الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو تعقب قوي كما ترى فلم يبق إلا المعنى الأول والاحتمال الذي قاله النووي وهو المتبادر لنا من الحديث. والله أعلم.
وقد نقل غير واحد الاتفاق على وجوب استقبال عين الكعبة للمشاهد ففي «تفسير القرطبي» :
وقد اتفقت كلمة ابن حزم وأبي عمر بن عبد البر على نقل الإجماع في بطلان صلاة من ترك استقبال الكعبة عمدا. وقد سبق الكلام على ذلك قبيل هذا الحديث الذي كنا بصدد الكلام حوله.
[الثمر المستطاب (2/ 844)].
من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها
وقال الصنعاني في «سبل السلام» : «والحديث دليل على أن الواجب استبقال الجهة لا العين في حق من تعذر عليه العين وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث» .
قلت: وعليه علماؤنا الحنفية قال في «المجموع» :
«وحكاه الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن المبارك» .
وقد نقل القرطبي في «تفسيره» إجماع العلماء (1) على ذلك وفيه نظر فقد ذكر النووي أن الصحيح عند الشافعية أن الواجب إصابة عين الكعبة. قال:
«وبه قال بعض المالكية ورواية عن أحمد» .
قلت: وهذا مخالف للمنقول عن الصحابة ولهذا الحديث. ثم قال الصنعاني:
وقال العلامة أبو الطيب صديق حسن في «الروضة الندية» ما نصه:
«أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه مثل القاطن حولها المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة، ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة، وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من كون بين المشرق والمغرب
(1) ونقله أيضا أبو الطيب وغيره كما في «المجموع» «3/ 207» ومن مثل هذا النقل تعلم تساهل بعض العلماء في دعوى الإجماع في مسائل مختلف فيها كهذه المسألة. [منه].