الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما المقصود بالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة
؟
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض» [صحيح].
[قال الإمام]:
أي: البالغة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار» ، وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره، فقال:«الحائض دون الطاهر» وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
صحيح موارد الظمآن (1/ 223)
حكم تقدم المصلي ليرد المار بين يديه
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه، فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب، وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.