المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إلقاء السلام على المصلي - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٣

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌[صفة الصلاة

- ‌ضوابط أركان الصلاة وواجباتها وسننها

- ‌ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دل الدليل عليها

- ‌الضابط فيما هو ركن وواجب في الصلاة

- ‌الضابط فيما هو ركن في الصلاة

- ‌ضابط السنن والواجبات في الصلاة

- ‌هل يجوز ترك بعض سنن الصلاة لتأليف القلوب

- ‌هل يجب تحريك اللسان في الأركان والواجبات القولية في الصلاة؟ وهل يقال أنه يجب أن يُسمِع نفسه

- ‌إذا ترك ركناً في الصلاة، هل تُلْغَى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها، أو يعيد ذلك الركن فقط

- ‌أمر الأطفال بالصلاة

- ‌الأُم لما تُؤَذِّن بصوت مرتفع، كما نعلم منكم بالسنة تُؤَذِّن وتُصَلِّي الصلاة جهرية، وتنادي البنات اللاتي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك: حتى الأولاد الصغار الذي هم ذكور، ولا يحسنون القراءة أن يُصَلّوا مع أُمِّهم جماعة، فيكون البيت أيضاً فيه من الناحية هذه

- ‌كتاب استقبال الكعبة

- ‌استقبال الكعبة في الفرض والنفل

- ‌استقبال الكعبة في الصلاة مقطوع به لتواتره

- ‌استقبال الكعبة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به

- ‌من شروط الصلاة: استقبال الكعبة والكلام على تحويل القبلة والحكمة من ذلك

- ‌صلاة النوافل على الراحلة في السفر والوتر عليها حيث توجهت به

- ‌سقوط الاستقبال في هذه الصورة

- ‌كيفية الصلاة على الراحلة

- ‌لا خلاف بين أهل العلم في صلاة الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها

- ‌استقبال القبلة بالراحلة لمن أراد التطوع فيكبر ثم يصلي حيث وجهه ركابه

- ‌الرد على من أعل هذا الحديث

- ‌استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

- ‌صلاة الفريضة على الراحلة لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله

- ‌إذا تعذرت صلاة الفريضة على الأرض فالقول بجواز الصلاة على الراحلة وما يقاس بها هو المعتمد

- ‌النزول من على الراحلة لصلاة الفريضة

- ‌يسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد

- ‌يسقط الاستقبال عن المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة

- ‌ما بين المشرق والمغرب قبلة

- ‌ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها

- ‌يجب على من كان مشاهدًا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها

- ‌من كان غير مشاهد للكعبة ولم يعرف موضعها فيكفيه أن يستقبل الجهة التي هي فيها

- ‌إن صلى المصلي إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه

- ‌من كان في صلاة فعلم أنه قد اخطأ القبلة؛ فعليه أن يستدير فيها نحوها

- ‌الدليل على شرطية استقبال القبلة في الصلاة

- ‌حكم استخدام البوصلة في تحديد القبلة

- ‌كيف نعرف القبلة في العراء أو في الصحراء

- ‌حديث (ما بين المشرق والمغرب قبلة) هذا لأهل المدينة وكل بلد بحسبه

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌جواز الإشارة اليسيرة في الصلاة ونحوها

- ‌جواز الإشارة المفهمة في الصلاة

- ‌جواز الإشارة بالإذن في الصلاة

- ‌مشروعية السلام على المصلي

- ‌مشروعية سلام غير المصلي على المصلي

- ‌خلاف أهل العلم في حكم الكلام أثناء الصلاة

- ‌حكم الكلام في الصلاة

- ‌حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها

- ‌حكم الكلام في الصلاة ناسيًا

- ‌السلام إشارة في الصلاة

- ‌إلقاء السلام على المصلي

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌إلقاء السلام على المصلي وكيفية رده للسلام

- ‌حكم رد السلام للمصلين

- ‌حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة

- ‌النفخ في الصلاة هل يبطلها

- ‌جواز تعليم من ليس في الصلاة مَنْ هو فيها

- ‌استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌حكم التفل وفرقعة الأصابع والالتفات في الصلاة

- ‌التفل أثناء الصلاة؛ لإبعاد وسوسة الشيطان

- ‌حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، أو بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌حكم الالتفات في الصلاة

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الحركة في الصلاة لحاجة

- ‌كتاب القيام في الصلاة

- ‌القيام في الصلاة في الفرض والتطوع

- ‌ركنية القيام على القادر وإجماع الأمة عليه

- ‌الاختلاف في المأموم الصحيح يصلي قاعداً خلف إمام مريض لا يستطيع القيام

- ‌من الفوائد حول قوله تعالى (وقوموا لله قانتين)

- ‌ترك القيام في صلاة النافلة في السفر على راحلة

- ‌ترك القيام في الخوف الشديد

- ‌الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

- ‌ترك القيام في المرض للعاجز عنه

- ‌صفة صلاة المريض وهو جالس

- ‌اقتداء المأمومين بالإمام إذا صلى جالسًا

- ‌صلاة المريض جالساً

- ‌صلاة المريض القاعد القادر على القيام مع مشقة على النصف من صلاة القائم

- ‌لا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه

- ‌جواز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة

- ‌الصلاة في السفينة

- ‌حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة

- ‌الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة

- ‌القيام والقُعود في صلاة الليل

- ‌صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الصلاة قاعداً لمن يعاني من آلام في الرُكب

- ‌الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره

- ‌صلاة النافلة في السيارة وهي تسير

- ‌صلاة النوافل في الحافلة خلال السير

- ‌هل يجوز للمرأة أن تصلي الفرض داخل السيارة وهي جالسة دون عذر

- ‌كيفية الصلاة في الطائرة

- ‌كيفية صلاة من به مرض بواسير

- ‌السترة وأحكامها

- ‌وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌السُّتْرَةُ ووجُوبها، صغرت أم كبرت، داخل المسجد وخارجه واستحباب الدنو منها ومقدار الدنو

- ‌وجوب السترة

- ‌حول القول بأن السترة إنما يستحب اتخاذها عند خوف مرور أحد

- ‌لا يصح شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلا سترة

- ‌التنبيه على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

- ‌على ماذا يدل عدم اعتناء المسلمين بالسترة؟ وما كيفيتها

- ‌إيراد على القول بوجوب السترة وجوابه

- ‌حكم صلاة من صلى بغير سترة

- ‌الحكمة في تعليم الناس أهمية اتخاذ السترة

- ‌وجوب السترة في المسجد الحرام

- ‌حكم السترة للمسبوق

- ‌هل يجوز للمسبوق أن يتعمد وضع سترة أمامه، قبل دخوله في الصلاة، حذراً من قطع صلاته عند قضائه ما تبقى منها

- ‌إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ثم زالت السترة كأن يأخذها أحدهم فماذا يفعل

- ‌مقدار ارتفاع السترة

- ‌التوجه للسترة مباشرة

- ‌حكم الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية

- ‌السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي

- ‌الصلاة إلى أسطوانة المسجد

- ‌الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو الحربة ونحوهما

- ‌الصلاة إلى الدابة

- ‌الصلاة إلى مؤخرة الرحل

- ‌الصلاة إلى شجرة

- ‌عدم مشروعية الخط بدلاً من السترة

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا

- ‌قدر ارتفاع السترة

- ‌طول السترة وعرضها وحديث الخط

- ‌ضعف حديث الخط

- ‌هل يصح اتخاذ الطاولة سترة

- ‌هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال

- ‌حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة

- ‌الصلاة إلى امرأته المضطجعة على سرير

- ‌هل في الحديث المتقدم دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام

- ‌هل يجوز المرور بين يدي المصلين في الحرم المكي

- ‌حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة

- ‌ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌قطع المرأة والكلب الأسود والحمار للصلاة: قطع حقيقي

- ‌حول القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء

- ‌رد القول بأن الصلاة لا يقطعها شئ

- ‌حديث: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌هل تقطع المرأة صلاة المرأة

- ‌حول ما يقطع الصلاة

- ‌المرأة الحائض والكلب والحمار إذا مروا بين يدي المصلي يقطعون الصلاة فهل هناك مسافة محددة لذلك

- ‌ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة

- ‌حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه

- ‌دفع المار بين يدي المصلي هل يسقط عنه بكثرة الزحام

- ‌من شروط مكان الصلاة

- ‌طهارة المكان

- ‌المواطن المنهي عن الصلاة فيها

- ‌عدم جواز الصلاة في المقبرة

- ‌علة النهي عن الصلاة في المقبرة

- ‌لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور

- ‌تحريم الصلاة إلى القبور

- ‌النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل يشمل الفرائض والسنن

- ‌لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل ومباركها

- ‌علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل

- ‌لا تجوز الصلاة في الحمام

- ‌حكم الصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه

- ‌لا تجوز الصلاة في كل موضع يأوي إليه الشيطان

- ‌لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌لا تجوز الصلاة في مسجد ضرار وما شمله وصفه

- ‌لا تجوز الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

- ‌لا يجوز للإمام الصلاة على مكان مرتفع عن المأمومين

- ‌جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

- ‌جواز الصلاة في مرابض الغنم

- ‌جواز الصلاة في مبارك الغنم

- ‌جواز الصلاة في جوف الكعبة

- ‌جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه

- ‌ما حكم الصلاة على السجادة المزخرفة

- ‌هل تجوز الصلاة على الجرائد

- ‌هل تجوز الصلاة بين السواري بالنسبة للفرد أو الجماعة

- ‌الصلاة على المنبر

- ‌الصلاةُ على المنبر

- ‌السنة في المنبر

- ‌اللباسُ في الصلاة

- ‌التزين في الصلاة

- ‌عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة

- ‌الصلاة في إزار ورداء

- ‌الصلاة في جُبَّة ضيقة الكمين

- ‌الصلاة في بُرد متوشِّحًا وفي ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه

- ‌الصلاة في ثوب قطري

- ‌الأمر بالالتحاف مقيَّد بالثوب الواسع

- ‌الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين

- ‌الصلاة في القميص الواحد

- ‌الصلاة في مِرط بعضه على الزوجة الحائض

- ‌الصلاة في الثوب الذي يصيب فيه أهله إذا لم ير فيه أذى

- ‌حكم الصلاة في فَرُّوج الحرير

- ‌حكم الصلاة في خميصة فيها أعلام

- ‌المرأة تصلي بخمار

- ‌التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز

- ‌جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم

- ‌ستر العورة في الصلاة ركن أم شرط، وحكم من انكشفت عورته خارج الصلاة

- ‌وجوب ستر العورة

- ‌العورة من الرجل هي السوأتان فقط

- ‌ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

- ‌حدود العورة للرجل

- ‌وجوب ستر بعض ما ليس بعورة من البدن في الصلاة

- ‌القدر الواجب سَتْرُهُ على الرجل في الصلاة زائد عن العورة

- ‌من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

- ‌يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة

- ‌المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفها

- ‌جواز كشف الوجه والكفين للمرأة

- ‌صلاة المرأة في خمار ودرع

- ‌إذا صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة

- ‌لا يجوز أن تكون ثياب المرأة تحكي ما تحتها

- ‌يجب على المرأة أن تطيل ذيلها شبرًا

- ‌لا فرق بين الحرة والأمة في حد العورة

- ‌حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض (أي بالغة) إلا بخمار) يشمل بعمومه الإماء

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌إذا صلى الرجل بثوب شفاف

- ‌وجود ثقب في الثوب يكشف العورة هل يوجب إعادة الصلاة

- ‌من صلى مكشوف الظهر

- ‌حكم كشف المنكب في الصلاة

- ‌حكم الاضطباع في الصلاة في أيام الحج والعمرة

- ‌الصلاة مكشوف الكتفين

- ‌كراهية الصلاة حاسر الرأس

- ‌هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة

- ‌حكم الصلاة حاسر الرأس

- ‌اختلاط الأثواب الطاهرة بالنجس

- ‌حكم الإنسان الذي صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يعرف إلا بعد خروجه من الصلاة

- ‌ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال

- ‌ما حكم صلاة لابس البنطلون، وهل يقدم للإمامةإذا كان في القوم من يلبس ثوبًا

- ‌حكم الصلاة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون، وحكم الصلاة خلف شخص يلبس بنطلون

- ‌لا يجوز أن يحضر الآباء أبناءهم بالتبان إلى المساجد

- ‌العمامة النافعة والعمامة المبتدعة

- ‌الصلاة في لباس عليه صورة

- ‌حكم الصلاة بالزي العسكري الذي عليه صور

- ‌حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

- ‌من صلى وهو يحمل محرمًا

- ‌صفة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌صورة السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌ما هو السدل المنهي عنه في الصلاة

- ‌حكم صلاة المسبل لإزاره

- ‌من صلى مسبلاً إزاره

- ‌ستر المرأة قدميها في الصلاة

- ‌لباس المرأة في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال

- ‌الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

- ‌الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

- ‌نزع النعلين في أثناء الصلاة

- ‌وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

- ‌جواز الصلاة في النعلين

- ‌يستحب الصلاة في النعلين أحيانًا مخالفة لليهود

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والمكان

- ‌حكم من علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسًا

- ‌جواز الصلاة في الثياب التي هي مظنة النجاسة

- ‌جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة

- ‌البناء على ما صلى لمن نسي الطهارة أو انتقض وضوؤه

- ‌إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

- ‌إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية

- ‌من صلى وهو يدافع أحد الأخبثين

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وعند مدافعة الأخبثان

- ‌حد مدافعة الأخبثين

- ‌رجل شرع في الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن قد غسَّل رجله

- ‌من انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة

- ‌النية في الصلاة

- ‌النِّيَّة في الصلاة

- ‌الإنكار على من قال أن التلفظ بالنية من سنن الصلاة

- ‌تغيير النية في الصلاة، من نافلة إلى فريضة أو العكس

- ‌التكبير في الصلاة

- ‌التكبير وركنيته

- ‌التكبيرات في الصلاة واجبة وليست سنة

- ‌عدم رفع الصوت بالتكبير إلا إذا كان إمامًا

- ‌توكيل الإمام -إذا مرض- غيره ليرفع صوته بالتكبير لتبليغ الناس

- ‌تكبير المأمومين يكون عقب انتهاء الإمام من التكبير

- ‌مد التكبير

- ‌هل يجوز التكبير قبل الشروع بالركن

- ‌بطلان القول بإطالة التكبير من القعود إلى القيام

- ‌سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة

- ‌رفع اليدين

- ‌رَفْعُ اليدَيْنِ مع التكبير

- ‌مد أصابع اليدين عند الرفع بلا تفريج ولا ضم

- ‌موضع رفع اليدين

- ‌مس شحمتي الأذن عند التكبير بالإبهامين لا أصل له

- ‌حال حديث: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

- ‌بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط

- ‌مواضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌عدم التفريق بين الرجل والمرأة في موضع رفع اليدين في الصلاة

- ‌تواتر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه

- ‌التنبيه على أن رفع اليدين مسنون في كل خفض ورفع مع تفاوت مراتب السنية

- ‌رفع الأيدي في كل خفض ورفع

- ‌حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه؟ والرد على من قال أن الرفع لا يكون إلا مع تكبيرة الإحرام، وهل المُثْبِت مقدم على النافي أم لا

- ‌رفع اليدين عند النهوض إلى الثالثة

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة

- ‌مشروعية رفع اليدين مع التكبيرة في السجود

- ‌مشروعية رفع اليدين في كل خفض ورفع

- ‌وضع اليمنى على اليسرى

- ‌وَضْعُ اليمنى على اليُسرى، والأمرُ به وعدم جواز الإسدال

- ‌هيئة وضع اليمنى على اليسرى

- ‌القبض باليمنى على اليسرى

- ‌حكم الجمع بين الوضع والقبض

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة

- ‌حكم وضع اليدين تحت السرة

- ‌ثبوت وضع اليد على الصدر في الصلاة وضعف القول بوضعهما تحت السرة

- ‌مذاهب العلماء في محل الوضع

- ‌موضع وضع اليدين في الصلاة حال قيام القراءة

- ‌كيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌خطأ ما يفعله بعض المصلين من وضع اليدين على القلب حال القيام في الصلاة

- ‌الرد على من يقول أن وضع اليدين على الصدر بدعة

- ‌حكم إرسال اليدين في الصلاة حال القيام

- ‌السنة في وضع اليدين حال القيام في الصلاة أن يكون على الصدر

- ‌النهي عن الاختصار

- ‌صفة الاختصار في الصلاة المنهي عنه

- ‌معنى الاختصار المنهي عنه في الصلاة

- ‌هيئة الرجلين عند القيام في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌خشوع المصلي وأثره في تكفير الذنوب

- ‌الخشوع في الصلاة وتجنب كل ما قد يُلهي

- ‌النَّظَرُ إلى مَوْضع السُّجُودِ، والخُشُوعُ

- ‌رد ما جاء في أن المصلي ينظر إلى موضع قدميه حال الصلاة

- ‌حكم تغميض العينين في الصلاة

- ‌إخلاء مكان الصلاة مما قد يشغل المصلي

- ‌النهي عن رفع البصر إلى السماء

- ‌النهي عن الالتفات في الصلاة

- ‌الخشوع في الصلاة كأنها صلاة مودع وفضل ذلك

- ‌الصلاة على خميصة -ونحوها- لها أعلام وتصاوير

- ‌الصلاة بحضرة الطعام وبمدافعة الأخبثين

- ‌أدعية الاستفتاح

- ‌أدعية الاستفتاح وأهمية المحافظة عليها

- ‌الدعاء الأول

- ‌الدعاء المتقدم أصح أدعية الاستفتاح سندًا

- ‌الدعاء الثاني

- ‌الدعاء المتقدم كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل

- ‌الدعاء الثالث من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الرابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السادس من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء السابع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثامن من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء التاسع من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء المتقدم وما يأتي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل

- ‌كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض أدعية الاستفتاح في صلاة الليل لا ينفي مشروعيتها في الفرائض

- ‌الدعاء العاشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الحادي عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌الدعاء الثاني عشر من أدعية الاستفتاح

- ‌عدم مشروعية تبديل (وأنا أول المسلمين) في دعاء الاستفتاح بـ (وأنا من المسلمين)

- ‌في دعاء الاستفتاح هل يقول: وأنا من المسلمين، أم: وأنا أول المسلمين

- ‌دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي .. يكون في الفرائض والنوافل

- ‌السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح

الفصل: ‌إلقاء السلام على المصلي

فإذاً: لكل من السُّنَّتين الفعليتين وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد محلها المناسب في الصلاة.

(الهدى والنور /341/ 49: 22: 00)

‌إلقاء السلام على المصلي

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد: فقد ألقي في نفسي أن ألقي على مسامعكم كلمةً أرجو أن تكون موجزة مختصرة، حول السلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، والذي هذا الاسم السلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم» ، وقد جاء في الحديث الآخر

ص: 72

الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: «أفشوا السلام بينكم» يعني: الإكثار من إلقاء المسلم السلام على أخيه المسلم وليس ذلك فقط عند ملاقاته إياه فإنه من الواجبات التي هي من حق المسلم على المسلم، كما جاء في الحديث الآخر وهو أيضًا في صحيح مسلم:«للمسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه» أن أدندن حوله بعض الشيء إنما هو سلام أهمله كثير من الناس اليوم ألا وهو على صورتين اثنتين:

إحداهما: تتعلق بالصلاة على المصلي، والأخرى تتعلق بالسلام عند الخروج من المجلس.

أما المسألة الأولى: وهي إلقاء السلام على القائم في الصلاة، أو على القائمين في الصلاة، فهذه سنة مهجورة علمًا وعملًا ولذلك فأحببت أن أذكر بها والذكرى تنفع المؤمنين.

إن من إفشاء السلام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار يومًا الأنصار في مسجدهم مسجد قباء، فكان كلما دخل جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وألقوا السلام عليه فرد السلام عليهم إشارةً بيده، يقول راوي الحديث وهو جعفر بن برقان، فقلنا: كيف كان يرد السلام وهو يصلي؟ فأجاب: بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بكفه يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، كلما دخل مسلم عليه قال هكذا، هذه الحركة هي رد المشتغل بالصلاة سلام المسلم عليه لفظًا، ولما كان المصلي مشغولًا بما هو فيه من تلاوة القرآن أو التسبيح المناسب لكل ركن، كان لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه.

وإن كان ذلك مشروعًا في أول الإسلام، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من هجرته إلى الحبشة وكان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

ص: 73

وجده يصلي فألقى عليه السلام لفظًا كما هو الواجب، ولكنه رضي الله عنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام لفظًا وإنما أشار إليه برأسه إشارةً هكذا، قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد يحدث نفسه يتساءل يقول: ترى ماذا جنيت .. ماذا ارتكبت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي السلام، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال:«إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة» فقد كان هذا الكلام بين المسلم على المصلي وبين رد المصلي بالسلام كان رده لفظًا، هكذا فارق عبد الله بن مسعود نبيه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى الحبشة.

فلذلك فكانت مفاجئة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بعد أن فارقه وهو عهده بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة لفظًا؛ ذلك أن الكلام من الأحكام التي لم يحرم في الصلاة فورًا، أي: لم يكن من المحرم في الصلاة حينما أمروا بالصلاة، وإنما حرم الكلام فيما بعد حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة، ولا يدري هذه الركعة هي الأولى أو الثانية، فيقف في الصف ويسأل من كان قائمًا يصلي: أي ركعة هذه؟ هذا قبل تحريم الصلاة، فيجيبه: هذه الركعة الأولى، أو هي الركعة الثانية، فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي بهذه الركعة الفائتة ثم يشارك الإمام في صلاته، هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في الصلاة.

إلى أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي الله عنه فلم يفعل كما كانوا يفعلون .. لم يسأل من كان على جانبه وإنما أحرم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قضيت الصلاة قام وجاء بالركعة الفائتة، فقال عليه الصلاة والسلام:«لقد سن لكم معاذ سنةً فافعلوا ما فعل» أي: لم يبق حاجة إلى أن يأتي المسبوق بالركعة الفائتة كما كانوا يفعلون من قبل بعد سؤال المصلين، وإنما أن يفعل كما فعل معاذ رضي الله عنه، وهذا مما أكده عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم حيث رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة

ص: 74

والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أي: كما فعل معاذ رضي الله عنه.

وأنزل الله عز وجل في إلغاء الحكم السابق الذي كان هو مكالمة الرجل لأخيه في الصلاة فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أي: ساكتين، لا كلام في الصلاة، ويبدو أن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذا الحكم الجديد ألا وهو منع المصلي أن يتكلم في الصلاة، بقي على معرفته القديمة التي ذكرناها آنفًا، والتي عليها فارق ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ألقى عليه السلام كان يأمل أن يسمع رد السلام من لفظه صلى الله عليه وسلم، وبقية الحديث عرفتموه.

يبدو أن أحد الصحابة لم يدرك هذا الحكم الجديد وهو أن لا كلام في الصلاة، أعني بذلك الصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، ومعاوية هذا غير معاوية بن أبي سفيان الأموي الخليفة من بعد الخلفاء الراشدين كما تعلمون، معاوية بن الحكم السلمي يحدث عن نفسه، فقال: صليت يومًا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له: يرحمك الله، هذا على الأصل، فنظروا إليه بمؤخرة أعينهم مسكتين له، ولكن الرجل ضجر من هذه النظرات الموجهة إليه، فقال: واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ ! هو يعتقد أنه ما فعل شيئًا، شمت صاحبه: يرحمك الله، قال معاوية: فأخذوا ضربًا على أفخاذهم، اسكت يقولون له، قال:«فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أي: الكلام الذي كان مباحًا سابقًا «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة قرآن» هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصحابي معاوية بن الحكم السلمي الذي خفي عليه الحكم الجديد ألا وهو المأمور به في القرآن فضلًا عن السنة: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أي: ساكتين لا مكالمة.

ولعل من تمام الفائدة أن نذكر تمام هذا الحديث؛ لأن في توجه معاوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعديد من الأسئلة بيان أثر التربية الحسنة واستعمال الرفق واللطف بالجاهل

ص: 75

لبعض أحكام الدين، فقد سمعتم فيما مضى من هذا الحديث أن رجل كان

بعد أن عرف أنه أخطأ خطئًا فاحشًا في الصلاة من نظرة الصحابة إليه ومن ضربهم على أفخاذهم، عرف من ذلك كله أنه أخطأ خطئًا فاحشًا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلًا عليه، تصور أنه سيؤنبه .. سيشتمه .. سيضربه، ولكن النتيجة طبيعية لمن قال له تبارك وتعالى في كتابه:{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] أن يرى غير ما قد يكون تخيل في ذهنه، ولذلك قال: فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن» .

حينما وجد هذا اللطف النبوي الكريم أخذ يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تلو السؤال ليتدارك ما قد يكون هو بحاجة إلى أن يعرف حكم الله عز وجل في تلك المسائل:

فكان مما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا رسول الله! إن منا أقوامًا يأتون الكهان، قال:«فلا تأتوهم» ، قال: إن منا أقوامًا يتطيرون، قال:«فلا يصدنكم» ، قال: إن منا أقوامًا يخطون، أي: يعملون يتعاطون الضرب بالرمل، قال عليه الصلاة والسلام:«قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خُطه خَطه فذاك» ، قال: يا رسول الله، وهذا آخر سؤاله: إن لي جارية ترعى غنمًا لي في أحد فسطا الذئب يومًا على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة، يقول: يعني: فأنا أريد أن أوفي في هذا النذر الذي علي وهو عتق رقبة، وعند جارية فهل ينفعني أن أعتقها، فقال عليه السلام:«هاتها» ، فجاء بها فقال عليه الصلاة والسلام للجارية:«أين الله؟ » قالت: في السماء، قال عليه الصلاة والسلام:«من أنا؟ » قالت: أنت رسول الله، فالتفت إلى سيدها وقال له:«اعتقها فإنها مؤمنة» .

ليس البحث بطبيعة الواقع الآن هو شرح هذا الحديث العظيم والتعليق على كل فقرة من فقراته وإنما ذكرته [لنعرف] كيف تسلسل الحكم، وكيف وصل إلى تحرير الكلام ومن ذلك رد السلام باللفظ، بينما كان ذلك من قبل في أول الأمر

ص: 76

جائزًا مشروعًا، لا أريد أن أشرح هذا الحديث لأعود إلى حديث ابن مسعود أنه لما ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولم يسمع الجواب بالسلام اللفظي قال:«أخذني ما قرب وما بعد» يعني: أصبح يفكر من قريب ومن بعيد: ترى! ما الذي ارتكبته وخالفت فيه الشرع حتى لم يرد علي السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الجواب بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة: إن الله يحدث في أمره، أي: في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: «إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة» وكأنه يعتذر لابن مسعود الذي أخذه ما قرب وما بعد لا يهمنك؛ لأنه نزل حكم جديد وهو ألا كلام في الصلاة، ولذلك لم أرد عليك السلام وإنما اكتفيت بالإشارة.

هذه الإشارة، وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة، هذه الإشارة هي الرمز والبديل عن رد السلام لفظًا الذي كان مشروعًا من قبل، فمن ألقى السلام على المصلي فله حالة من حالتين، أو إشارة من إشارتين أن يرد بإحداهما السلام، إن كان في مكان مزدحم كهذا المسجد المبارك الذي كان ممتلئًا بالمصلين فدخل الداخل وقال: السلام عليكم، ولا يرفع صوته كثيرًا وإنما يسلم على من حوله، فعليهم أن يشيروا باليد، هذه الإشارة تختلف بين أن يكون الداخل من وراء الصفوف فحينئذ ينبغي رفع اليد حتى ترى، ولا يشكلن على المسلم ما أشكل على ابن مسعود فيتساءل لماذا لم يردوا علي السلام؟ فيرفعون يدهم بعضهم على الأقل؛ لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن كان المسلم آت من نحو القبلة بحيث يراه المصلون ويراهم هو بدوره فيكفي أن يرفع الراد يده هكذا ولا يبالغ في الرفع ليحقق رد السلام البديل عن اللفظ وهو: وعليكم السلام، له الخيار بين أن يرد السلام إشارةً بيده أو يرد السلام إشارة برأسه، هذه الإشارة الثانية، إنما تكون إذا كان الجمع قليلًا أو كان المصلي فرضًا فيظهر حينذاك رد هذا السلام بهذه الإشارة السمحة السهلة.

ص: 77

هذا هو النوع الأول الذي أردت أن ألفت النظر إلى كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه، وقبل أن أنتقل إلى النوع الثاني، لا بد من التذكير هنا أن إلقاء السلام كما قلنا في الحديث السابق ذكره:«للمسلم على المسلم حق إذا لقيته فسلم عليه» فإذًا: الداخل إلى المصلى أو إلى المسجد ولقي إخوانه المسلمين يصلون فعليه أن يبادرهم بالسلام؛ لأنه لقيه، ولكن الرد لا يكون إلا إشارة كما ذكرنا.

أما النوع الثاني الذي ينبغي أن أنبه عليه، وهذه سنة أيضًا مهجورة مع الأسف: هي أن إلقاء السلام عند اللقاء والحمد لله لا يزال محفوظًا في كثير من البلاد الإسلامية، وإن كانت بعضها قد بدؤوا يخلون بهذا الإلقاء، فيلقى أحدهم أخاه فيصبحه أو يمسيه الخير ولا يبادره بقوله: السلام عليكم، بل وفي بعض البلاد إذا ألقيت السلام ما رد عليك السلام، وإنما قال لك: أهلًا أو مرحبًا، وهذا إثم ما بعده إثم؛ لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة المعروفة:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86] ولا يخفى على أي مسلم أن السلام الشرعي الإسلامي كما قلنا في أول حديث ذكرناه آنفًا: «هو اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم» فمن يلقي هذا السلام على أخيه المسلم ثم يبادره بقوله: أهلًا مرحبًا .. صباح الخير .. مساء الخير .. فما رد عليه السلام بالتي هي أحسن .. فهذه معصية يجب أن يكون ألئك المسلمون على ذكر منها.

لكن الشيء الذي أريد الآن أن أذكر به أن كثيرًا من الحريصين على إلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون بإلقاء السلام عند الفراق، وهنا التنبيه: الذين يهتمون بإلقاء السلام عند اللقاء لا يهتمون ولا يلقون بالًا واهتمامًا لإلقاء السلام عند المفارقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول:«إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى» .

هذا الذي أردت التذكير به؛ لأنني وجدت في أكثر البلاد التي طفتها ودخلت إليها يهملون إلقاء السلام عند المفارقة، بل قد يكون اثنان ماشين مع بعضهم البعض ثم ينصرف أحدهما، فلا يلتفت صاحبه أنه انصرف؛ لأنه لم يقل عند

ص: 78