الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.
وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب.
[أصل صفة الصلاة (1/ 69)]
ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 3: يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.
[وقال في آصل الصفة]:
قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 188» : والحديث [أي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة] دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث.
قلت: وعليه الحنفية.
[أصل صفة الصلاة (1/ 71)]