ يتساهلون في كثير من السنن لمجرد أن فيها خلافا

ص: 250